المادة 86
إذا لم يكن هناك وثيقة ولادة حسبما تعين في المادة السابقة فيستند إلى شهادة موقعة من الطبيب شاهدين مصدقة من مختار المحلة وبإفادة صادرة عن كاهن الرعية مصادق عليها من الرئاسة الروحية. ولا يعتد بهذه البينة إلاَّ عند الضرورة القصوى وبكل تحفظ متروك لحسن تقدير المحكمة.