المادة 13
موارد المركز المادية
1- تضع الحكومة بتصرف المركز مباني وانشاءات اما من املاك الدولة او عن طريق الاستئجار او اي وسيلة قانونية اخرى وذلك بناء على طلب مجلس الادارة وموافقة وزير الوصاية الادارية.
2- يقدم مجلس الادارة طلبا بهذا الشأن يحدد احتياجات المركز، ويتخذ الوزير الاجراءات اللازمة لتأمينها.
3- تعتمد الآلية ذاتها في حالات ضرورة القيام بتأهيل المباني والانشاءات.
4- يقوم المركز بتأمين التجهيزات اللازمة لعمله في اطار الموازنة التي يقرها مجلس الادارة.