The whole text

قانون تاريخ 07/12/1954 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تقوم الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل بدرس المشروع وتضع به تقريرا مفصلا ترفعه الى وزارة الداخلية للنظر بقبول الطلب او رفضه. اذا رفض الطلب وجب ان يكون قرار الرفض معلل الاسباب واذا قبل يصدر مرسوم باجراء الضم والفرز وباعتبار الاشغال من المنافع العامة. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية, ويعلق مع الملاحق في المناطق العقارية المجاورة وفي مركز القضاء, ويبلغ الى الدوائر العقارية والى امين السجل العقاري المختص .

المادة 5 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/244783/article/5/