All legislation

مرسوم Decree No. 10859 26/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار BH15- BH14 من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10859
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3567
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار 14BH 15 BH في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) و(ن-أ-ف-س - ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك- ل-م-ن-س -ع-ف-ص-هـ) و(ق-ر-ش - ق) و (ر-ي-م-ر) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال الابار وتخطيط خط جر مياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ( يراجع مسطح لائحة الاستملاك في الادارة المعنية )

بعبدا في 26 اب 1997 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة