المادة 44
مادة 44: اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة او رفض دفع نفقات ملزمة فان للقائمقام بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة المحافظ ان يقوم هو نفسه بذلك او يعين مندوبا خاصا للقيام به وبوسع المحافظ لضرورات الامن وقف اي قرار اتخذ وصدق ولم يتم تنفيذه بعد.