المادة 45
الهجر هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمائدة والمضجع. والهدف منه إصلاح الحال بين الزوجين تمهيدا لإعادة الحياة الزوجية المشتركة إلى مجراها الطبيعي, ويكون ذلك بإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك, أكان أكليريكيا أو من ذوي الاختصاص.
ويطلب إلى من تنتدبه المحكمة عند انتهاء مهمته أن يرفع تقريرا إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين.