المادة 1
الغي نص الفقرة 6 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/03/1985 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"6" القيام مباشرة, او بواسطة اية ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها او شركة عقارية منشأة بمفهوم المادة 21 من قانون التنظيم المدني, بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء في منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة 4 من هذه المادة. كل شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها مجلس الانماء والاعمار او شركة عقارية كما وردت في الفقرة السابقة, يخضع نظامها الاساسي لموافقة مجلس الوزراء ولاحكام قانون التجارة".