المادة 67
يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وحكم المحكمة للأسباب التالية:
أ ـ اعتنق أحد الزوجين دينا آخر.
ب ـ إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر.
ج ـ إذا حكم على أحدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
د ـ إذا أهمل أحد الزوجين أمر الآخر مدة ثلاث سنوات متوالية, سواء كان غائبا عن محل إقامته أو مقيما فيه, ولم تنجح المحكمة في إقناعه بالرجوع إلى الحياة الزوجية, على أن تسري مهلة السنوات الثلاث ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين لكاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسميا بنشوء الخلاف.
هـ ـ إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولم تنجح المساعي المبذولة لإعادة الشركة إلى الحياة الزوجية, شرط تقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة.
و ـ إذا تعمد أحدهما, دون موافقة الآخر, عدم الإنجاب بأية وسيلة كانت أمتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة.