All legislation

مرسوم Decree No. 2145 18/01/1992

الغاء التفريغ في الشهادة المتوسطة وتحديد بعض الاحكام لتطبيق احكام المرسوم 418 تاريخ 30-7-1990

Type
مرسوم · Decree
Number
2145
Date
18/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 89/90
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001
Amended by
مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2145 تاريخ 18/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم 14529 تاريخ 23/5/1970 المتعلق بتنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 14529/1970 المذكور اعلاه واستعيض عنه بالنص التالي: "تشتمل امتحانات الشهادة المتوسطة على المسابقات الخطية التالية وتؤخذ موضوعاتها من مناهج السنوات الاربع باستثناء مواد العلوم والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية حيث تنحصر الموضوعات بمنهاج السنة الرابعة وحدها.

المدة ساعة المعدل 1- مسابقة في اللغة العربية تشتمل 2 2 على ما يلي: ـــــــــــــــــ أ- اسئلة في فهم النص . ب - اسئلة في القواعد متصلة بالنص . ج- تمرين انشائي مستوحى من النص . 2- مسابقة في اللغة الاجنبية تشتمل على ما يلي: أ- اسئلة في فهم النص . ب - اسئلة في القواعد متصلة بالنص . ج- تمرين انشائي مستوحى من النص . 3- مسابقة في الرياضيات تشتمل على مسائل وتمارين متعددة الزامية 2 2 4- مسابقة في العلوم تشتمل على اسئلة وتمارين متعددة الزامية 2 2 5- مسابقة في التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية تشتمل على اسئلة متعددة الزامية في كل منها 2 2 ــــــ ــــ 10 10

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 1478 تاريخ 22/7/91, "لا يقبل في السنة الاولى الثانوية, اعتبارا من العام الدراسي 991/992 الا من اجتاز بنجاح امتحان الشهادة المتوسطة".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب