المادة 49
يمكن للمحكمة أن تجدد مدة الهجر إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة, على ألا تتجاوز مدة الهجر الفعلي والكاملة ثلاث سنوات متتالية.
قانون تاريخ 16/10/2003 In force
يمكن للمحكمة أن تجدد مدة الهجر إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة, على ألا تتجاوز مدة الهجر الفعلي والكاملة ثلاث سنوات متتالية.
المادة 49 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/49/