المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار 14BH 15 BH في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) و(ن-أ-ف-س - ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10859 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار 14BH 15 BH في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) و(ن-أ-ف-س - ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك- ل-م-ن-س -ع-ف-ص-هـ) و(ق-ر-ش - ق) و (ر-ي-م-ر) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال الابار وتخطيط خط جر مياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ( يراجع مسطح لائحة الاستملاك في الادارة المعنية )
بعبدا في 26 اب 1997 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة