المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البند الاول والثاني من المادة 35 والفقرة الاولى من المادة 57 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية" الادارة المختصة بالضريبة على القيمة المضافة .
- "الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.