المادة 11
مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 1 تاريخ 28/01/1982 In force
مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 11 من قانون رقم 1 تاريخ 28/01/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244749/article/11/