المادة 70
يعتبر ما هو بحكم الزنى, على سبيل المثال لا الحصر, ما هو مبين في البنود الآتية ويعود للزوجة أن تطلب طلاق زوجها لأحد الأسباب الآتية:
أ ـ إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته, بأن سهل لها فعل الزنى وألح عليها بذلك بالرغم من إرادتها. أو أقبل على إتيان امرأته خلافا للطبيعة.
ب ـ إذا ادعى عليها بأنها ارتكبت الزنى ولم يقم البينة على صحة مدعاه.
ج ـ إذا ثبت انحراف الزوج الجنسي.
د ـ إذا طلبت إلى زوجها مرارا, عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة, ولم يمتنع.