The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي ثلث اعضائه على الاقل يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ فراغ آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة.

المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/33/