The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 Repealed ملغى

المادة 25

المادة 25

تتولى دائرة امانة سر مكتب المجلس :

- عرض مشاريع القوانين والاقتراحات المحالة الى المجلس على مكتب المجلس.

- لادراجها في جدول الاعمال. استلام الاوراق وتهيئة واعداد جدول اعمال المجلس وفقا لما يقره مكتب المجلس .

- تبليغ النواب جداول الاعمال ودعوات حضور الجلسات .

تأمين كافة الاعمال المتعلقة بأسئلة واستجوابات النواب الموجهة الى الحكومة.

- ايداع مصلحة الجلسات قبل كل جلسة نسخا كافية عن جدول الاعمال والمشاريع المدرجة فيه والاوراق الواردة الواجب تلاوة خلاصاتها في الجلسة.

- طبع القوانين بشكلها النهائي بعد تصديقها من المجلس .

- تسجيل اسماء النواب طالبي الكلام قبل انعقاد الجلسة واسماء النواب المعتذرين عن الحضور.

- اعداد الملف الخاص بالجسلة العائدة لرئيس المجلس.

- اعداد الملف الشخصي لكل نائب تحفظ فيه المستندات المتعلقة بهذا النائب والمعلومات عنه (الحالة الاجتماعية, الشهادات , العنوان)

المادة 25 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244738/article/25/