All legislation

مرسوم Decree No. 7329 07/12/1954

تحديد اللباس في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
7329
Date
07/12/1954
Official Gazette
Issue 51, 15/12/1954, p. 905-923
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17469 تاريخ 16/10/1957 (Art. 18)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
مرسوم رقم 7329 تاريخ 07/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد نظام اللباس في الدرك كما هو مبين في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يتألف لباس الضباط ومرشحي الضباط من: 1- بذلة التشريفات . 2- بذلة المدينة. 3- بذلة الخدمة. 4- بذلة الميدان.

المادة 3

مادة 3: ترتدى بذلة التشريفات في المناسبات الآتية: - في الحفلات الرسمية التي تقام في اعياد وطنية ويحمل السيف مع ذؤابة من القضيب الابيض . - في المآتم الوطنية ويحمل السيف مع ذؤابة من القصب الابيض وشارة الحداد. - في حفلات العرض عندما يكون الضابط خارج الصف اذا لم يكن هنالك أمر يناقض ذلك ويحمل السيف مع ذؤابة من القصب الابيض . - في أعراس الضباط. - في الحفلات الرسمية والمآدب والسهرات التي يتحتم فيها اللباس الرسمي للمدنيين

المادة 4

مادة 4: تتألف بذلة التشريفات من: أ- في الشتاء: - قبعة سوداء. - سترة جوخ ساتان اسود. - قميص ابيض سموكنغ مع عقدة رقبة سوداء. - كتافات من القصب الابيض . - بنطلون ساتان كحلي مع شريط حرير جانبي. - قفازات بيضاء "شاموا". - اوسمة كاملة مرسلة. - حذاء لميع اسود ويعلق به (لكبار الضباط) مهماز من المعدن الابيض . - سيف مع ذؤابة من القصب الابيض . - رداء جوخ من الساتان الاسود. ب - في الصيف : - قبعة كتان ابيض . - سترة كتان ابيض . - بنطلون كتان ابيض . - كتافات من القصب الابيض . - قميص ابيض سموكنغ. - عقدة رقبة سوداء. - قفازات بيضاء "شاموا" - اوسمة العنق مع اوسمة الصدر الصغيرة او شارات الاوسمة. - حذاء لميع اسود ويعلق به (لكبار الضباط) مهماز من المعدن الابيض . - سيف مع ذؤابة من القصب الابيض .

المادة 5

مادة 5: تكون القبعة: آ- في الشتاء:

مؤلفة من: - سطح - مقلب - عصابة - شريط. - ظلة - جلدة عاصبة - زرين - شارة - بطانة فالسطح والمقلب والعصابة كلها من الجوخ الساتان الاسود والحافة السفلى للعصابة تنتهي بشفر يزيد على الشريط والجلدة العاصبة (4) ملم. آخذا شكل الظلة بين طرفيها. والشريط هو من الشريط المحبك لونه اسود قاتم عرضه (2/1 4) سنتيمترا تقريبا. وتثبت على مقدم المقلب الشارة النظامية لضباط الدرك وهي ارزة محاطة بعرقي غار مطرزة ناتئة بلون فضي على رقعة سوداء بيضوية الشكل وسمك التطريز (5) ملم. - اما الجلدة العاصبة فتصنع من الجلد الاسود اللامع بعرض (12) ملم. وسمك (1،5) ملم. تطرز عليها بلون الفضة ورقتان من الغار تلتقيان في منتصفها وسمك التطريزة (5) ملم تقريبا. تثبت الجلدة العاصبة عند طرفيها بزرين ابيضين نظاميين صغيري الحجم وهي تتعدى طرفي الظلة بحيث يصبح الزرين فوق الصدغين. وتصنع الظلة من الجلد الاسود اللامع بسمك (4) ملم. دون شفر امامي اما عرضها فيختلف بالنسبة الى قياس الرأس (من 50 الى 60 ملم). وهي تكون للضباط (من نقيب وما دون) عادية لا تشتمل على أي زخرف . وللضباط الكبار تشتمل على صف واحد من عروق الغار مطرزا بلون الفضة وينطلق العرق من جهة طرف الظلة بحيث يلتقي رأسا العرقين عند منتصفها. ويبتعد التطريز (5) ملم تقريبا عن الحافة الخارجية للظلة آخذا شكلها. ب - في الصيف :

نفس شكل قبعة الجوخ وهي تشتمل على التأليف نفسه مع التعديل التالي: - يصنع السطح والمقلب من القماش الابيض . والباقي بدون تغيير.

المادة 6

مادة 6: تصنع السترة من الجوخ الساتان الاسود في الشتاء والكتان الابيض في الصيف . وتكون ذات قبة مفتوحة من الطراز المعروف . "بالدوبيتا" ومقدمين متقاطعين على الصدر باتجاه الجانب الايمن ويثبت المقدمان بواسطة ازرار معدنية بيضاء كبيرة متناسبة ومتساوية التباعد. ويشتمل كل مقدم على صف من اربعة ازرار معدنية بيضاء كبيرة ويثبت الزر الاول الطليق من الجانب الايمن على بعد (7 سنتم) فوق الزر الثاني الكائن عند بدء الثقب والزر الاول لا تقابله عروة الزر الذي يلي الزر الاخير يثبت عند الخصر. يكون للسترة جيبان ظاهران اسفلان مغطيان بقطعة مستطيلة قياسها من (15 الى 16) سنتيمترا بدون عروة ولا ازرار ويتخلل كميها من الداخل كمان مستعاران من الكتان الابيض المنشأ يظهر منهما (4 مليمترات ) اما الكمان الاساسيان فيكون لهما مقلب من رقعة بلون القماش تلصق على القسم الفوقي من الكم بشكل (8) ينطلق ضلعاها من خياطة قطعتي الكم الظاهرة والباطنة وينتهيان بزاوية يبعد رأسها (14 سنتيم) تقريبا من طرف الكم. يثبت زران صغيران على المجمع الخلفي للقطعتين اللتين يتألف منهما الكم ويبعد الزر الاول (2،5 سنتم) من طرف الكم ويبعد الثاني (2،5 سنتم) عن الاول.

المادة 7

مادة 7: تكون الكتافات على نوعين: الاول- لكبار الضباط

والثاني- لبقية الضباط

- توضع الكتافة مستقيمة في وسط كتف السترة دون ان تميل لا الى الامام ولا الى الوراء, وتثبت : في الامام- بواسطة علاقة قوية في باطنها تدخل في حلقة صغيرة مثبتة على السترة في الوراء- بواسطة علاقتين في باطن الكتافة تدخلان في خيطين ملفقين محيطين بكتف السترة. وكتافة كبار الضباط محبكة من القصب المفضض طولها (14 سنتم) حتى جافة الطوق- وعرضها (6،5 سنتم) ورأس الكتافة مسترا اما كتافة بقية الضباط فمصنوعة من الجديل البسيط المضلع وهي شبيهة بكتافة كبار الضباط من حيث الشكل والعلائق. وطولها (14 سنتم) من خياطة الكم حتى الطوق وعرضها (5،5 سنتم) وكعبها مزوى.

المادة 8

مادة 8: يفصل الرداء على شكل مستدير ويصنع من الجوخ الاسود ويتألف من قطعتين متماثلتين مندمجتين بخياطة في وسط الظهر ثم من طوق ومساحة التفصيل تمثل دائرة كاملة. الحافة السفلى ليست منثنية ويشتمل الطوق على قاعدة وطية. - ارتفاع القاعدة | من الوراء: (4،5 سنتم) | من الامام: (’0 سنتم) - عرض الطية | من الامام: (1 سنتم) | من الوراء: (7،6 سنتم) يوضع على اطراف المقدمين الطلبقة وعلى بعد (13 سنتم) تقريبا من ذيل الطوق ابريمان مفضضان مشتملان على ضرب من العلاقة ويمثل كل منهما أرزة. يهبط الرداء الى ما بعد الركبة ب12 سنتم. تقريبا مهما اختلف طول القامة يجب ان تتبع رحابته لاحداث طيات سواء في الظهر ام على الجانبين اما شارات الرتبة فتطرز بقصب فضي على قطعة من نفس قماش الرداء وتخاط هذه القطعة على زاويتي الطوق. يبطن مقدما الرداء وكتفاه ببطانة من الساتان الصيني عرضها (16 سنتم) تقريبا وهذه البطانة تلصق على طول المقدمين متصلة بالكتفين.

المادة 9

مادة 9: يكون البنطلون: آ- في الشتاء:

بنطلون جوخ ساتان كحلي ذا جيبين مجانبين وجيب من الوراء وله شريط جانبي من الحرير الاسود المحبك بعرض سنتيمتران ونصف ويكون عرض البنطلون من الاسفل (27 سنتيمترا) ب - في الصيف :

بنطلون كتان ابيض ذا جيبين مجانبين وجيب من الوراء ويكون عرض البنطلون من الاسفل (27 سنتم).

المادة 10

مادة 10: يكون القميص ابيض ويلبس مع التشريفات وتكيف قبة القميص وعقدة الرقبة مع ما يتلائم والمناسبات التي يرتدى فيها القميص .

المادة 11

مادة 11: تعلق الاوسمة المرسلة الكاملة مع بذلة التشريفات الشتوية اوسمة العنق على العنق واوسمة الصدر على يسار الصدر. أما مع بذلة التشريفات الصيفية فتعلق اوسمة العنق بالعنق كما تعلق على يسار الصدر اوسمة الصدر الصغيرة وفقا للنصوص النظامية الموضوعة بهذا الصدد. - ويمكن استبدال الاوسمة بشاراتها في الحفلات غير الرسمية.

المادة 12

مادة 12: يصنع الحذاء من الجلد الاسود اللامع, واهم الاجزاء التي يتألف منها هي: - ساق مؤلف من قطعة جلد وحيدة سوداء ملمعة وتشتمل هذه القطعة الجلدية على شريط من المطاط مصنوع من الحرير الساتان ظاهره اسود وطرفا القطعة مضمومان في جهة الحذاء الخلفية بواسطة رقعة جلدية مستطيلة الشكل والساق كله مبطن وارتفاعه فوق العقب هو (15 سنتم) للقياس المعتدل. - الاذنان وهما من نسيج قطني احداهما مثبتة الى الوراء والثانية الى الامام. - النعل الباطني هو من الجلد المرفق سماكته (4،5 ملم). - النعل الظاهر وهو من جلد البقر المصقول تتراوح سماكته بين (3،5 و5 مليمترا). - العقب ويجب ان يكون ارتفاعه (25 ملم) تقريبا كما يجب ان تلتصق الرقع التي يتألف منها العقب التصاقا شديدا بحيث لا تنفصل. - يجب ان يقع الحذاء مستقيما على الارض أي ان النعل والعقب يجب ان يلامسا الارض حتى وضع الحذاء على سطح مستقيم.

المادة 13

مادة 13: يكون السيف من الطراز الحالي لضباط الدرك تتبعه ذؤابة من القصب المفضض تتعلق بأطار قبضته وينطبق على الاوصاف التالية: - تتألف الذؤابة من قيطان حريري مزدوج لونه اسود (قطره 4 ملم) طوله 45 سنتم طرفان معقوفان ومدخلان في بلوطة محبكة مفضضة بكاملها. يتخذ رأس هذه البلوطة شكل اجاصة ارتفاعها (30 ملم) وقطر البلوطة (17 ملم) ويلفق بغرزة "ميلان". - الاهداب حلزونية الشكل (ارتفاعها 45 ملم تقريبا) - وضخامة البلوطة عند الاهداب هي 30 ملم تقريبا. يغطى التحام الاهداب بالاجاصة نطاق ارتفاعه (10 ملم) مؤلف من خمسة خيوط حلزونية صغيرة. - وهنالك حلقة مفضضة ارتفاعها (10 ملم) مصنوعة بنفس صنع البلوطة تتحرك على طول القيطان.

المادة 14

مادة 14: يعطى كل ضابط تعويضا مقطوعا قدره ستمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات بذلة التشريفات .

المادة 15

مادة 15: ترتدى بذلة المدينة في المناسبات الرسمية والحفلات عندما لا يكون الضباط على رأس قطعاتهم وفي ايام الاحاد والاعياد واوقات الفراغ والاجازات وسائر المناسبات الشخصية أو بناء على أمر خاص , وهي تشتمل على: آ- في الشتاء:

- قبعة من الكابردين الكاكي يكون جزعها محاطا بشريطة من الحرير المحبك لونها كاكي وعليه من الامام جلدة من اللون الاصهب وظلة جلدية من اللون نفسه- تثبت الجلدة العاصبة على جانبي القبعة بزرين مفضضين قطر كل منهما (16 ملم) تظهر عليهما ارزة ناتئة وتكون طاسة القبعة لينة ومنتصبة من الجهة الامامية بواسطة قطعة معدنية موضوعة في الداخل ومجهزة بثقب يسمح بتثبيت شارة هي قطعة معدنية بيضاء تمثل ارزة طولها خمسة سنتيمترات وعرضها اربعة سنتيمترات تحيط بها من الجانبين غصنتان من الغار. متقابلتان بشكل متقوس ومعقودتان على جزع الارزة ومنفرجتان في الاعلى بسنتيمتر واحد. وتوضع هذه الشارة في منتصف جزع القبعة الامامي بحيث تكون قاعدتها على علو سنتيمتر واحد من الجلدة العاصبة وتثبت هذه الشارة على قطعة جوخ كحلي قاتم تظهر من تحتها بقدر ميليمتر واحد. 2- سترة من الكابردين الكاكي ذات اربعة جيوب ظاهرة وأربعة ازرار وقبة مفتوحة, وعلى جانبي القبة سروتان مطرزتان بخيوط من القصب الابيض . '

ويمكن الضابط ان يرتدي سترة من الكابردين الرمادي منطبقة على الطراز نفسه في اوقات الفراغ والاجازات والمناسبات الشخصية. 3- بنطلون طويل من نفس قماش السترة يوضع على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ البني عرضه خمس سنتيمترات لمرشحي الضباط والضباط حتى رتبة نقيب محسوبا. وشريطان من الجوخ البني عرض كل منهما- سنتيمتران ويفصل بينهما سنتيمترا واحد من قماش البنطلون ويتوسطهما هدب من- الجوخ البني نفسه لكبار الضباط. 4- حذاء نصفي من الجلد الاصهب على ان يكون الجراب من لون واحد ينطبق على لون البدلة او لون الحذاء. 5- زنار جلدي ذي حمالة يكون لونه اصهب وجميع اجهزته المعدنية من النيكل او المعدن المنكل. ويمكن استبداله بزنار من قماش السترة يدخل من الجهة الامامية بحلقة فارغة من المعدن الابيض في اوقات الفراغ والاجازات والمناسبات الشخصية. 6- شارات الاوسمة مثبتة على قطعة قماش من الجوخ الكحلي القاتم ومعلقة على الجانب الايسر من الصدر بواسطة بكل. 7- قفازات من الجلد الاصهب . 8- قميص ابيض مع عقدة رقبة سوداء او قميص كاكي مع عقدة رقبة من لونه. 9- شارة الدرك وهي قطعة معدنية طولها اربعة سنتيمترات ونصف وعرضها ثلاثة سنتيمترات تمثل الارزة وفارسا على جواده, ومكتوبة عليها كلمتا "الدرك اللبناني" وهي مطلية بالذهب ومتضمنة ايضا الوانا ثلاثة: أحمر, ابيض , أخضر, وتركز عند منتصف جنب السترة الايمن. ب - في الصيف :

- نفس اللباس والطراز على ان يكون قماش السترة والبنطلون والقبعة من الكتان الابيض او الكاكي او الصوف الكاكي وبدون الشريط الجانبي على البنطلون.

المادة 16

مادة 16: ترتدى بذلة الخدمة في المناسبات التي لم يرد ذكرها في المادة الخامسة عشرة او بناء على امر خاص وتتألف من: آ- في الشتاء:

1- نفس القبعة والسترة الموصوفتين في بذلة المدينة. 2- بنطلون ركوب من الجوخ الرمادي. 3- جزمة من اللون الاصهب مع مهماز من المعدن الابيض يربط بسريدة جلد من لون جلد الجزمة, أو حذاء كامل ومسماة من اللون الاصهب مع مهماز من المعدن الابيض يربط بسريدة جلد من اللون الاصهب ويستثنى من- نقل المهماز الضباط الاختصاصيون وضباط الاليات عندما يتولون قيادة آلياتهم. 4- نفس الزنار الجلدي ذي الحمالة الموصوف في المادة الخامسة عشرة. 5- قميص كاكي مع عقدة رقبة من لونها. 6- وعند اللزوم, مسدس أميري مع غلافه ومنظار. 7- صفارة مع جديلتها الكتفية (للضباط حتى رتبة نقيب ) 8- قفازات من الجلد الاصهب (اختياريا). - واذا كان الضابط متأكدا من ان عمله لن يتعدى المكتب فيمكنه ارتداء بنطلون طويل وحذاء وفقا لما هو منصوص عنهما في بذلة المدينة. - عندما تكون الخدمة متعلقة بحفظ النظام تدخل التعديلات

الاتية: 1- الخوذة بدلا من القبعة وتكون من الفولاذ مطلية بالدهان الرمادي القاتم وتثبت في مقدمتها ارزة معدنية بيضاء. 2- المسدس . - واذا كان الضباط مدعوا للاشتراك بعرض او بحفل عسكري مسلح تطرأ على بذلة الخدمة التعديلات الاتية: 1- قميص ابيض مع عقدة رقبة سوداء. 2- ضفائر من القصب المفضض وتعلق في الكتف اليسرى. 3- الاوسمة. 4- سيف ذو حمالة من الجلد الاصهب وذؤابة من الجلد نفسه ذات زر بشكل بلوطة. 5- قفازات من الجلد الاصهب او من جنس ولون قفازات جنود الوحدة اذا كان هؤلاء يلبسون القفازات . 6- مسدس اميري ضمن غلاف كامل. 7- الخوذة الفولاذية. ب - في الصيف :

- نفس اللباس والطراز على ان يكون قماش السترة من الكتان الكاكي وبنطلون الركوب من القماش نفسه او من الكتان الكاكي المضلع او من الجوخ الرمادي.

المادة 17

مادة 17: يتبع بذلات الضباط في فصل الشتاء: 1- معطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة, وستة ازرار بيضاء, ولسان متنقل وثنية الظهر الذي يجب ان يكون اسفله مشقوقا, وشقين مؤديين الى جيبي المعطف وجيبين داخليين. يمكن الضابط ان يرتدي مع بذلة المدينة دون سواها معطفا من الجوخ الكاكي ذا قبة مفتوحة وصفين من الازرار البيضاء يؤلف كل منهما من ثلاثة ازرار. 2- مشمع من اللون الكاكي له قبعة قابلة الانفصال وزنار من لونه يدخل من الجهة الامامية بحلقة فارغة من المعدن الابيض .

المادة 18

مادة 18: ترتدى بذلة الميدان في المطاردات وسائر الخدمات الطويلة المسافة كل ذلك بناء على أمر تصدره القيادة, وتتألف هذه البذلة من: 1- خوذة فولاذية او قلنسوة. 2- سترة من النموذج العادي تخاط على كاتفتيها اشارات الرتب بخيوط قطنية. 3- سروال فضفاض وفقا للنموذج. 4- حذاء مع رباطات من القماش تعلو خمس سنتيمترات عن الحذاء. 5- زنار جلدي مع الحمالة. - ويتبع بذلة الميدان: - مسدس - صفارة - منظار - غلاف خرائط اما قماش السترة والبنطلون في بذلة الميدان فيكون من الجوخ الكاكي شتاء والكتان الكاكي صيفا.

المادة 19

مادة 19: يتألف لباس الرتباء والانفار من: 1- بذلة المدينة 2- بذلة الخدمة 3- بذلة الميدان

المادة 20

مادة 20: ترتدى بذلة المدينة في الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم وفي اوقات الخروج الى المدينة والاجازات والحفلات عندما يكون الرتباء والانفار منفردين, او بناء على أمر خاص , وتتألف من: آ- في الشتاء:

1- قبعة مماثلة لقبعة الضباط ما خلا ثلاثة امور: - تثبيت الجلدة العاصبة بزرين خاليين من الارزة. - لا يحاط جزع القبعة بحرير محبك. - تكون الارزة مجردة من الغصنتين وذات قاعدة مستطيلة قياسها اربعة سنتيمترات وعرضها سنتيمتر واحد وارتفاع نتوئها خمسة مليمترات . ويكون جزع الارزة مثبتا في هذه القاعدة. اما طول الارزة فيكون ثلاثة سنتيمترات والعرض الاقصى لاغصانها اربعة سنتيمترات . 2- السترة رقم (1) وتكون من الجوخ الكاكي ذات اربعة جيوب ظاهرة وقبة مقلوبة تحتها قميص كاكي وعقدة رقبة من نوعها. وعلى جانبي قبة السترة سروتان مطرزتان بخيوط من القصب الابيض توضعان على قطعة جوخ كحلي قاتم وسبعة ازرار بيضاء. وتثبت عرضا في منبت كل من الكاتفتين قطعة من المعدن الابيض طولها خمسة سنتيمترات وعرضها ثلاثة سنتيمترات , تكون هاتان القطعتان مقوستي الشكل وطرفاها مطويين ليدخلا عرضا تحت الكاتفة. وتحفر على القطعة نفسها رقم صاحبها وكلمة "الدرك". 3- بنطلون ركوب (رقم 1) من قماش ولون السترة. 4- حذاء كامل (رقم 1) ومسماة (رقم 1) من الجلد الاسود للرجالة, وجزمة من الجلد الاسود مع مهماز من المعدن الابيض يربط بسريدة جلد سوداء للفرسان. 5- شارات الاوسمة. 6- زنار جلد كالزنار الموصوف في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم لضباط الصف . 7- زنار من الجلد الاصهب عرضه خمسة سنتيمترات ذو بكلة معدنية بيضاء من الامام ترتسم عليها قذيفة ناتئة منفجرة للعرفاء والانفار

8- جديلة مفردة من القطن الكاكي تحيط بالكتف اليسرى وتنتهي بصفارة يضمها الجيب الايسر الاعلى من السترة (ويستثنى من ذلك الجنود الاختصاصيون). - ويمكن ضباط الصف المنفردين ان يرتدوا (اختياريا) سترة من الكابردين الكاكي (تكون قبتها مفتوحة) وبنطلون طويل من نفس قماش ولون السترة, وقميص كاكي وعقدة رقبة من لونه والزنار الجلدي الموصوف في المادة الخامسة عشرة, وشارات الاوسمة وحذاء نصفي اصهب مع جوارب من لون واحد ينطبق على لون الحذاء او لون البنطلون وقفازات من الجلد الاصهب وذلك عند الخروج الى المدينة وفي حالة الاجازة وسائر المناسبات الشخصية. - يرتدي الرتباء والدركيون في الاستعراضات والحفلات العسكرية المسلحة البذلة رقم (1) نفسها مع التعديلات الاتية: 1- الخوذة الفولاذية بدلا من القبعة وهي من نوع خوذ الضباط. 2- الاوسمة بدلا من الشارات . 3- ضفيرة من الحرير الابيض (لضباط الصف ) وضفيرة قطنية من اللون نفسه للعرفاء والانفار. 4- قفازات قطنية بيضاء بناء لامر. اما الدراجون والسواقون فتكون خوذتهم خالية من الظلة الامامية على ان تغلف جبهتها بجلدة سوداء تغطي ظاهرها الامامي على علو ثلاثة سنتيمترات ويرتدي هؤلاء ايضا سترة جلد وقفازات ونظارات ترتكز فوق الخوذة. ب - في الصيف :

- نفس اللباس والطراز بما في ذلك البذلة الاختيارية ضمن الشروط نفسها على ان يكون قماش السترة والقبعة من اللون الكاكي.. '

المادة 21

مادة 21: ترتدى بذلة الخدمة في الظروف التي لم تنص عنها المادة العشرين او بناء لامر خاص وتتألف من: آ- في الشتاء:

1- السترة وبنطلون الركوب رقم (2) من الجوخ الكاكي كما هما موصوفان في المادة العشرين. 2- نفس القبعة وسائر التجهيزات المعينة لبذلة المدينة ما خلا شارات الاوسمة. 3- الحذاء والمسماة رقم (2) للرجالة والجزمة رقم (2) للفرسان - وعندما يدعى الجنود لخدمة حفظ النظام تضاف الى بذلة الخدمة: 1- حقيبة الزاد. 2- الخوذة الفولاذية بدلا من القبعة. 3- قبعة جوخ كاكي مستطيلة الشكل ذات طرفين مستديرين من الامام ومن الوراء لاعتمارها في اوقات الراحة. ب - في الصيف :

- نفس اللباس والطراز ضمن الشروط نفسها على ان يكون قماش البذلة والقبعة من الكتان الكاكي.

المادة 22

مادة 22: يتبع بذلات الرتباء والانفار شتاء: 1- معطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة, وخمسة ازرار بيضاء مماثلة لازرار السترة, وشقين يؤديان الى جيبي المعطف , وجيبين داخليين وتكون الجهة السفلى من ظهره مشقوقة. 2- مشمع من اللون الكاكي له قبعة قابلة الانفصال وزنار من لونه يعقد من الجهة الامامية بحلقة للرجالة والفرسان. 3- سترة من الجلد الاسود للدراجين والسواقين

وقفازات جلد طويلة وجزمات كاوتشوك يرتدونها وفقا للتعليمات التي يحددها قادة الوحدات .

المادة 23

مادة 23: ترتدى بذلة الميدان في المطاردات وسائر الخدمات الطويلة المسافة, كل ذلك بناء على امر خاص تصدره القيادة, وتتألف هذه البذلة من: 1- خوذة فولاذية أو قلنسوة. 2- سترة من النموذج العادي تخاط على ساعديها شارات الرتب من القماش الابيض . 3- سروال فضفاض وفقا للنموذج. 4- حذاء اسود مع رباطات من القماش تعلو خمس سنتيمترات عن الحذاء. 5- زنار جلدي. - ويتبع بذلة الميدان: - السلاح الفردي - جعب الخرطوش - حقيبة الزاد. - اما قماش السترة والبنطلون في بذلة الميدان فيكون من الجوخ الكاكي شتاء والكتان الكاكي صيفا.

المادة 24

مادة 24: يرتدي جنود كوكبة الحرس الجمهوري في المناسبات التي يحددها قائد الدرك لباسا خاصا يتألف من: 1- خوذة فولاذية مطلية بالدهان الكحلي وتثبت فيهامن الامام ارزة معدنية بيضاء. 2- سترة طويلة من الجوخ الكحلي تخاط على صدرها جدائل من الحرير الكحلي المحبك. 3- بنطلون ركوب من الكابردين الرمادي بوضع على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ الكحلي عرضه (4) سنتيمترات . 4- جزمة من الجلد اللميع الاسود يكون اعلاها مرتفعا ومقوسا من الامام ويلحق بها مهماز طويل من المعدن الابيض يربط بسر يدة من نوع جلد الجزمة. 5- زنار من قماش السترة يدخل في الامام ببكلة معدنية بيضاء يتوسطها ارزة ناتئة. 6- رمح طوله (325 سنتيمترا) مطلي بلونين متجانبين ابيض واحمر ويعلق به علم لبناني من قياس ثمانية وخمسين سنتيمتر طولا وستين سنتيمتر عرضا. الشارات :

آ- للضباط: نفس الشارات التي حددت في بذلة التشريفات .

ب - للرتباء: النائب والنائب الاول نفس الشارات المخصصة

في المادة (28) من هذا المرسوم. ج- لسائر الرتباء: الشارة نفسها المحددة في المادة المذكورة

ولكنها من المعدن الابيض .

المادة 25

مادة 25: يحدد لباس الموسيقى في الدرك على الوجه الاتي: 1- بذلة المدينة 2- بذلة الخدمة. 3- بذلة للعرض والمراسم

المادة 26

مادة 26: ان بذلتي المدينة والخدمة تكونان كبذلة المدينة والخدمة المعينتين لسائر الرتباء والانفار وتوضع شارة قيثارة على منتصف العضد الايسر مطرزة من الصوف الابيض على قطعة جوخ كحلي قائم تثبت في منتصف العضد الظاهري الايسر. وترتدى هاتان البذلتان في نفس الظروف والمناسبات المحددة لسائر الرتباء والانفار.

المادة 27

مادة 27: ترتدى بذلة العرض والمراسم بناء على امر قائد الدرك وتتألف من: آ- في الشتاء:

1- سترة تنطبق على النموذج المعين للرتباء والدركيين العاملين وعلى ثنية الكمين قطعة من الجوخ الكحلي القاتم تعلوها ثلاثة ازرار بيضاء وشارة قيثارة مطرزة من القصب الابيض على قطعة جوخ كحلي قاتم تثبت في منتصف العضد الظاهري الايسر. ويكون لها كاتفات من الجوخ الكحلي القاتم تتدلى منها خيوط كحلية قاتمة مجدولة. 2- قميص كاكي مع عقدة رقبة من لونها. 3- بنطلون طويل له على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ الكحلي القاتم وعرضه اربعة سنتيمترات . 4- حذاء اسود وفقا للنموذج المعد لسائر الجنود. 5- زنار وسط وفقا للنموذج الموصوف لسائر الرتباء والجنود. 6- حقيبة من الجلد الاسود تربط بحمالة من الجلد نفسه. 7- ضفائر من نفس الطراز المعين لسائر الرتباء والجنود. 8- قفازات بيضاء ب - في الصيف :

- تكون بذلة العرض والمراسم من نفس وطراز وشروط بذلة العرض والمراسم الشتوية على ان يكون قماش السترة والبنطلون والقبعة من الكتان الكاكي والبنطلون الطويل خاليا من الشريط الجانبي المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 28

مادة 28: ان شارات الرتب في الدرك هي: 1- نجمة بسيطة من المعدن البرونزي ذات خمسة فروع قطرها 26 ملم. تحمل في منتصفها ارزة ناتئة وفي قفاها علاقتين لتثبيتها 2- النجمة نفسها من المعدن الفضي. 3- نجمة ذات سعف من المعدن الفضي وهي نفس النجمة السابقة ولكن دون الارزة في الوسط, يحيط بها سعفان من اللون الفضي منحنيان للداخل عرض كل منهما عند منتصفه 8 ملم. وقطر دائرتها الخارجية 50/33 مليمترا وتربطهما حيث يلتقيان عقدة يتدلى منها لسانان طول الواحد منهما 3 مليمترات . 4- نجمة ذات سعف وهي ذات النجمة الموصوفة في الفقرة (3) انما عرض السعف عند منتصفه 6 ملم. وقطر دائرتها الخارجية 50/30 ملم. ولسانا العقدة طول الواحدة منهما 4 مليمترات . 5- شرائط من القصب الابيض المضلع للعرفاء والرقباء والرقباء الاولين متخذة شكل - (7) بحيث يكون عرض الشريطة (13 ملم) وطول كل ضلع (80 ملم). والقياس الاعلى- للانفراج الافقي بين طرفي الضلعين (120 ملم.) 6- أرزة قبعة لصفوف الضباط والعرفاء والانفار. - تلبس هذه الشارات : آ- للضباط ومرشحي الضباط:

- شتاء على الكاتفات الثابتة من السترة. - صيفا على كاتفات نقالة من قماش السترة نفسه. وتثبت كل شارة على الكاتفة فوق قطعة مستديرة من الجوخ الكحلي القاتم على ان تزيد حافة القماش مقدار مليمتر عن طرف الشارة, ويكون جذع ارزة النجمة البسيطة وعقدة السعفين باتجاه الكتف , وحيث يكون طرف الشارة الاولى بعيدا 10 مليمترات عن نقطة اتصال الكاتفة بالكم وبقية الشارات متتابعة لجهة الرقبة ومتباعدة خمسة مليمترات بين الواحدة والاخرى.

المادة 29

مادة 29: يضع الضباط ومرشحو الضباط الشارات المختصة برتبهم وفقا للترتيب التالي: - المرشح ضابط - نجمة واحدة بسيطة من المعدن البرونزي (الفقرة 1). - الملازم- نجمة واحدة بسيطة من المعدن الفضي (الفقرة 2) - الملازم الاول: نجمتان بسيطتان من المعدن الفضي. - النقيب : - قبل اربع سنوات اقدمية في الرتبة ثلاث نجوم بسيطة, وبعد اربع سنوات النجمة ذات السعف (الفقرة 3). - المقدم: النجمة ذات السعف (الفقرة 4) ونجمة بسيطة. - العقيد: النجمة ذات السعف (الفقرة 4) تليها طولا نجمتان بسيطتان. - الزعيم: - النجمة ذات السعف (الفقرة 4) تليها ثلاث نجوم بسيطة, اثنتان متجانبتان عرضا والثالثة تقابلهما على مسافة سنتيمترين في نقطة متوسطة من انفراجهما (بشكل مثلث مستقيم الزوايا)

المادة 30

مادة 30: يضع الرتباء والانفار الشارات المختصة برتبهم وفقا للترتيب التالي: - العريف : - شريطة من الفئة (5) على ظاهر العضدين يكون منتصف فرعي ال(7) الاعلى على بعد 140 مليمترا من منتصف خياطة الكم بالكتف وتخاط على رقعة من الجوخ الكحلي القاتم تزيد (2) ميليمتر عن جوانبها. - الرقيب : - شريطة كالموصوفة للعريف يتلوها على بعد 7 مليمترات عنها شريطة ثانية مماثلة. - الرقيب الاول: ثلاث شرائط على الشكل الموصوف للعريف وتكون متعاقبة بفاصل (5 ملم) بين الواحدة والاخرى. - نائب الضابط: - ارزة من الفئة (6) مطرزة بخيوط قصب بيضاء على دائرة من القماش الكحلي القاتم قطرها (42 ملم) تثبت على ظاهر الكمين فوق منتهى الثنية وعلى بعد 10 مليمترات عنها. - النائب الاول- ارزة من الفئة (6) وفي اسفلها على مسافة خمسة ميليمترات نجمة بسيطة. وتكون الارزة والنجمة مطرزتين بخيوط قصب بيضاء على مثلث من الجوخ الكحلي القاتم متساوي الساقين قاعدته للاعلى وطولها 82 ميليمترا ويكون ارتفاع المثلث 120 مليمترا وهو يثبت على ظاهر الكمين فوق الثنية على ان يعلوها بعشرة مليمترات .

المادة 31

مادة 31: يضع الاختصاصيون شارات اصنافهم على الذراعين بشكل مائل اعلاه للخارج وعلى بعد (14 ميليمترا) تحت خياطة الكم بالكتف وتكون هذه الشارات من القصب الابيض المضلع طولها 60 ميليمترا وعرضها 10 مليمترات , شريطة واحدة للصنف رابع واثنتان للصنف ثالث , وثلاث للصنف ثاني, وتفصل بين الواحدة والاخرى 7 ملم. - تخاط هذه الشرائط على قطعة من الجوخ الكحلي القاتم تزيد ميليمترين على جوانب الشرائط الخارجية. اما الصنف الاول والصنف الممتاز فيضعان شاراتهما على النحو المعين في المادة السابقة للنائب ضابط والنائب الاول بيد ان خيوطها تكون من الصوف الابيض .

المادة 32

مادة 32: لقائد الدرك ان يحدد, خلال فصل الصيف , نوع الملابس الخفيفة ضمن الثكنات او اثناء التمارين او في الخدمات الشاقة وفقا للظروف .

المادة 33

مادة 33: يمكن لمجلس ادارة الدرك ان يجيز للجنود الملحقين كمرافقين بالسلطات العليا (رئيس الجمهورية - رئيس المجلس النيابيرئيس مجلس الوزراء-- الوزراء) ان يصنعوا ملابس من قماش اجود من القماش المختار لمن يماثلهم من الجنود شرط ان لا يطرأ أي خلل او تعديل على النماذج التي حددها هذا المرسوم

المادة 34

مادة 34: تحتفظ قيادة الدرك في مستودعها المركزي بنماذج عن كل الملابس والتجهيزات الموصوفة في هذا المرسوم للرجوع اليها عند الضرورة.

المادة 35

مادة 35: ألغي المرسومان رقم 10439 و15886 الصادران في 24 تشرين الثاني سنة 1947 و4 اب سنة 1949.

المادة 36

مادة 36: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان