المادة 11
على الادارة البت بطلب الغاء التسجيل في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب. يبقى الخاضع للضريبة ملزما بالموجبات القانونية المنصوص عنها في القانون وفي سائر المراسيم التطبيقية والقرارات والتعاميم الى أن تعلمه الإدارة الضريبية قبولها طلب إلغاء التسجيل وتاريخ سريان مفعول هذا الالغاء.
ينتج قبول الإدارة الضريبية طلب الغاء التسجيل مفاعيله اعتبارا من اول يوم من الشهر الذي يلي الشهر الذي تبلغ خلاله الخاضع للضريبة قبول طلبه.