المادة 1
تجرى الامتحانات التي تعطى على اثرها كل من الشهادة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة وفق الانظمة العامة التي ترعى في الامتحانات الرسمية ووفق احكام هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5698 15/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 23/05/1970 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة)
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 207/2000-2001 تاريخ 17/05/2001 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001 ,
يرسم ما يأتي:
تجرى الامتحانات التي تعطى على اثرها كل من الشهادة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة وفق الانظمة العامة التي ترعى في الامتحانات الرسمية ووفق احكام هذا المرسوم.
تشمل امتحانات الشهادة الثانوية العامة اربعة فروع:
1- فرع العلوم العامة.
2 - فرع علوم الحياة.
3 - فرع الاجتماع والاقتصاد.
4 - فرع الآداب والانسانيات.
تشمل امتحانات الشهادة الثانوية العامة المواد الخطية والمواد الاجرائية الواردة في الجداول التفصيلية العائدة لكل فرع من الفروع الاربعة لهذه الشهادة والمثبتة في ما يلي، وتنناول مسابقات المواد الخطية منهج السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي:
1- فرع العلوم العامة
المادة عامل العلامة المدة
التثقيل القصوى بالساعة
المواد الرياضيات 8 160 4
الخطية
الفيزياء 2/51 110 3
الكيمياء 4 80 2
اللغة 2/21 50 2/21
العربية
والتعريب
اللغة 2 40 2/21
الاجنبية
الاولى
والترجمة
اللغة 1 20 1
الاجنبية
الثانية
الفلسفة 2 40 2
والحضارات
التاريخ 2/11 30 1
الجغرافيا 2/11 30 1
التربية 2/11 30 1
الوطنية
والتنشئة
المدنية
المعلوماتية 2/1 10
المواد الفنون 2/1 10
الاجرائية
الرياضة 2/1 10
2- فرع علوم الحياة
المادة عامل العلامة المدة
التثقيل القصوى بالساعة
المواد
الخطية
علوم الحياة 5 100 2
الكيمياء 4 80 2
الفيزياء 4 80 2
الرياضيات 4 80 2
اللغة 2/21 50 2/21
العربية
والتعريب
اللغة 2 40 2/21
الاجنبية
الاولى
والترجمة
اللغة 1 20 1
الاجنبية
الثانية
الفلسفة 2 40 2/21
والحضارات
التاريخ 2/11 30 1
الجغرافيا 2/11 30 1
التربية 2/11 30 1
الوطنية
والتنشئة
المدنية
المواد المعلوماتية 2/1 10
الاجرائية الفنون 2/1 10
الرياضة 2/1 10
3- فرع الاجتماع والاقتصاد
المادة عامل العلامة المدة
التثقيل القصوى بالساعة
المواد الاجتماع 4 80 3
الخطية الاقتصاد 4 80 3
الجغرافيا 2/11 30 1
التربية 2/11 30 1
الوطنية
والتنشئة
المدنية
التاريخ 2/11 30 1
الرياضيات 2/31 70 2
الثقافة 3 60 3
العلمية
اللغة 3 60 2/21
العربية
والتعريب
اللغة 2 40 2/21
الاجنبية
الاولى
والترجمة
اللغة 1 20 1
الاجنبية
الثانية
الفلسفة 2/21 50 2
والحضارات
المعلوماتية 2/1 10
المواد الفنون 2/1 10
الاجرائية الرياضة 2/1 10
4- فرع الآداب والانسانيات
اللغة 2/41 90 3
العربية
والتعريب
اللغة 2/31 70 3
الاجنبية
الاولى
والترجمة
اللغة 1 20 1
الاجنبية
الثانية
الفلسفة الفلسفة 3 60 3
المواد العربية
الخطية الفلسفة 3 60 3
العامة
الجغرافيا 2 40 2
التربية 2/11 30 1
الوطنية
والتنشئة
المدنية
التاريخ 2/11 30 1
الرياضيات 2 40 1
الثقافة 3 60 3
العلمية
المعلوماتية 2/1 10
المواد الفنون 2/1 10
الاجرائية الرياضة 2/1 10
(عدلت بموجب مرسوم 9323 / 2022 )
تعتبر العلامة التي نالها التلميذ في الصف الأساسي التاسع كمعدل عام نهائي لدراسته لهذا الصف في المدرسة المنتسب اليها مادة من مواد امتحانات الشهادة المتوسطة، فتضاف الى مجموعة علامة المواد التي تعطى له في مواد هذا الامتحان ويحدد عامل التثقيل العائد لها بواحد فقط، والعلامة القصوى عليها بعشرين نقطة.
يتوجب على كل مدرسة رسمية أو خاصة عاملة وفق القوانين والانظمة النافذة أن تودع دائرة الامتحانات الرسمية ضمن المهلة والآلية التي يحددها لها رئيس اللجان الفاحصة/ المدير العام للتربية، لائحة باسماء تلامذة الصف الاساسي التاسع الذين انهوا دراسته لديها والمعدل الوسطي الذي أحرزه كل منهم في نهاية كل فصل دراسي، ثم المعدل العام النهائي الذي تحدد له في نهاية السنة الدراسية.
وتعتبر عاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبصورة حصرية، المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها بعد إستصدارها مرسوما يجيز فتحها، وقرارا من وزير التربية والتعليم العالي يعطيها إذنا بمباشرة التدريس فيها، تبعا لذلك يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة المرشحون لامتحانات الشهادة المتوسطة الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في بداية السنة التي تجري هذه الامتحانات فيها، وكذلك الذين تسجلوا في مدارس خاصة عملت بموجب موافقات استثنائية في السنة الدراسية التي انتسبوا خلالها الى الصف الأساسي التاسع، ورشحتهم هذه المدارس لامتحانات الشهادة المذكورة.
No source we have keeps this wording in full.
تعتبر العلامة التي نالها التلميذ في الصف الأساسي التاسع كمعدل عام نهائي لدراسته لهذا الصف في المدرسة المنتسب اليها مادة من مواد امتحانات الشهادة المتوسطة، فتضاف الى مجموعة علامة المواد التي تعطى له في مواد هذا الامتحان ويحدد عامل التثقيل العائد لها بواحد فقط، والعلامة القصوى عليها بعشرين نقطة.
يتوجب على كل مدرسة رسمية أو خاصة عاملة وفق القوانين والانظمة النافذة أن تودع دائرة الامتحانات الرسمية ضمن المهلة والآلية التي يحددها لها رئيس اللجان الفاحصة/ المدير العام للتربية، لائحة باسماء تلامذة الصف الاساسي التاسع الذين انهوا دراسته لديها والمعدل الوسطي الذي أحرزه كل منهم في نهاية كل فصل دراسي، ثم المعدل العام النهائي الذي تحدد له في نهاية السنة الدراسية.
وتعتبر عاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبصورة حصرية، المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها بعد إستصدارها مرسوما يجيز فتحها، وقرارا من وزير التربية والتعليم العالي يعطيها إذنا بمباشرة التدريس فيها، تبعا لذلك يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة المرشحون لامتحانات الشهادة المتوسطة الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في بداية السنة التي تجري هذه الامتحانات فيها، وكذلك الذين تسجلوا في مدارس خاصة عملت بموجب موافقات استثنائية في السنة الدراسية التي انتسبوا خلالها الى الصف الأساسي التاسع، ورشحتهم هذه المدارس لامتحانات الشهادة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (بند) by مرسوم رقم 9323 تاريخ 27/05/2022, article 1, 02/06/2022
تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5698 تاريخ 2001/6/15 بإضافة بند عليها ينص على ما يلي:
تعتبر العلامة التي نالها التلميذ في الصف الأساسي التاسع كمعدل عام نهائي لدراسته لهذا الصف في المدرسة المنتسب اليها مادة من مواد امتحانات الشهادة المتوسطة، فتضاف الى مجموعة علامة المواد التي تعطى له في مواد هذا الامتحان ويحدد عامل التثقيل العائد لها بواحد فقط، والعلامة القصوى عليها بعشرين نقطة.
يتوجب على كل مدرسة رسمية أو خاصة عاملة وفق القوانين والانظمة النافذة أن تودع دائرة الامتحانات الرسمية ضمن المهلة والآلية التي يحددها لها رئيس اللجان الفاحصة/ المدير العام للتربية، لائحة باسماء تلامذة الصف الاساسي التاسع الذين انهوا دراسته لديها والمعدل الوسطي الذي أحرزه كل منهم في نهاية كل فصل دراسي، ثم المعدل العام النهائي الذي تحدد له في نهاية السنة الدراسية.
وتعتبر عاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبصورة حصرية، المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها بعد إستصدارها مرسوما يجيز فتحها، وقرارا من وزير التربية والتعليم العالي يعطيها إذنا بمباشرة التدريس فيها، تبعا لذلك يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة المرشحون لامتحانات الشهادة المتوسطة الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في بداية السنة التي تجري هذه الامتحانات فيها، وكذلك الذين تسجلوا في مدارس خاصة عملت بموجب موافقات استثنائية في السنة الدراسية التي انتسبوا خلالها الى الصف الأساسي التاسع، ورشحتهم هذه المدارس لامتحانات الشهادة المذكورة.
1- تجرى كل من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها وامتحانات الشهادة المتوسطة في فترة اقصاها 5 ايام.
2 - ترسل المدارس , الى وزارة التربية والتعليم العالي (دائرة الامتحانات) في الاسبوع الاخير من شهر ايار, المعدل النهائي لعلامات المواد الاجرائية خلال السنة الدراسية, وذلك لجميع مرشحيها.
3 - يعود لوزير التربية والتعليم العالي, بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء, ان يتخذ الاجراءات التالية:
أ - اجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة على فتزتين زمنيتين اذا دعت الحاجة.
ب - تحديد التفاصيل العائدة لتوصيف كل مادة وفقا للشهادة ولفروعها.
ج - تعديل او تعليق العمل ببعض المواد الخطية او الاجرائية المنصوص عنها في هذا المرسوم للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة.
د - تحديد احتساب علامات المواد الاجرائية بالنسبة الى مجموع العلامات في كل شهادة وفرع.
تلغى, عند تطبيق احكام هذا المرسوم, جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه, ولا سيما احكام المراسيم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 .
ورقم 14529 تاريخ 23/05/1970 .
ورقم 2145 تاريخ 18/01/1992 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيزان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد