المادة 1
- يتألف جهاز مجلس النواب من:
- المديرية العامة للشؤون الادارية.
- المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب .
- شرطة المجلس .
قرار Decision No. 3 10/06/1971
ان رئيس مجلس النواب
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943
بناء على النظام الداخلي للمجلس النيابي المصدق بتاريخ
16/9/1953
بناء على قرار مكتب المجلس الصادر بتاريخ 5/6/1971
يقرر ما يأتي:
- يتألف جهاز مجلس النواب من:
- المديرية العامة للشؤون الادارية.
- المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب .
- شرطة المجلس .
: تتألف المديرية العامة للشؤون الادارية من:
مديرية الشؤون الادارية.
مديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس
تتولى مديرية الشؤون الادارية الاعمال القلمية وشؤون الموظفين والمحاسبة واللوازم العائدة لمجلس النواب . وتتولى كذلك الشؤون الادارية لشرطة المجلس ويلحق بها مترجم واحد.
- تتألف مديرية الشؤون الادارية من:
- مصلحة الشؤون الادارية.
- مصلحة المحاسبة
- تتألف مصلحة الشؤون الادارية من:
- الدائرة الادارية.
- دائرة المكتبة.
- تتألف الدائرة الادارية من:
- قسم القلم والمحفوظات والاستكتاب .
- قسم شؤون الموظفين.
- قسم اللوازم.
- يتولى قسم القلم والمحفوظات والاستكتاب :
- تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه.
- تسجيل القرارات والمذكرات الصادرة عن الرئيس ومكتب المجلس .
- اعمال التحرير والترجمة.
- اعمال الاستنساخ والاستكتاب العائدة لمديرية الشؤون الادارية بكافة الوحدات المنبثقة عنها.
- المحفوظات .
- الاشراف على مركز البريد ومركز الهاتف.
- يتولى قسم شؤون الموظفين:
- المساهمة مع اللجان المختصة في اعداد المباريات والامتحانات والاشراف عليها.
اعداد المعاملات الخاصة بشؤون الموظفين الذاتية.
- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للموظفين والمتعاقدين والاجراء.
- تحضير جداول التدرج واعداد مشاريع قرارات الترقية والترفيع والنقل والتأديب وغيرها من القرارات المتعلقة باوضاع الموظفين.
- مراقبة شؤون الدوام.
- وبصورة عامة القيام بجميع المعاملات التي لها علاقة بنظام موظفي مجلس النواب
يتولى قسم اللوازم:
تأمين المفروشات والادوات والتجهيزات والمطبوعات والالبسة وما شاكلها من اللوازم ومسك قيودها والعناية بها. ضبط تنقلات سيارات المجلس والاشراف على صيانتها ونظافتها.
تأمين تنقلات ضيوف المجلس وتنقلات النواب في الحالة الاستثنائية.
تعهد ابنية المجلس ومفروشاته وادواته وتجهيزاته ووسائل العمل فيه وتأمين حاجاتها ونظافتها.
ادارة مستودع اللوازم .
تتولى دائرة المكتبة:
ادارة مكتبة المجلس .
تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وحفظها وتنسيقها وفهرستها وترتيبها.
ارشاد المطالعين الى مراجع البحث .
وضع المقترحات لمشترى الكتب .
تنظيم اعمال التناول.
تبادل المطبوعات مع دور الكتب .
وسائر المعاملات المتعلقة بالمكتبة
تتألف مصلحة المحاسبة من:
- دائرة المحاسبة.
- دائرة الصندوق.
- تتولى دائرة المحاسبة:
- اعداد مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة.
- تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلب رؤساء الوحدات المختصة.
- اصدار اوامر القبض والدفع وفقا للاصول.
- القيام بمعاملات التصفية.
- مسك حسابات السلفات والامانات .
- مسك حسابات الموازنة.
- مسك حسابات المواد.
- وضع قطع الحساب في نهاية السنة المالية.
تدقيق جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات .
كافة الحسابات الاخرى والاعمال والقرارات ذات الطابع المالي العائدة لمجلس النواب
تتولى دائرة الصندوق:
- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاته.
- تنفيذ اوامر القبض والدفع.
- تأمين العلاقات مع تعاونية موظفي الدولة ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتولى رئيس دائرة الصندوق مهام امين الصندوق.
تتولى مديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس تهيئة جلسات مجلس النواب واللجان واعداد المحاضر وتأمين طبعها وتوزيعها ويلحق بها مترجمان اثنان.
تتألف مديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس من:
مصلحة الجلسات .
مصلحة اللجان.
مصلحة مكتب المجلس .
قسم التسجيل والاستكتاب.
تتولى مصلحة الجلسات تهيئة قاعة المجلس النيابي لانعقاد الجلسات وذلك بتأمين جميع وسائل العمل اللازمة والاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي. وتتولى كذلك مهام تسجيل وقائع الجلسات على الاشرطة ثم استنساخ هذه الوقائع واعداد المحاضر اللازمة.
تتألف مصلحة الجلسات من:
دائرة الجلسات .
دائرة المحاضر.
تتولى دائرة الجلسات :
تنظيم الدخول الى قاعة المجلس قبل واثناء انعقاد الجلسات وفقا للتعليمات المعطاة لها.
الاشراف على تهيئة قاعة المجلس لانعقاد الجلسات وتحضير الاجراءات اللازمة.
تأمين تلاوة المشاريع الواردة وخلاصة الاوراق.
احصاء عدد النواب الحاضرين والمتغيبين.
تنظيم واعداد عمليات الاقتراع.
توزيع الحجاب داخل القاعة.
تتولى دائرة المحاضر:
- تأمين وقائع جلسات المجلس على الاشرطة وكذلك تأمين نقل وقائع هذه الجلسات كتابة في الوقت نفسه.
- الاشراف على استكتاب محاضر الجلسات نقلا عن الاشرطة وذلك في قسم التسجيل والاستكتاب .
- ابلاغ نسخة عن كل محضر الى مصلحة مكتب المجلس .
- تزويد رئيس المجلس والنواب وفقا للاصول بنسخة عن المحضر او قسم منه.
- حفظ اشرطة التسجيل وفقا لتسلسلها الزمني.
- حفظ محاضر جلسات المجلس وفقا لتسلسلها الزمني
تتولى مصلحة اللجان تأمين امانة سر اللجان النيابية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحيث تزود هذه اللجان بجميع الوسائل اللازمة لدراسة المشاريع المحالة اليها ووضع التقارير العائدة لها واحالتها الى مصلحة مكتب المجلس .
تضم مصلحة اللجان ثمانية امناء سر لجنة .
- يتولى امين سر اللجنة النيابية:
- اعداد جداول اعمال جلسات اللجان وتحضير كافة الاوراق والوثائق اللازمة وتأمين ارسال الدعوات الى الاعضاء.
- توزيع نسخ عن مشاريع القوانين على اعضاء اللجنة ضمن المهل المحددة.
اعداد محاضر جلسات اللجنة وتقاريرها والاشراف على استكتابها في قسم التسجيل والاستكتاب .
- احالة هذه المحاضر الى مصلحة مكتب المجلس وفقا للاصول.
- تأمين الاتصال بين اللجنة وبين الدوائر الرسمية
تتولى مصلحة مكتب المجلس تأمين امانة سر مكتب المجلس وتدقيق وتهيئة مشاريع القوانين المحالة على المجلس واعداد جداول الجلسات وتتولى كذلك اعداد النشرات الصادرة عن المجلس على اختلاف انواعها.
تتألف مصلحة مكتب المجلس من :
- دائرة امانة سر مكتب المجلس .
- دائرة النشر.
تتولى دائرة امانة سر مكتب المجلس :
- عرض مشاريع القوانين والاقتراحات المحالة الى المجلس على مكتب المجلس.
- لادراجها في جدول الاعمال. استلام الاوراق وتهيئة واعداد جدول اعمال المجلس وفقا لما يقره مكتب المجلس .
- تبليغ النواب جداول الاعمال ودعوات حضور الجلسات .
تأمين كافة الاعمال المتعلقة بأسئلة واستجوابات النواب الموجهة الى الحكومة.
- ايداع مصلحة الجلسات قبل كل جلسة نسخا كافية عن جدول الاعمال والمشاريع المدرجة فيه والاوراق الواردة الواجب تلاوة خلاصاتها في الجلسة.
- طبع القوانين بشكلها النهائي بعد تصديقها من المجلس .
- تسجيل اسماء النواب طالبي الكلام قبل انعقاد الجلسة واسماء النواب المعتذرين عن الحضور.
- اعداد الملف الخاص بالجسلة العائدة لرئيس المجلس.
- اعداد الملف الشخصي لكل نائب تحفظ فيه المستندات المتعلقة بهذا النائب والمعلومات عنه (الحالة الاجتماعية, الشهادات , العنوان)
تتولى دائرة النشر:
- تأمين طبع النشرة الخاصة بمحاضر جلسات المجلس النيابي وتأمين تجليدها وتوزيعها وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي:
- اصدار نشرة سنوية تتضمن جميع القوانين الصادرة عن المجلس خلال عقد معين.
- نشر الدراسات ذات الطابع البرلماني او المالي او الاقتصادي وغيرها التي يقرر نشرها مكتب المجلس .
- العمل على اصدار مجلة "المجلس النيابي اللبناني".
- طبع وتوزيع جميع المنشورات الصادرة عن المجلس النيابي.
- قسم التسجيل والاستكتاب
يرتبط هذا القسم مباشرة بمدير شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس
- يتولى قسم التسجيل والاستكتاب :
- طبع دعوات انعقاد جلسات المجلس النيابي وجلسات اللجان.
- تأمين تسجيل وقائع جلسات اللجان وحفظ الاشرطة العائدة لها.
- طبع تقارير اللجان المؤشر عليها من قبل رئيس اللجنة وامين سرها تحت اشراف هذا الاخير.
- حفظ المستندات العائدة لكل لجنة.
تأمين اعمال الاستكتاب العائدة لمديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس بكافة الوحدات المنبثقة عنها .
تتولى المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب كافة الاعمال العائدة لغرفة رئيس مجلس النواب ويلحق بها مستشارون ومترجم واحد .
تتألف المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب من:
1 - مصلحة امانة السر.
2 - مصلحة العلاقات العامة.
3 - قسم الاستكتاب
يحدد عدد المستشارين بثلاثة:
مستشار صحفي, مستشار قانوني ومستشار مالي.
يتولى المستشار ضمن اختصاصه تقديم الاستشارات والتقارير, والاقتراحات وغير ذلك مما يطلبه رئيس المجلس.
ترتبط بمصلحة امانة السر "دائرة امانة السر الخاصة".
تتولى دائرة امانة السر الخاصة اعمال امانة السر من تنظيم مقابلات ودعوات خاصة ومواعيد وتأمين المخابرات الهاتفية واجراء المراجعات الشخصية وتأمين المراسلات الخاصة وغير ذلك من الامور التي يكلفها بها رئيس المجلس .
تتألف مصلحة العلاقات العامة من:
دائرة العلاقات العامة.
دائرة الصحافة.
- تتولى دائرة العلاقات العامة:
- الاشراف على قاعة الاستقبال.
- اعمال التشريفات .
الاجراءات اللازمة لتشكيل الوفود التي تمثل رئاسة المجلس .
وضع برنامج تنقلات ضيوف مجلس النواب وتنفيذها ومرافقة هؤلاء الضيوف في تنقلاتهم والعمل على تأمين ما يحتاجون اليه.
تبادل النصوص والوثائق والنشرات البرلمانية مع المجالس النيابية والمؤسسات الاجنبية وفقا للاصول
تتولى دائرة الصحافة:
اطلاع رجال الصحافة ووكالات الاخبار المحلية والعالمية على ما يرى رئيس المجلس نشره.
- تنظيم علاقات الرئاسة مع وسائل الاعلام.
- تنظيم دخول رجال الصحافة الى مبنى المجلس وحضورهم جلسات المجلس النيابي وتزويدهم عند الاقتضاء بالمستندات والمعلومات اللازمة حول المشاريع وسير الاعمال في المجلس واللجان .
- يرتبط هذا القسم مباشرة بمدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب ويتولى.
- اعمال الاستكتاب والاستنساخ العائدة للمديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب بكافة الوحدات المنبثقة عنها.
يحدد في قرار لاحق يصدر عن رئيس المجلس التنظيم المتعلق بشرطة مجلس النواب .
يحدد ملاك مجلس النواب وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مجلس النواب الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسة الواردة في الجدول المذكور.
بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في نظام موظفي مجلس النواب , يجب ان تتوفر في المرشح لاحدى وظائف هذا المجلس الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .
يحدد في قرار لاحق يصدر عن رئيس المجلس توزيع موظفي الفئتين الرابعة والخامسة على مختلف وحدات المجلس النيابي.
يحدد مدير عام الشؤون الادارية ومدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه, الاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات والمهل الواجب انجازها فيها على ان ينسق المديران العامان هذا العمل فيما بينهما.
ويحدد رئيس الوحدة الادارية المختص المهام التي يجب ان يقوم بها كل من موظفي وحدته.
يمكن اثناء انعقاد جلسات المجلس وجلسات اللجان وعند استكتاب المحاضر والتقارير المتخذة في هذه الجلسات , وضع جميع المستكتبين المختزلين والمستكتبين والحجاب العاملين في مجلس النواب بتصرف الوحدات المختصة بالاعمال العائدة لتلك الجلسات وذلك بمذكرة تصدر عن المدير العام للشؤون الادارية بالاتفاق مع مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب وتحدد هذه المذكرة الاصول الواجب اتباعها بهذا الموضوع.
تطبق على المتعاقدين المحدد عددهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار احكام نظام موظفي مجلس النواب.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 حزيران سنة 1971
رئيس مجلس النواب
كامل الاسعد