The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: في البلديات الصغرى يجتمع المجلس البلدي بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس العاملين على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع والمواضيع التي ستبحث فيه واذا رفض الرئيس توجيه الدعوة يقال حتما بقرار من المحافظ يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل الى محل الاقامة الذي يعينه الاعضاء على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يوم واحد اذا قضت الضرورة بذلك. وللمجلس البلدي على كل حال ان ينظر في امر هذا التقصير وللمحافظ او القائمقام ان يأمر عفوا او بناء على طلب من احد الاعضاء البلديين بعقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع الواردة في بيان الجلسة التي قيل انها مستعجلة. للمجلس البلدي ان يحدد مواعيد جلساته على ان يبلغ الاعضاء في المهلة المحددة في هذه المادة بيانا بالمواضيع التي يريد التناقش بها في كل جلسة.

المادة 49 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/49/