المادة 9
مادة 9: تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: رئيس الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل رئيسا مهندس من الدائرة الفنية البلدية ذات العلاقة عضوا مهندس من الدوائر العقاري عضوا خبيران يعينهما القاضي المشرف على الاعمال ويختارهما من الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكونوا من الملاكين في منطقة الضم والفرز عضوان يستبدل عند الاقتضاء مهندس الدائرة الفنية البلدية بمهندس من وزارة الاشغال العامة او مهندس من وزارة الصحة والاسعاف العام اذا كانت اعمال الضم والفرز تجري تحقيقا لاشغال تعود الى احدى الوزارتين. تجتمع هذه اللجنة بدعوة من القاضي الخاص وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 937 تاريخ 14/04/1971, article 1, 26/04/1971
مادة 1: تعدل المادة 9 من قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة الصادر بتاريخ 7/12/1954 كما يلي: المادة 9 الجديدة: تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني - رئيسا - مهندس من فرع التنظيم المدني في القضاء او مهندس من الدائرة لفنية في كل من بلدتي بيروت وطرابلس - عضوا - مهندس في الدوائر العقارية او المساحة - عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز - عضوا (والباقي بدون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 25/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 937 تاريخ 14/4/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 - تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني رئيسا. - مهندس من دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او مهندس من الدائرة الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس عضوا - مهندس او موظف من الفئة الثالثة على الاقل من الدوائر العقارية او المساحة تقترحه وزارة المالية عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز. عضوا يجري توزيع العمل بين مختلف اللجان بقرار من مدير عام التنظيم المدني.