المادة 1
الغيت المواد التالية من الدستور اللبناني وابدلت بها الاحكام التالية:
مادة 24 الجديدة: يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
مادة 25 الجديدة: اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفاقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
مادة 27 الجديدة: عضو مجلس النواب يمثل امة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.
مادة 30 الجديدة: للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء.
مادة 41 الجديدة: اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف .
مادة 42 الجديدة: تجرى الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.
مادة 44 الجديدة: في كل مرة يجدد المجلس انتخابه وعند افتتاح عقد تشرين الاول يجتمع المجلس برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة امين ويعمد الى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والامينين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات فاكبر المرشحين سنا يعد منتخبا.
مادة 53 الجديدة: رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يحدد القانون شكل التعيين لها على وجه آخر, ويرئس الحفلات الرسمية.
مادة 60 الجديدة: لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى. اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقواني العامة ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى, الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه, ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في مادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
مادة 81 الجديدة: تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء.
مادة 85 الجديدة: لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بموافقة مجلس الوزراء قاضيا بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وان ينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال 15000 ليرة بالبند الواحد. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.