The whole text

قانون تاريخ 07/12/1954 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: رئيس الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل رئيسا مهندس من الدائرة الفنية البلدية ذات العلاقة عضوا مهندس من الدوائر العقاري عضوا خبيران يعينهما القاضي المشرف على الاعمال ويختارهما من الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكونوا من الملاكين في منطقة الضم والفرز عضوان يستبدل عند الاقتضاء مهندس الدائرة الفنية البلدية بمهندس من وزارة الاشغال العامة او مهندس من وزارة الصحة والاسعاف العام اذا كانت اعمال الضم والفرز تجري تحقيقا لاشغال تعود الى احدى الوزارتين. تجتمع هذه اللجنة بدعوة من القاضي الخاص وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 9 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/244783/article/9/