المادة 14
إذا كان أحد طالبي الزواج, أو كليهما, من أبرشية أخرى أو بلاد أجنبية عليه أن يقدم شهادة بمعموديته وإطلاق حاله من مرجعه الروحي. وعند التعذر فمن المرجع المدني الصالح, تثبت عدم وجود مانع لهذا الزواج.
على أن تطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر.