All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 10/12/1954

قانون البلديات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
5
Date
10/12/1954
Official Gazette
Issue 51, 15/12/1954, p. 871-904
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963
Amended by
قانون تاريخ 15/06/1959 (Art. 80)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14982 تاريخ 15/02/1957 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14983 تاريخ 15/02/1957 (Arts. 11, 39)
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1955 (Arts. 129, 136)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
138
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954 (قانون البلديات)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في كل مدينة وفي كل قرية يزيد عدد نفوسها على خمسماية نفس وفي اماكن الاصطياف التي تعين بمرسوم, ينشأ بلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ. وفي كل قرية لا يبلغ نفوسها مثل هذا العدد يمكن احداث بلدية بمرسوم. غير انه لا يجوز في كل حال انشاء بلدية الا اذا توفرت فيها ايرادات سنوية تبلغ الفي ليرة لبنانية. وكل بلدية نقصت ايراداتها عن هذا المبلغ وجب الغاؤها.

المادة 2

مادة 2: للامكنة الجامعة وللبلديات المتجاورة ان تطالب بتأليف بلدية موحدة اذا كانت ارضيها بعضها او لا يفصل بينها الا مسافة لا تزيد على كيلومترين ونصف وكان مجموع عدد نفوسها يزيد على خمسماية نفس شرط ان يطالب بتأليف البلدية الموحدة نصف الناخبين المقيدين في كل من الامكنة الجامعة والبلديات المذكورة. وللحكومة ان تؤلف بمرسوم بلدية موحدة من تلقاء نفسها اذا رأت في ذلك مصلحة عامة. اما مركز البلدية الموحدة واسمها فيعينان في المرسوم القاضي بتأليف هذه البلدية.

المادة 3

مادة 3: اذا طلب ثلثا الناخبين المقيدين في قرية من القرى التي تؤلف بلدية موحدة سلخ قريتهم عن البلدية الموحدة لتأليف بلدية مستقلة فعلى الحكومة ان تقرر ذلك بمرسوم. واذا كان الطلب يرمي الى الالتحاق ببلدية اخرى وجب ان يطلب ذلك ايضا نصف الناخبين في البلدية المطلوب الالتحاق بها.

المادة 4

مادة 4: ان البلدية التي تضم الى بلدية اخرى تبقى صاحبة الاملاك التي كانت لها قبل الضم ويبقى سكانها متمتعين بالريع العيني لتلك الاملاك. وكذلك القسم البلدي الذي يضم الى بلدية اخرى فانه يبقى صاحب الملك الذي كان له قبل هذا الضم. اما المباني وسائر العقارات المخصصة لنفع عام سواء أكانت في اراضي البلدية ام في اراضي القسم الذي ضم اليها فتصبح ملكا للبلدية التي ضم اليها القسم المذكور. اما البلدية المنشأة في منطقة سلخت عن بلدية اخرى فانها تبقى مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها. ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى لعموم الاهالي كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية المحددة. تحدد هذه الامور وسواها الناتجة عن ضم ارض الى احدى البلديات او سلخها عنها بالمراسيم القاضية بالسلخ او بالضم. كل بلدية وكل قسم بلدي ضم الى بلدية اخرى وكل قسم جعل بلدية مستقلة يستعيد عند الانفصال الاملاك التي كانت له قبل الضم. اما الاملاك التي صار الحصول عليها بعد الضم فتبقى بملكية البلدية التي توجد فيها. توزع الديون التي للبلدية وعليها فيما بين البلديتين المنفصلتين في المرسوم القاضي بانفصالهما او في مرسوم لاحق.

المادة 5

مادة 5: اذا ضمت بلدية الى اخرى او قسمت بلدية الى عدة بلديات فان المجالس البلدية الموجودة فيها تلغى حكما ويحل محلها مجالس للبلديات الجديدة خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تحدد المنطقة البلدية بالاراضي التي يقيم فيها مجموع الاهلين بحيث لا تزيد المسافة الفاصلة بين هذا المجموع والمزارع والبيوت المتفرقة التابعة له على ثلاثماية متر باستثناء ما جاء في المادة الثانية تقوم المحافظة بهذا التحديد بناء على طلب البلدية صاحبة الشأن وعلى نفقتها ويصدر به قرار وزاري.

المادة 7

مادة 7: للبلدية شخصية معنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. فلها ان تملك وان تشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم.

المادة 8

مادة 8: تصنف البلديات بين كبرى وصغرى بالنسبة لعدد نفوسها فالصغرى هي التي عدد نفوسها خمسة عشر الف نفس فما دون والكبرى هي التي تتجاوز هذا العدد.

المادة 9

مادة 9: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

المادة 10

مادة 10: السلطة التقريرية يتولاها المجلس البلدي.

المادة 11

مادة 11: يتألف المجلس البلدي من: نفس سبعة 7- اعضاء للبلدية التي لا يتجاوز عدد نفوسها 2000 تسعة 9- اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 2001 و 8000 احد عشر 11- عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 8001 و20000 ثلاثة عشر 13- عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 20001 و 60000 خمسة عشر 15- عضوا للبلدية التي يربو عدد نفوسها على 60001 في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف يمكن ان يضم الى الاعضاء المنتخبين اعضاء يعينون بمرسوم من الاشخاص غير المقيدين في سجل نفوس هذه الاماكن ويملكون عقارات مبينة في تلك المراكز على- ان لا يزيد عددهم على عدد الاعضاء المنتجين. ويكون لهم الحقوق الواجبات التي- يقرها القانون للاعضاء المنتخبين. واذا كانت اماكن الاصطياف ليس فيها ناخبون فجميع الاعضاء يعينون بمرسوم.

المادة 12

مادة 12: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر المعروف باقتراع القائمة السري طبقا للشروط المعينة في المواد التالية:

المادة 13

مادة 13: تنتخب المنطقة البلدية بكاملها اعضاء المجلس البلدي باستثناء مدينة بيروت فتطبق فيها احكام المادة 128 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 14

مادة 14: تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

Applied in 1 ruling

المادة 15

مادة 15: لا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها وكان ملما بالقراءة والكتابة ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.

المادة 16

مادة 16: على كل من يرغب ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم تصريحا بذلك الى المحافظ او القائمقام قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل فيعطى وصلا موقتا في الحال ووصلا نهائيا خلال خمسة ايام. الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال النهائي يمكنه مراجعة المحكمة الناظرة في القضايا الادارية باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذه المحكمة ان تفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام. تنشر اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء في المناطق البلدية المرشحين فيها وعلى باب قلم الاقتراع وتسلم نسخة من ذلك الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 17

مادة 17: لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة القيد المختصة او من المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم, اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين الى الاستيداع فيقترعون في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس البلدي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 18

مادة 18: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية يحدد فيه مركز الاقتراع يتخذ بناء على اقتراح المحافظ وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار واجتماع الهيئات المذكورة ثلاثين يوما على الاقل. ينشر قرار الدعوة في المنطقة البلدية وعلى باب سراي القضاء قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تجري الاعمال الانتخابية في يوم احد وتستمر من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.

المادة 19

مادة 19: يعين المحافظ رئيس مكتب الاقتراع وينشر قراره قبل الشروع من الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل يدير رئيس المكتب الاعمال الانتخابية بمعاونة اربعة ناخبين يختار نصفهم, والنصف الاخر يختاره الناخبون الحاضرون امام مكتب الاقتراع, والا فيختاره رئيس المكتب .

المادة 20

مادة 20: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب مع الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية

المادة 21

مادة 21: رئيس مكتب الاقتراع موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الانتخاب . وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع الا بناء على طلب من رئيس المكتب .

المادة 22

مادة 22: على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع باعمال الانتخاب ان يتحقق من ساعة افتتاحها- واذ تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية يتحقق الرئيس من الساعة ويدخل الى- القاعة الناخبين الموجودين خارج قلم الاقتراع ولا يقبل تصويت غيرهم ويثابر على- العمل الى ان يقترع جميع الاشخاص الموجودين في القاعة.

المادة 23

مادة 23: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.

المادة 24

مادة 24: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.

المادة 25

مادة 25: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة في المادة 18 مع مراعاة احكام المادة 22 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها حتى اذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر. اما فرز اوراق الناخبين فيقوم به موظفو قلم الاقتراع فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك.

المادة 26

مادة 26: ان الاوراق البيضاء والاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد فيها والتي فيها اشارة لهوية اصحابها وكذلك الاوراق التي لا سبيل لقراءتها والتي كتبت على اوراق ملونة او وضعت عليها علامة خارجية والاوراق التي كتبت فيها عبارات مهنية للمرشحين ولغيرهم من الاشخاص لا يعتد بها في نتيجة الاقتراع وانما تضم الى المحضر.

المادة 27

مادة 27: يعلن رئيس مكتب الاقتراع على اثر فرز الاوراق نتيجة الاقتراع الموقتة وينظم جدولا بذلك ويلصق هذه النتيجة على باب مكتب الاقتراع.

المادة 28

مادة 28: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين ويختم ثم يوقعه مع اوراق الفرز جميع اعضاء مكتب الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها رئيس قلم الاقتراع بلا ابطاء الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي فتدقق هذه اللجنة عملية الفرز وتعلن النتيجة النهائية بتنظيم محضر بالنتيجة تلصق نسخة منه على باب دار الحكومة ويذكر ذلك في المحضر وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية وتودع قائمقام المنطقة الى المحافظ نسخة من المحضر.

المادة 29

مادة 29: يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من المقترعين واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا. اذا اقتصر عدد المرشحين على عدد الاعضاء المراد انتخابهم فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية.

المادة 30

مادة 30: يطعن بصحة الانتخاب لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة.

المادة 31

مادة 31: تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .

المادة 32

مادة 32: تنتخب المجالس البلدية لمدة اربع سنوات ويجدد انتخابها خلال ستين يوما قبل نهاية ولايتها. ولوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او يعين موعدا خاصا لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يكون الموعد يوم احد.

المادة 33

مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي ثلث اعضائه على الاقل يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ فراغ آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة.

المادة 34

مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا اعتبر مستقيلا من وظيفته واذا تعين احد اعضاء البلدية في وظيفة عامة وقبلها اعتبر مستقيلا من العضوية.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية التي يزيد عدد نفوسها على الخمسماية شخص ان يكون الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة, والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماة وزوجة الابن او زوج الابنة, الاخوة والاخوات والعم وابن الاخ, والخال وابن الاخت والمصاهرون على اختلافهم اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهم فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهم بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي.

المادة 36

مادة 36: كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من المحافظ. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده بقرار معلل من المحافظ حتى اعلان براءته.

المادة 37

مادة 37: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او كف يده يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.

المادة 38

مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته او لم يقم بواجباته او فقد اكثرية اعضائه. وفي هذه الحالات تتخذ التدابير الآتية: 1- عند حل البلدية بسبب تجاوز حدود الصلاحيات او عدم القيام بالواجب تعين لجنة لاكمال مدة المجلس البلدي. 2- عند الحل بسبب فقدان الاكثرية او الغاء الانتخاب , يعاد الانتخاب .

المادة 39

مادة 39: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها في الموعد الذي يحدده المحافظ او القائمقام رئيسا ونائب رئيس لمدة سنة واحدة بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية النسبية. ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا. يجدد انتخاب الرئيس ونائبه قبل انقضاء ولايتهما بخمسة عشر يوما.

المادة 40

مادة 40: ان وظائف رئيس البلدية ونائب رئيسها هي مجانية بلا مقابل على انها تخولهم الحق في اخذ نفقات الانتقال التي يستوجبها انتدابهم للقيام بمهمة خاصة ويجوز لمجالس البلديات الكبرى ان توافق على اعطاء رؤسائها تعويضات لاجل نفقات الاستقبالات وما شاكلها من الحفلات . اذا كانت اشغال البلدية تستغرق معظم اوقات الرئيس او نائبه فللمجلس ان يقرر اعطائه تعويضا يتناسب مع العمل الذي يقوم به وقرار المجلس بهذا الشأن يجب ان يقترن بموافقة المحافظ. يتوقف اعطاء التعويض في حال غياب الرئيس او نائبه اكثر من ثلاثين يوما.

المادة 41

مادة 41: اذا حال دون حضور الرئيس حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها. اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواه للمدة الباقية. واذا رغب الرئيس في الغياب لمدة تزيد على ثلاثين يوما فينظر المجلس البلدي في طلبه ويتخذ قرارا بذلك.

المادة 42

مادة 42: عندما تستدعي ظروف تحقيق اداري او عدلي ان لا يستمر رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء في العمل يحق لوزير الداخلية, بناء على اقتراح المحافظ, ان يكف يده الى ان تنتهي الدعوى. اذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف فيعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. يعتبر كف اليد مانعا لممارسة جميع الحقوق المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي واذا حكم بجناية او جنحة شائنة يعتبر معزولا حكما. اما اذا حكم ببراءته فيعاد حكما الى ممارسة حقوقه.

المادة 43

مادة 43: تقدم استقالة رئيس البلدية او نائب رئيسها او احد اعضائها من وظيفته الى المحافظ بالتسلسل وتكون الاستقالة نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ واذا لم يبت بقبولها تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة اخرى بكتاب مضمون.

المادة 44

مادة 44: اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة او رفض دفع نفقات ملزمة فان للقائمقام بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة المحافظ ان يقوم هو نفسه بذلك او يعين مندوبا خاصا للقيام به وبوسع المحافظ لضرورات الامن وقف اي قرار اتخذ وصدق ولم يتم تنفيذه بعد.

المادة 45

مادة 45: اذا كانت مصالح الرئيس معارضة لمصالح البلدية يجب ان ينوب عنه نائبه او احد اعضاء البلدية. واذا كانت مصالح نائب الرئيس او احد الاعضاء معارضة لمصالح البلدية فلا يشترك في المناقشة.

المادة 46

مادة 46: في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في ست دورات عادية في شباط- نيسان- حزيران- آب - تشرين الاول وكانون الاول ومدة كل دورة شهر ويمكن تمديدها عند الاقتضاء. تاريخ افتتاح كل دورة يعينه الرئيس بقرار منه في الاسبوع الاول. يبلغ قرار افتتاح الدورة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل. للمجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه.

المادة 47

مادة 47: لرئيس المجلس البلدي من تلقاء نفسه وعليه بناء على طلب من المحافظ او القائمقام او من نصف مجموع الاعضاء العاملين ان يدعو المجلس البلدي لدورات استثنائية حسبما تدعو الحاجة. في قرار الدعوة يحدد جدول الاعمال للدورة الاستثنائية. وليس للمجلس في هذه الدورة ان يتناقش الا في المواضيع المذكورة في هذا الجدول باستثناء القضايا الطارئة والتي لها صفة الاستعجال فينظم بشأنها ملحق لجدول الاعمال المذكور يبلغ الى الاعضاء. يبلغ اعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدورة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يومين اذا رأى الرئيس ضرورة للاسراع.

المادة 48

مادة 48: على المجلس البلدي في دورة تشرين الاول ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول تعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للموافقة.

المادة 49

مادة 49: في البلديات الصغرى يجتمع المجلس البلدي بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس العاملين على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع والمواضيع التي ستبحث فيه واذا رفض الرئيس توجيه الدعوة يقال حتما بقرار من المحافظ يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل الى محل الاقامة الذي يعينه الاعضاء على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يوم واحد اذا قضت الضرورة بذلك. وللمجلس البلدي على كل حال ان ينظر في امر هذا التقصير وللمحافظ او القائمقام ان يأمر عفوا او بناء على طلب من احد الاعضاء البلديين بعقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع الواردة في بيان الجلسة التي قيل انها مستعجلة. للمجلس البلدي ان يحدد مواعيد جلساته على ان يبلغ الاعضاء في المهلة المحددة في هذه المادة بيانا بالمواضيع التي يريد التناقش بها في كل جلسة.

المادة 50

مادة 50: كل دعوة الى الاجتماع وكل بيان بجدول الاعمال يجب ان يذكر في سجل المناقشات والا اعتبر باطلا. ترسل نسختان من كل دعوة ومن كل بيان الى القائمقام فيرسل نسخة منها الى المحافظ

المادة 51

مادة 51: ينظم في كل بلدية جدول عام تحدد فيه مرتبة الاعضاء بحسب الترتيب التالي: 1- من كان منهم اقدم عهدا في العضوية 2- اذا تعادل الاعضاء في الاقدمية فالتقدم يكون لاكبرهم سنا 3- واذا تعذرت معرفة ايهم اكبر سنا فيلجأ الى الاقتراع بينهم ينظم الجدول في اول جلسة تعقد بعد انتخاب المجلس البلدي ويثبت في محضر هذه الجلسة. يجب ان تبقى نسخة من الجدول في مكاتب البلدية والقائمقامية والمحافظة ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.

المادة 52

مادة 52: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخاب رئيسه ونائب رئيسه المنصوص عنهما في المادة 39 من هذ المرسوم الاشتراعي امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونه موظف او وعدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .

المادة 53

مادة 53: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية واذا لم يكن حاضرا فالذي ينوب عنه يقوم مقامه في الرئاسة. يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها. واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح. يرأس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش فيها بحسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى المحافظ بالتسلسل.

المادة 54

مادة 54: ليست جلسات المجلس البلدي علنية وللمحافظ والقائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك ولا يكون لهما اذا حضرا الا صوت استشاري. يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين البلدية المنصوص عليه في المادة 87 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا وجد والا فامينها او احد موظفيها الذي يعينه الرئيس . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه على ان لا يشترك في التصويت .

المادة 55

مادة 55: لا تكون مناقشة المجلس البلدي صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. واذا لم يحضر مثل هذا العدد تأجل الاجتماع واستوجبت دعوة الاعضاء الى اجتماع جديد لا يجوز ان يعين الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع الاول وتكون مناقشة هذا الاجتماع صحيحة ايا كان عدد الاعضاء الذين لبوا الدعوة غير انه يجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون المناقشة قانونية اذا كان عدم الحضور ناشئا عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لحساب شخص يديرون اعماله.

المادة 56

مادة 56: لرئيس البلدية من تلقاء نفسه او بناء على طلب القائمقام او المحافظ ان يطلب الى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا وله ان يعترض على المناقشة في مسألة خارجة عن جدول الاعمال واذا لم يؤبه الى اعتراضه امكنه رفع الجلسة.

المادة 57

مادة 57: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة, يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة 58

مادة 58: في الاقتراع تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم.

المادة 59

مادة 59: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يتلى المحضر او خلاصته ويوقع عليه في الجلسة نفسها على ان يصير تصديقه في الجلسة التالية اما في آخر الجلسة من كل دورة فيتلى المحضر العائد لها ويصدق في الجلسة نفسها. ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. يقرأ المحضر ويوقع عليه في الجلسة نفسها.

المادة 60

مادة 60: يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل يرقم المحافظ اوا لقائمقام صفحاته ويوقع عليه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية, وان يوضع خطان على البياض وان يوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال في جلسة قانونية واتخاذ التدابير لمنع تكرار هذا الاهمال ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه. ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى المحافظ او القائمقام وفي العمود الرابع نص القرار نفسه. يجب نشر القرارات فور صدورها بالصاقها على باب البلدية وتقدم الى المحافظ او القائمقام خلال اسبوع على الاكثر.

المادة 61

مادة 61: لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي او رئيسه, مصدقا عليها من امين البلدية, وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي.

المادة 62

مادة 62: للمجلس البلدي ان ينتخب في بداية كل سنة لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المعروضة عليه وله ان يستعين بلجان يعينها لهذه الغاية.

المادة 63

مادة 63: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا, على المحافظ ان يعتبره مستقيلا. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 64

مادة 64: تقدم استقالة العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.

المادة 65

مادة 65: لا تنفذ القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية الا بعد مصادقة القائمقام: 1- ادارة الاملاك البلدية 2-عقود الايجار التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات 3- شراء الاملاك العقارية بشرط ان يكون المبلغ اللازم لشرائها والمبالغ التي سبق للمجلس ان وافق عليها لمشترى املاك اخرى في السنة المالية نفسها لا يزيد مجموعها عن عشر دخل البلدية العادي. 4- المشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة بشرط ان يكون مجموع النفقات اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها سبق للمجلس البلدي ان وافق عليها خلال المدة نفسها لا يزيد عن عشر الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة. 5- جعل المباني البلدية في ضمانة شركات الضمان. 6- وضع تعريفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها وللحيوانات المعدة للركوب والحمل والجر. 7- اسعاف الفقراء والبائسين 8- كل مشروع يختص ببناء او اصلاح او هدم وبالاجمال جميع الاعمال التي يريد الافراد ان يقوموا بها معا يجب عرضه على المجلس البلدي لاجل التدقيق في الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة العامة وفي الترخيص الذي يطلب اعطاؤه. 9- قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تستوجب تخصيص عقارات وبدون ان تكون- تلك الهبات والاشياء الموصى بها مدعاة للاعتراض من قبل عائلات الواهبين او- الموصين. وبوجه عام كل المواضيع الداخلة في اختصاص المجالس البلدية باستثناء المواضيع المعددة في المادة 66 التالية. للقائمقام ان يلغي القرارات المتعلقة بهذه الامور في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها اليه اما من تلقاء نفسه لمخالفتها احكام هذا- المرسوم الاشتراعي او القوانين والانظمة العامة واما بناء على اعتراض ممن له- مصلحة بهذا الموضوع مقدم بمهلة اسبوع تبتدىء من يوم الصاق القرار البلدي على باب- دار البلدية وللقائمقام ان يوقف تنفيذ هذه القرارات مدة ثمانية ايام تلي مهلة- الخمسة عشر يوما الاولى كما ان له ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية مهلة- الخمسة عشر يوما السابق ذكرها الا اذا كان ثمة اعتراض مقدم ضمن المدة القانونية.-

اما فيما يتعلق بالفقرتين الرابعة والثامنة من هذه المادة فيحق له ان يلغي القرارات المتعلقة بهما في خلال شهر, وله ان يوقف تنفيذها مدة خمسة عشر يوما تلي مهلة الشهر السابق ذكره. واذا تأخرت المصادقة شهرا واحدا من تاريخ وصول القرارات المشار اليها الى القائمقام فعلى رئيس البلدية الاستعلام كتابة عنها. فاذا لم يعط القائمقام جوابا خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الكتاب تصبح القرارات نافذة. يستثنى منها القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بحيث تبدأ المهلة من تاريخ وصول قرار الديوان الى القائمقام.

المادة 66

مادة 66: اولا- لا تكون نافذة الا بعد موافقة المحافظ على القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية: أ- موازنة البلدية ب - رسوم البلدية ج- عقود الايجار التي تجاوز مدتها ثلاث سنوات د- شراء عقارات وانشاء مبان جديدة او تجديد بناية بكاملها او بقسم منها والمشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة التي تستوجب نفقات تزيد عن المبالغ المعينة في البندين رقم 3 و4 من المادة 65. ه- تسوية الخلافات والمنازعات . و- المصالح العامة المختصة بالبلدية مثل مصلحة حراس الليلرجال المطافىء- مصلحة- الصحة العامة- الشرطة البلديةالملاجىء- المستشفيات - المدارس وغيرها من المعاهد- الخيرية والمياه والانارة والقطار الكهربائي- وسائر وسائل النقل العامة- الاسواق العامة- المقابر- المجاري (المجارير)- المسارح- دور السينما- اماكن الرماية- الحمامات العامة. ز- قبول الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية عندما ينشأ عنها اعباء او يشترط لها او تقضي تخصيص عقارات او تكون مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين. ولكن اذا كانت الهبات والاشياء الموصى بها معرضة للتلف او الضياع حق لرئيس البلدية ان يتسلمها ويحتفظ بها الى ان يتناقش المجلس البلدي بشأنها ويوافق المحافظ عليها. ثانيا- لا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية: أ- القرارات التي يتألف منها نظام دائم ومنها نظام الموظفين. ب - التكاليف غير العادية والقروض ويجب في القروض تعيين وجوه استعمالها. ج- بيع الاملاك البلدية التي تكون مستملكة لمنفعة عامة او المقايضة بها. د- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة. ه- انشاء شوارع وساحات عامة او الغاؤها وتصنيفها او تعديل هذا التصنيف وتقويم تلك الشوارع والساحات او تمديدها او توسيعها, وتسميتها. وكذلك انشاء او الغاء الحدائق والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع الخطط لتقويم الشوارع البلدية العامة او تمديدها او ادخال تعديل على خطط متبعة ومختصة بتقويم الشوارع.

المادة 67

مادة 67: يجوز ان تكون موافقة المحافظ او وزير الداخلية ضمنية. فان القرارات البلدية التي يتألف منها نظام دائم والقرارات الصادرة في المواضيع المعددة في المادة السابقة تعتبر موافقا عليها اذا لم يرسل المحافظ او وزير الداخلية خلال المدة المبينة في المادة 65 السابقة قراره بشأن الموافقة عليها او الغائها بقرار معلل او يوقف تنفيذها بكتاب يرسله الى رئيس البلدية بطريقة التسلسل. لا يجوز ان يوقف التنفيذ الى اكثر من ثلاثين يوما والقرار الذي لا يلغى قبل انقضاء هذه المدة الثانية يعتبر موافقا عليه. يستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالتخطيط. ويمكن تقرير الالغاء عفوا او بناء على طلب من ذوي الشأن ويجب تقديم طلبات الالغاء الى امانة البلدية او الى المحافظ او وزارة الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ لصق القرار المطعون به وتعتبر هذه الطلبات مردودة اذا قدمت بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه, اذا لم يلغ المحافظ او الوزير القرار المطعون به بمهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تقديمها.

المادة 68

مادة 68: لا يجوز لاعضاء المجلس البلدي ولا لاي موظف او مستخدم في اي مجلس او هيئة بلدية ان تكون له علاقة او منفعة في المقاولات التي يعقدها المجلس البلدي او اللجان سواء مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة زوجته او شريكه او وكيله وكل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض للعقوبات المسلكية حتى العزل. لا تطبق احكام هذه المادة على احد افراد المجلس البلدي ولا على الموظف او المستخدم البلدي اذا كان مساهما في شركة تعاقدت مع البلدية او قامت باشغال لها ولم يكن مديرا او مديرا منتدبا لها او موظفا او وكيلا له.

المادة 69

مادة 69: ان قرارات القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية بالموافقة على قرارات المجلس البلدي او بالغائها او برد الاعتراض عليها قابلة الطعن امام المحكمة الناظرة في القضايا الادارية. الا ان الطعن بالموافقة على قرار بلدي لا يوقف تنفيذ هذا القرار.

المادة 70

مادة 70: تطبق بحق البلديات الاصول المتبعة في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الحكومة.

المادة 71

مادة 71: يتناقش المجلس البلدي في القضايا التي تقيمها البلدية او تقام عليها على انه يجوز دائما للرئيس قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها.

المادة 72

مادة 72: ما خلا القضايا المستعجلة والاجراآت التحفظية, لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعوى الا بترخيص من المحافظ ويجب ان تبرهن عن حقها في اقامة الدعاوى وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار المحافظ بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.

المادة 73

مادة 73: خلا دعاوي وضع اليد, لا يجوز اقامة أية دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها, ويجب ان يعطى سند ايصال عن مذكرته, واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه. ولا تجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ سند الايصال على ان هذا الا يحول دون اتخاذ المدعي الاحتياطات القانونية صونا لحقوقه. وتقديم المدعي المذكرة المشار اليها يبطل حكم مرور الزمن او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى بخلال ثلاثة اشهر بعد تقديم المذكرة. ويرسل المحافظ بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب اليه دعوة المجلس للمناقشة بالموضوع.

المادة 74

مادة 74: تجب دعوة المجلس البلدي لابداء رأيه في المواضيع الاتية: 1- المشاريع بتقويم الطرق العامة الكبرى او بتمديدها في المنطقة البلدية 2- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام 3- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية 4- جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها والامور التي يستشيره بشأنها المحافظ او القائمقام. اذا طلب الى المجلس البلدي بصورة قانونية ابداء رأيه فرفض او تهامل في ذلك فيمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 75

مادة 75: على المجلس البلدي ان لا يتعدى دائرة اختصاصه وليس له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال والداخلة في اختصاصه.

المادة 76

مادة 76: لا يجوز للمجلس البلدي ان يتعرض في مناقشته لقوانين الدولة وانظمتها ولا يجوز له او لرئيسه او لاحد اعضائه ان يصدر مناشير وبيانات وان يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة.

المادة 77

مادة 77: ان القرارات المتخذة خلافا لاحكام المادتين 75 و76 السابقتين تكون باطلة حكما وليس من حاجة الى قرار بالغائها.

المادة 78

مادة 78: تكون قابلة للالغاء بموجب قرار معلل من القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية وبخلال المدة المحددة في المادة 65 القرارات التي يشترك فيها اعضاء بلديون لهم فيها مصلحة شخصية او هم مديرون للعمل الذي كان موضوع هذه القرارات او كفلاء له او ممثلون له تمثيلا قانونيا. لكل ذي علاقة ان يطلب الغاء القرارات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 79

مادة 79: يتولى السلطة التنفيذية في البلديات الكبرى رئيس المجلس البلدي وتعاونه دوائر ولجنة بلدية.

المادة 80

مادة 80: لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الاختصاصات التالية 1- يدير دوائر البلدية ويشرف عليها. 2- يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها. 3- يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها 4- يحضر ويقدم للمجلس البلدي: أ- في بدء كل دورة تقريرا عن الادارة بخلال الفترة الواقعة بين الدورة الحالية والدورة السابقة. ب - وفي بدء دورة تشرين الاول ميزانية البلدية وبرنامج الاشغال 5- يأمر بصرف الميزانية البلدية ويقوم بانفاق المصاريف ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها. 6- يجري عقود البيع والاجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات عندما تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي 7- يقوم بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ويراقب الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ويستلمها. 8- يمثل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 9- يصدر الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة. 10- يتخذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات . ' 11- يؤمن اعاشة البلدة من مواد الاكل والماء الصالح للشرب ويعين بالاتفاق مع اللجنة البلدية المواد التي تعتبر موادا غذائية او موادا ضرورية ويحدد اسعار بيع هذه المواد ما عدا الاستثناءات الواردة في النصوص النافذة. 12- يتخذ التدابير المتعلقة بقمع التسول. 13- يتخذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال. 14- يتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث المذكورة التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او المفترسة. 15- يؤمن توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ... 16- يكلف القيام بشؤون المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة. تشتمل هذه الاختصاصات بنوع خاص على ما يلي: أ- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض - والاقذار وهدم المباني المتداعية او اصلاحها. ب - الاهتمام باستدراك كل ما يمس الراحة العامة او يمنعه. ج- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها. د- وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ.... وبنوع عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات . ه- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافيء ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها وعند الاقتضاء انشاء مستودعات بلدية تودع فيها بصورة اجبارية المواد القابلة للالتهاب والمحروقات والحطب والفحم والفحم الحجري الخ... و- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي ز- كل ما يختص بالاداب والحشمة العمومية. ح- كل ما يختص بضابطة المحلات غير المتوفرة فيها الشروط الصحية او المزعجة ط- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار وعلى الاخص المواد الغذائية والمواد الضرورية. ي- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صدق معاملات الوزن والكيل وتطبيق الاحكام المتعلقة بالقاعدة المترية. ك- كل ما يختص بحماية المناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة والغابات وانمائها ل- كل ما يختص بضابطة المياه ونظامها.

المادة 81

مادة 81: يكون للقرارات التي يتخذها رئيس البلدية في المسائل التابعة لاختصاصه في داخل المنطقة البلدية صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها وينشر امين البلدية هذه القرارات بالصاقها على باب دار البلدية اذا كان لها صفة تنظيمية وبابلاغها الى الافراد اذا كان لها صفة خصوصية.

المادة 82

مادة 82: يتخذ سجل في امانة البلدية لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية ويذكر امين البلدية على السجل في ذيل كل قرار اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ. يثبت التبليغ بالوصل الذي يعطيه الشخص صاحب العلاقة او بتصريح المأمور المحلف المكلف التبليغ اذا لم يكن هناك وصل.

المادة 83

مادة 83: تحول جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في الحال الى القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية بطريقة التسلسل. ان القرارات التي يتألف منها نظام دائم لا تعتبر نافذة الا بعد موافقة وزير- الداخلية عليها. لوزير الداخلية ان يرفض هذ الموافقة بقرار معلل اذا لم يرسل المحافظ او وزير الداخلية الى رئيس البلدية قراره في المهلة المنصوص عليها في المادة 65 يعتبر القرار موافقا عليه.

المادة 84

مادة 84: يعين رئيس البلدية الموظفين لجميع الوظائف البلدية التي لا ينص القانون على طريقة اخرى للتعيين فيها على ان يصدق القائمقام عليها. ويوقف الرئيس عن العمل جميع الموظفين الذين يعينهم ويعزلهم ضمن الشروط المحددة بالانظمة العامة النافذة.

المادة 85

مادة 85: دوائر البلدية الكبرى هي: 1- دائرة الشؤون الادارية ويلحق بها امانة المجلس البلدي وقلم الموظفين والقلم الاداري للحاكم المنفرد, الشرطة البلدية, الحراسة, الاطفاء. 2- دائرة المالية وهي تشمل قسم المحاسبة, الصرفيات , الخزينة, الضرائب . ويلحق بها قسم اللوازم, قسم الواردات والتحصيل, قسم التنفيذ, وقسم الاملاك. 3- دائرة الهندسة وهي تشمل الدائرة الفنية ودائرة التجميل ورخص البناء. ويلحق بها الرش , المرأب البلدي, والمعمل. 4- دائرة الصحة والضابطة البيطرية ويلحق بها قسم التنظيفات , مراقبة الاماكن المزعجة والمضرة في الصحة والخطرة. 5- دائرة التفتيش ولها حق التفتيش الاداري والمالي على جميع دوائر البلدية ومراقبة المصروفات المعقودة. ويلحق بها قلم الموازنة. يمكن ان تحتوي بعض البلديات على عدد اقل او اكثر من الدوائر حسب حاجاتها ويجري ذلك بقرار من المجلس البلدي يصدق من وزير الداخلية. اما في بيروت وطرابلس فتشكل هذه الدوائر مصالح او دوائر على الصورة الاتية: 1- امانة المجلس البلدي- يرأسها امين المجلس البلدي ويشرف على اعمالها رئيس البلدية. 2- الشؤون الادارية- يلحق بها الديوان وقلم اضبارات الموطفين والقلم الاداري للحاكم المنفرد وسرية الاطفاء. 3- الشرطة البلدية- الشرطة البلدية والحراسة. 4- المالية- وهي تشمل الدوائر او الاقسام الاتية: الخزينة, المحاسبة, التحقق, التحصيل والتنفيذ, الصرفيات , الاملاك البلدية, اللوازم, القسم الاداري والتصفية, تسجيل العقود, تسجيل الموظفين. 5- الهندسة- وهي تشمل الدوائر او الاقسام الاتية: الشؤون الفنية, التجميل, المباني, المرأب , المعمل, التنظيفات , الحدائق والاحراج. 6- الصحة- وهي تشمل الدوائر او الاقسام الاتية: الهندسة الصحية, البيطرة (المسلخ), المستوصفات , مراقبة الاماكن المزعجة والمضرة بالصحة والخطرة. 7- التفتيش - لها حق التفتيش الاداري والفني على جميع مصالح ودوائر البلدية بتكليف من رئيس السلطة التنفيذية.

المادة 86

مادة 86: يعين رؤساء الدوائر البلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ. اما في بيروت فيعينون بناء على اقتراح المحافظ, وفي طرابلس والميناء بناء على اقتراح المدير.

المادة 87

مادة 87: باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس يتولى رئيس دائرة الشؤون الادارية امانة البلدية ويكلف علاوة على دائرة الشؤون الادارية المهام التالية: اولا- تقديم المسائل المعروضة على مناقشات المجلس البلدي او اللجنة البلدية. ثانيا- تنفيذ جميع القرارات ومختلف الاعمال الصادرة عن المجلس البلدي او عن رئيس البلدية او اللجنة البلدية. ثالثا- تنسيق الاعمال المختصة بعدة دوائر بلدية. عند الاقتضاء يمكن تعيين عدة مأمورين لمؤازرة امين البلدية فتوزع عليهم الاعمال وفقا لمصالح الدائرة.

المادة 88

مادة 88: لكل رئيس دائرة من دوائر البلدية السلطة على جميع المأمورين التابعين لدائرته وهو مسؤول عن حسن سير الدائرة المنوطة بها ادارتها وخاصة عن انجاز الاعمال بالسرعة اللازمة.

المادة 89

مادة 89: تتألف اللجنة البلدية من هيئة مكتب المجلس البلدي ومن عضوين ينتخبهم المجلس في اول اجتماع يعقده بعد انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

المادة 90

مادة 90: يرأس جلسات اللجنة البلدية رئيس المجلس البلدي اذا وجد والا فنائبه او احد اعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في تأليف اللجنة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 91

مادة 91: تدرس اللجنة البلدية جميع المسائل المتعلقة بادارة البلدية التي يعرضها عليها رئيس البلدية او التي تعرض عليها وفقا للقوانين والانظمة. فيما عدا ذلك تفصل اللجنة البلدية المسائل التي يحيلها اليها المجلس البلدي. تتولى اللجنة البلدية في الفترة الواقعة بين دورات المجلس البلدي اختصاص هذا المجلس في ما يتعلق بالمسائل التي تتطلب حلا مستعجلا.

المادة 92

مادة 92: تعقد اللجنة البلدية المناقصات وفقا للاصول المتبعة في الدوائر الحكومية وتلزم اقلام البلديات وفقا للمادة 99 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ اول اذار سنة 1942. تعقد الاستدراجات وسائر المشتروات لجنة او اكثر تعينها السلطة التنفيذية في بدء كل سنة مالية برئاسة ممثل عن المجلس البلدي.

المادة 93

مادة 93: في الامكنة التي ليس فيها مجلس اداري تمارس اللجنة البلدية اختصاصات المجالس الادارية وفقا لنظامها.

المادة 94

مادة 94: تجتمع اللجنة البلدية مبدئيا مرة واحدة في الاسبوع في دائرة البلدية بناء على دعوة رئيسها.

المادة 95

مادة 95: لا تكون مناقشات اللجنة البلدية صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر اعضاء اللجنة وتطبق الاحكام المتعلقة بمناقشات المجلس البلدي على مناقشات اللجنة البلدية.

المادة 96

مادة 96: يتولى السلطة التنفيذية في البلديات الصغرى رئيس البلدية ويعاونه فيها موظفون يعينهم في الوظائف التالية بعد موافقة القائمقام: أ- امين البلدية ب - امين الصندوق ج- مهندس البلدية د- طبيب مفتش للشؤون الصحية ه- الطبيب البيطري لرئيس البلدية اقالة هؤلاء الموظفين وصرفهم من الخدمة بعد موافقة القائمقام.

المادة 97

مادة 97: على المجلس البلدي ان يحيل الى القائمقام او المحافظ بالتسلسل للموافقة بيانا بالوظائف التي يرى ضرورة لانشائها علاوة على الوظائف المشار اليها في المادة السابقة مع بيان الرواتب والعلاوات التي يقترحها لها.

المادة 98

مادة 98: لرئيس البلدية أن يستخدم لمصالح البلدية المستخدمين والعمال حسب الاجور اليومية الرائجة للقيام بالاشغال المقررة في ميزانية السنة الجارية.

المادة 99

مادة 99: يعاون رئيس البلدية في اجراء التلزيمات عضوان يعينهما المجلس البلدي قبل ميعاد التلزيم. واذا لم يعينهما المجلس فانهما يعينان بحسب ترتيب مراكز الاعضاء في الجدول. ويجب ايضا ان يحضر امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته المناقصة او المزايدة المختصة بالتلزيم. واذا كان للتلزيم علاقة باشغال عمومية وجب ابلاغ فرع مصلحة البلديات والتنظيم المدني ليرسل احد مهندسيه لحضور التلزيم بالنيابة عنها. وكل خلاف يحصل في سبيل الاعمال التمهيدية المختصة بالالتزام يفصله الرئيس والعضوان المعاونان له باكثرية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمتقدم للالتزام حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها له القانون. ويكون لامين صندوق البلدية والمهندس صوت استشاري ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا اثباته فيه.

المادة 100

مادة 100: يكلف رئيس البلدية تحت مراقبة المجلس البلدي واشراف القائمقام الامور التالية: 1- ان يصون املاك البلدية ويدير شؤونها ضمن دائرة صلاحياته. 2- ان يتولى ادارة الدخل ويسهر على مباني البلدية وحساباتها. 3- ان يعد الميزانيات ويعرضها ويأمر كتابة بصرف النفقات . 4- ان يدير الاشغال البلدية 5- ان يتخذ التدابير المختصة بالطرق البلدية. 6- ان يوافق على الاتفاقات المختصة بالبيع والشراء ويمضي عقود ايجار الاملاك والمناقصات والمزايدات المتعلقة باشغال البلدية طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة. 7- ان يوقع عقود البيع والمقايضة والمقاسمة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والتسوية حينما تكون هذه العقود مطابقة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 8- ان يمثل البلدية لدى القضاء سواء أكانت مدعية ام مدعى عليها. 9- وعموما ان ينفذ قرارات المجلس البلدي.

المادة 101

مادة 101: يكلف رئيس البلدية الامور التالية: 1- اذاعة القوانين والانظمة والحرص على تنفيذها. 2- تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ النظام. 3- القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه بها بمقتضى القوانين والانظمة.

المادة 102

مادة 102: على رئيس البلدية ان يتخذ ما يجب من التدابير اللازمة لدفن الموتى بالطريقة اللائقة, وهو يعطي ترخيصا بالدفن بناء على ابراز شهادة بالوفاة يضعها احد الاطباء المحليين او المعينين من قبل المجلس البلدي. واذا رأى ان الوفاة مشبوهة فعليه ان يعلم فورا السلطات المختصة وان يمتنع عن اعطاء الترخيص بالدفن.

المادة 103

مادة 103: لرئيس البلدية ان يصدر انظمة بلدية الغرض منها الراحة والسلامة والصحة العامة وهي تشمل بنوع خاص : 1- كل ما يختص بتأمين السير والوسائل التي تسهل المرور في الشوارع والارصفة والساحات والطرق العامة وهذا يشمل التنظيف والانارة ورفع الفضلات والانقاض وسائر الاشياء التي تحول دون سهولة المرور وهدم المباني التي تنذر بالسقوط واصلاحها ومنع الاهلين من وضع اشياء من النوافذ وفي بعض اقسام مبانيهم اذا كان- ينجم ضرر عن سقوط هذه الاشياء ومنعهم ايضا من ان يرموا موادا ينشأ عن سقوطها- اضرار بالمارين او ازعاج لهم 2- الاهتمام باستدراك كل ما يمس الراحة العامة, وبمنعه. 3- كيفية نقل المتوفين ودفنهم او نقلهم من قبر الى اخر مع المحافظة على النظام في المدافن وحرمتها. 4- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية التي تباع بالوزن او بالكيل وتسعيرها ليجري بيعها بصدق وامانة وبما تقتضيه الشروط الصحية. 5- اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع الحوادث والنكبات كالحريق وطغيان المياه والاوبئة والامراض المعدية وامراض الحيوانات واذا وقع شيء منها وجب تقديم المساعدة اللازمة لازالتها او توقيف انتشارها ويمكن حينئذ طلب معاونة الادارة العليا عند الاقتضاء. 6- الاهتمام باتخاذ الوسائل الموقتة اللازمة لمنع ضرر المجانين الذين يمكن ان ينجم عن حالتهم ما يمس الاداب العامة او يضر بسلامة الاشخاص او الاملاك. 7- اتخاذ الوسائل الفعالة لمنع الحوادث المكدرة التي تنشأ عن انطلاق الحيوانات المضرة او المفترسة وتلافي نتائجها.

المادة 104

مادة 104: القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل الى القائمقام فيبت بها في نطاق صلاحياته وكل قرار منهما يشتمل على نظام دائم لا يمكن تنفيذه الا بعد موافقة وزير الداخلية. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد شهر من تاريخ تسليم نسخة منها للقائمقام. وللمحافظ ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن بتنفيذها حالا.

المادة 105

مادة 105: لا يعمل بالقرارات التي يصدرها رئيس البلدية الا بعد نشرها والاعلان عنها اذا كان صفة عامة وبعد تبليغها لذوي العلاقة في الاحوال الاخرى ويثبت النشر بمقتضى تصريح من رئيس البلدية اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه وان لم يكن هناك وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والتبليغات بتواريخها في سجل خاص .

المادة 106

مادة 106: ان رئيس البلدية يتخذ التدابير اللازمة لتأمين راحة المارة وحسن سيرهم بحرية في الطرق العامة ويعطي الترخيص بالمكوث او بوضع البضائع مؤقتا في الطرق والاماكن العامة ويأخذ بصورة مؤقتة اذا اقتضت الحال بأن تعرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات العامة وبأن يقيم عليها البائعون موقتا ويسمح ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي ولبائعي المشروبات بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكرسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة. لرئيس البلدية بعد أخذ رأي المجلس البلدي ان يرفض وفقا للانظمة المرعية الاجراء تشييد الابنية على الطرق التي لم تفتح بعد او التي لم يسمح بالمرور فيها اذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص يتعلق بحفر اقنية في الطرق العامة لمد مجارير الماء او الغاز او الكهرباء ولم يستند في رفضه هذا الى ما توجبه المصلحة العامة فيطلب الترخيص من القائمقام.

المادة 107

مادة 107: كل بلدية يجوز ان يكون لديها حراس وجلاوزة ومراقبو صحة يعينهم رئيس البلدية ويحق له عزلهم او صرفهم من الخدمة, على ان يصدق القائمقام على التعيين والعزل والصرف عليه في خلال المدة المنصوص عليها في المادة 65 ان يرسل موافقته على تعيينهم او عزلهم او صرفهم. ولا يجوز لهؤلاء ان يمارسوا العمل قبل ان يحلفوا يمين الامانة امام الحاكم المنفرد في المنطقة. على هؤلاء المأمورين ان يتداركوا المخالفات البلدية وان ينظموا المحاضر بمرتكبيها.

المادة 108

مادة 108: تنظم الموازنة السنوية بالايرادات والنفقات وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وفي وقت يمكن معه المجلس البلدي من تدقيقها ورفعها الى المحافظ ومن اعادة النظر فيها عند الاقتضاء, قبل بدء السنة العائدة لها. وتبتدىء السنة المالية لجميع البلديات في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة.

المادة 109

مادة 109: ينظم رئيس البلدية موازنة الايرادات والنفقات وبعد ان يقرها المجلس البلدي يرفعها بالتسلسل الى المحافظ وللمحافظ ان يعدل او يرفض اي بند من بنودها وله ان يضيف اي بند اليها اذا رأى ان احوالا خاصة بالبلدية تقضي بهذه الاضافة في سبيل المصلحة العامة.

المادة 110

مادة 110: تنظم الموازنة وفقا للاصول الاتية: 1- تثبت في كل باب من الايرادات والنفقات المبالغ المقدرة للسنة التالية والمبالغ التي اجيزت للسنة الجارية. 2- تتضمن موازنة الايرادات جميع الرسوم والغرامات والايجارات والضرائب والعوائد والرسوم واية اموال اخرى واجبة ومستحقة الدفع لصندوق البلدية وترتب هذه الموازنة بابواب شاملة ومفصلة. تقيد ايرادات المشاريع التي يقرر رئيس الدولة بأنها تعود للمنفعة العامة على حدة وقبل الموازنة نفسها تدرج خلاصة تبين مجموع ابواب الموازنة باربعة اعمدة يستعمل العمود الاول منها للايرادات وللنفقات المحققة في السنة السابقة. والعمود الثاني للموازنة المجازة للسنة الجارية والعمود الثالث لموازنة السنة الجارية بعد التصحيح والعمود الرابع للايرادات والنفقات للسنة القادمة. 3- ترتب موازنة النفقات بصورة تظهر معها المبالغ المنتظر صرفها في خلال السنة بقدر الامكان.

المادة 111

مادة 111: نفقات البلدية قسمان: نفقات الزامية. نفقات اختيارية. يحق للمحافظ ان يدرج النفقات الالزامية من تلقاء نفسه في موازنة البلدية وهي التالية: 1- النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية واذا لم يكن للبلدية دار خاص فهذه النفقات تكون حينئذ لاستئجار بناية او ردهة لاجتماع البلدية فيها. 2- ايفاء الديون الواجب دفعها. 3- نفقات ادارة البلدية ورواتب موظفيها 4- النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها. 5- النفقات اللازمة لوضع خطط تقويم الشوارع وترميمها والمحافظة على هذه الخطط. 6- بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية. 7- النفقات التي يقضي بها تطبيق المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي وبالاجمال كل النفقات التي يضعها على عاتق البلدية قانون او نظام. تعد اختيارية جميع النفقات غير المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 112

مادة 112: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب اخر.

المادة 113

مادة 113: تقتصر المصاريف الطارئة او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .

المادة 114

مادة 114: تفتح ابواب وفصول جديدة للايرادات والنفقات التي لا يمكن اثباتها في اي باب من ابواب الموازنة.

المادة 115

مادة 115: لا يجوز ان يزيد مجموع النفقات المقررة في الموازنة السنوية على مجموع الايرادات المقدرة.

المادة 116

مادة 116: يفتح في الموازنة بابان للاشغال العمومية فتدرج جميع الاشغال العمومية الدائمة في الباب الاول وتدرج سائر الاشغال في الباب الثاني.

المادة 117

مادة 117: يجب ان ترفق الموازنة عند رفعها الى المحافظ بايضاحات عن كل باب من الابواب غير العادية المدرجة فيها وعن الفرق الواقع في كل باب بين النفقات التي يراد انفاقها او الايرادات المقدرة وموازنة السنة السابقة الموافق عليها.

المادة 118

مادة 118: اذا حل يوم 31 كانون الاول ولم يحصل المجلس البلدي على موافقة المحافظ على مشروع الموازنة فان موازنة السنة المنتهية تبقى قاعدة للسنة التالية الى ان يوافق المحافظ على الموازنة الجديدة.

المادة 119

مادة 119: اذا اقتضت الضرورة وضع ملحق للموازنة فيجب اخضاع هذا الملحق لموافقة المحافظ كما هي حال الموازنة.

المادة 120

مادة 120: للمجلس البلدي عند الضرورة ان ينقل في خلال السنة المبالغ المقررة في الموازنة للمصروفات من باب الى آخر على انه يشترط في ذلك: 1- الا تكون النفقات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او اي قانون آخر مرعي الاجراء. 2- الا تزيد على النفقات المقررة في الموازنة التي اقترنت بموافقة المحافظ او في اي ملحق اضيف اليها. 3- ان يقترن قرار المجلس البلدي بموافقة المحافظ.

المادة 121

مادة 121: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة المحافظ وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 122

مادة 122: بخلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقرها. اما في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة فيعرض حسابها القطعي على المجلس البلدي خلال شهرين من ختام المدة المتممة.

المادة 123

مادة 123: تعرض الحسابات بعد بحث المجلس البلدي فيها على المحافظ لاجل تدقيقها والمصادقة عليها.

المادة 124

مادة 124: تخضع الدوائر البلدية وحساباتها للتفتيش المالي والاداري وتقوم بهذا التفتيش الدائرة المختصة في وزارتي الداخلية والمالية مع مراعاة صلاحية هيئة تفتيش الدولة. ويجوز بمرسوم تعيين مفتش دائم او دائرة تفتيش خاصة بالبلديات الكبرى مرتبطة بوزارة الداخلية.

المادة 125

مادة 125: يتناول التفتيش جميع اعمال البلدية ومقدار انطباقها على القانون وخاصة الاعمال التي تقيد مالية البلدية وعقد النفقات واوامر الصرف .

المادة 126

مادة 126: تطبق على بلديات بيروت وطرابلس والميناء الاحكام المختصة بالبلديات الكبرى فيما خلا الاستثناءات المبينة فيما يلي:

المادة 127

مادة 127: تناط السلطة التقريرية بمجلس بلدي يتألف من اربعة وعشرين عضوا في بيروت وثمانية عشر عضوا في طرابلس واثني عشر عضوا في الميناء ينتخب نصف الاعضاء بالاقتراع العام وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها ويعين النصف الاخر بمرسوم من بين الاشخاص الذين شغلوا احدى الوظائف التالية: رئيس دولة, رئيس حكومة, وزير, نائب , رئيس اول او نائب عام في التمييز والاستئناف , رئيس استئناف , مدير عام, ومن رجال الاختصاص من حملة الشهادات العليا ومن اعضاء النقابات والهيئات المنظمة المعترف بها. ينتخب المجلس البلدي رئيسا ونائب رئيس له من بين اعضائه وفقا لاحكام المادة 39

المادة 128

مادة 128: تقسم منطقة بلدية بيروت الى خمس دوائر انتخابية مبينة كما يلي: الدائرة عدد المقاعد الاحياء التابعة لها ــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ الاولى 2 المدور الثانية 3 الرميل- الاشرفية - الصيفي الثالثة 3 المزرعة- المصيطبة الرابعة 2 زقاق البلاط- الباشورة الخامسة 2 راس بيروت - دار المريسة- ميناء الحصن- المرفأ تنتخب كل دائرة من اعضاء المجلس البلدي العدد المحدد لها اعلاه.

المادة 129

مادة 129: يتولى اعمال السلطة التنفيذية في بيروت المحافظ وفي كل من طرابلس والميناء مدير يحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية. ان الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها المحافظ في بلديتي طرابلس والميناء ووزير الداخلية في بلدية بيروت . وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراف على اعمال التنفيذ.

المادة 130

مادة 130: اذا لم يباشر المحافظ في بيروت والمدير في طرابلس والميناء تنفيذ قرارات المجلس البلدي خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغها اليه صالحة للتنفيذ يخطره المجلس البلدي بوجوب التنفيذ فاذا لم يذعن لهذا الاخطار في مهلة عشرة ايام عهد المجلس بالتنفيذ الى رئيسه.

المادة 131

مادة 131: تخضع موازنة البلدية في بيروت الى سلطة مراقب عام يعين بمرسم يتخذ بمجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية ولا يجوز له اثناء مدة قيامه بالوظيفة ان يتقاضى تعويضات اخرى من اي نوع كانت . وتخضع الموازنة في بلديتي طرابلس والميناء الى سلطة مراقب عام يعين بذات الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة. لا يجوز عزل المراقب العام او نقله الا اذا صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بذلك. يمارس المراقب العام مراقبة تنفيذ موازنة البلدية من واردات ومصارفات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العامة في ما يختص بمراقبة النفقات ويقوم بتحضير الموازنة من واردات ومصارفات ويشرف على كافة مصالح البلدية في ما يختص في الشؤون المالية وتلحق به دائرة مراقبة المصروفات المعقودة وقلم الموازنة.

المادة 132

مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الاتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.

المادة 133

مادة 133: لا يجوز تكليف المراقب العام القيام باي عمل اخر.

المادة 134

مادة 134: يخضه رؤساء ونائبو رؤساء المجالس البلدية الحالية لاحكام المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي على ان يجري الانتخاب للمرة الاولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

المادة 135

مادة 135: لوزير الداخلية ان يفوض مدير الداخلية العام حق ممارسة جميع الصلاحيات التي يخوله اياها هذا المرسوم الاشتراعي, او بعضها.

المادة 136

مادة 136: يمارس وزير الداخلية في ما اختص ببلدية بيروت الصلاحيات المعطاة للمحافظ بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 137

مادة 137: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 والنصوص المعدلة له وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 138

مادة 138: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية./.

بيروت في 10 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب

Case law

Rulings that cite it.