The whole text

مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 In force

المادة 36

المادة 36

تتولى دائرة الدروس :

- ­ معاونة الاجهزة الفنية في المجالس المحلية (بلديات واتحادات بلديات وغيرها بناء للطلب) في وضع الدروس اللازمة لممارسة صلاحياتها المحددة في قانون البلديات وهي على سبيل المثال لا الحصر:

- ابداء الرأي وتأمين الارتباط مع الادارات والمؤسسات العامة المختصة في الامور المبينة ادناه: ­

- وضع دفتر الشروط النموذجي لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات. ­

- وضع دفتر الشروط النموذجي لبيع املاك البلدية. ­

- اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص .

- ­ الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع افراز والتي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالاملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها. ­

- دراسة المخططات والتصاميم التوجيهية وانشاء المؤسسات الصناعية لاستكمال المعاملات اللازمة لتصديقها. ­

- اجراء كافة الدراسات التي يكلفها بها الوزير. ­

- دراسة شبكات المجارير ومحطات تكرير المياه المبتذلة.

المادة 36 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244764/article/36/