المادة 14
يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 12 تستخدم في الملاك الدائم للمصلحة المستخدمين المنقولين اليها من شركة المنطقة الحرة في طرابلس بموجب الاتفاق الموقع بين مصلحة استثمار مرفأ طرابلس والشركة الوطنية المغفلة للمنطقة الحرة في طرابلس بتاريخ 3/5/1969 والمصادق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة 16/9/1970 وذلك عن طريق امتحان كفاءة تجريه اللجنة المشار اليها في الفقرة(ب ) من المادة وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون قد مضى على المستخدم سنة على الاقل في خدمة شركة المنطقة الحرة عند توقيع الاتفاق المشار اليه.
2- ان تتوفر في كل من هؤلاء المستخدمين جميع الشروط العامة للاستخدام الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم باستثناء شروط السن والشهادات والمباراة او الامتحان.
3- يتم استخدام العدد من الناخبين الذي تحتاج اليه المصلحة في نطاق العدد الملحوظ في ملاك المذكور في الجدول رقم (1) الملحق مع مراعاة ترتيب النجاح اماالمستخدمون او العمال الذين يتعذر استخدامهم في الملاك الدائم لاي سبب من الاسباب فيستخدمون بصفة اجراء بعد امتحان كفاءة تجريه اللجنة الخاصة المشار اليها في الفقرة (ب ) من المادة 12 المذكورة.
4- يتسخدم الناجحون في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة . وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
5- يكون وضع المستخدم او العامل المستخدم بموجب هذه المادة نفس وضع المستخدم الجديد.