The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 127

المادة 127

مادة 127: تناط السلطة التقريرية بمجلس بلدي يتألف من اربعة وعشرين عضوا في بيروت وثمانية عشر عضوا في طرابلس واثني عشر عضوا في الميناء ينتخب نصف الاعضاء بالاقتراع العام وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها ويعين النصف الاخر بمرسوم من بين الاشخاص الذين شغلوا احدى الوظائف التالية: رئيس دولة, رئيس حكومة, وزير, نائب , رئيس اول او نائب عام في التمييز والاستئناف , رئيس استئناف , مدير عام, ومن رجال الاختصاص من حملة الشهادات العليا ومن اعضاء النقابات والهيئات المنظمة المعترف بها. ينتخب المجلس البلدي رئيسا ونائب رئيس له من بين اعضائه وفقا لاحكام المادة 39

المادة 127 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/127/