The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

يحدد مدير عام الشؤون الادارية ومدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه, الاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات والمهل الواجب انجازها فيها على ان ينسق المديران العامان هذا العمل فيما بينهما.

ويحدد رئيس الوحدة الادارية المختص المهام التي يجب ان يقوم بها كل من موظفي وحدته.

المادة 43 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244738/article/43/