The whole text

مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 In force

المادة 45

المادة 45

يعين مدير عام الدفاع المدني وفقا لاصول وشروط تعيين موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.

يمكن انتداب ضابط من الجيش او من قوى الامن الداخلي برتبة ضابط قائد على الاقل لشغل هذا المركز وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني فيما خص ضباط الجيش , على ان تراعى الاحكام القانونية النافذة في هذا الشأن.

المادة 45 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244764/article/45/