المادة 2
اضيف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/03/1985 الفقرة 9 الاتي نصها:
9- لدى قيام مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة بواسطة شركة عقارية, تنشأ هذه الشركة ويصدق نظامها الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يحدد نظام الشركة الاساسي كل ما يتعلق بتأسيسها وتعيين موضوعها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وتصفيتها دون الخروج عن القواعد الاساسية المنصوص عنها في القوانين النافذة لهذه الجهة ولا سيما احكام قانون التجارة. يجوز ان يتضمن نظام الشركة الاساسي احكاما مؤقتة تسمح بتأسيس الشركة وتسيير اعمالها قبل البت نهائيا بالنزاعات على حقوق مالكي العقارات المقدمة الى الشركة او على سائر الحقوق المتعلقة بهذه العقارات .