المادة 122
مادة 122: بخلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقرها. اما في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة فيعرض حسابها القطعي على المجلس البلدي خلال شهرين من ختام المدة المتممة.