المادة 2
مادة 2: على كل شركة او مؤسسة معارض , سواء كانت لبنانية او اجنبية, ترغب في اقامة او تنظيم معرض على الاراضي اللبنانية, وأيا كان نوع المعرض وسواء كان دوليا او غير دولي, ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص . للمعارض الدولية قبل ستة اشهر على الاقل من اقامة المعرض . للمعارض المحلية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من اقامة المعرض . يرفق بالطلب المستندات التالية: 1 -صورة مصدقة عن السجل التجاري اذا كانت لبنانية. 2 -صورة عن بيان صفتها التجارية اذا كانت اجنبية, مرفقا بموافقة السلطات الرسمية المختصة في بلدها على اقامة وتنظيم المعرض اذا كان يحمل اسم تلك الدولة, على ان تكون المستندات مصدقة وفقا للاصول. 3 - الاسم التسويق للمعرض ومكان وزمان اقامته. 4 - دراسة عن المعرض المزمع اقامته, تبين اهدافه وانواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. 5 -كفالة مصرفية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة: بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية لمدة سنة كاملة تجدد تلقائيا لمدة اقصاها تاريخ انتهاء آخر معرض تقيمه. بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية للمعرض داخل لبنان وعشرة ملايين ليرة لبنانية للمعرض خارج لبنان في حال قدمت الكفالة لكل معرض على حدة. لوزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة الكفالة المصرفية كليا او جزئيا عند مخالفة منظمي المعرض ايا من المواد المحددة في هذا القرار او عند الغاء المعرض دون سبب مشروع. 6-بيان بأصناف المعروضات ونماذج الاعلانات والمطبوعات المنوي نشرها وتوزيعها, ولوائح مفصلة بالشركات والجهات المشاركة وانواع معروضاتها وحجم اجنحتها على ان لا تقل مساحة المعرض الدولي عن 1000م2 صاف ومساحة المعرض المحلي عن 500 م2 صاف. تقدم المستندات المذكورة اعلاه تباعا, ويلحق بها تقرير مفصل عن المعرض فور انتهائه. 7- موافقة صاحب المركز المبدئية الذي سيقام المعرض على ارضه. 8- تعهد بالتقيد بالقوانين والانظمة المالية والجمركية المفروضة, وبان تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية لبلد المنشأ.