المادة 78
مادة 78: تكون قابلة للالغاء بموجب قرار معلل من القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية وبخلال المدة المحددة في المادة 65 القرارات التي يشترك فيها اعضاء بلديون لهم فيها مصلحة شخصية او هم مديرون للعمل الذي كان موضوع هذه القرارات او كفلاء له او ممثلون له تمثيلا قانونيا. لكل ذي علاقة ان يطلب الغاء القرارات المنصوص عليها في هذه المادة.