المادة 33
مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي ثلث اعضائه على الاقل يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ فراغ آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة.