المادة 8
أ- على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.
تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الاتية:
- في حال توقف عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, فزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم.
- في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية ان رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاث المتتالية السابقة لم يتجاوز مبلغ 500 مليون ليرة.
- في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريق التفرغ عن المؤسسة مثلا.
ب- على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.
ولا يعتد بالتوقف المؤقت الذي لا ينتج أية مفاعيل مفقدة لصفة الخضوع.