ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة
الاولى منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )راي رقم 211/98-99 في 05/08/99).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: تنظيم واقامة المعارض (والاسواق والمراكز التجارية) على الاراضي اللبنانية. تنظيم واقامة المعارض (والاسواق والمراكز التجارية) في الخارج للمنتجات اللبنانية من قبل المؤسسات والشركات اللبنانية.
مادة 2: على كل شركة او مؤسسة معارض , سواء كانت لبنانية او اجنبية, ترغب في اقامة او تنظيم معرض على الاراضي اللبنانية, وأيا كان نوع المعرض وسواء كان دوليا او غير دولي, ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص . للمعارض الدولية قبل ستة اشهر على الاقل من اقامة المعرض . للمعارض المحلية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من اقامة المعرض . يرفق بالطلب المستندات التالية: 1 -صورة مصدقة عن السجل التجاري اذا كانت لبنانية. 2 -صورة عن بيان صفتها التجارية اذا كانت اجنبية, مرفقا بموافقة السلطات الرسمية المختصة في بلدها على اقامة وتنظيم المعرض اذا كان يحمل اسم تلك الدولة, على ان تكون المستندات مصدقة وفقا للاصول. 3 - الاسم التسويق للمعرض ومكان وزمان اقامته. 4 - دراسة عن المعرض المزمع اقامته, تبين اهدافه وانواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. 5 -كفالة مصرفية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة: بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية لمدة سنة كاملة تجدد تلقائيا لمدة اقصاها تاريخ انتهاء آخر معرض تقيمه. بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية للمعرض داخل لبنان وعشرة ملايين ليرة لبنانية للمعرض خارج لبنان في حال قدمت الكفالة لكل معرض على حدة. لوزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة الكفالة المصرفية كليا او جزئيا عند مخالفة منظمي المعرض ايا من المواد المحددة في هذا القرار او عند الغاء المعرض دون سبب مشروع. 6-بيان بأصناف المعروضات ونماذج الاعلانات والمطبوعات المنوي نشرها وتوزيعها, ولوائح مفصلة بالشركات والجهات المشاركة وانواع معروضاتها وحجم اجنحتها على ان لا تقل مساحة المعرض الدولي عن 1000م2 صاف ومساحة المعرض المحلي عن 500 م2 صاف. تقدم المستندات المذكورة اعلاه تباعا, ويلحق بها تقرير مفصل عن المعرض فور انتهائه. 7- موافقة صاحب المركز المبدئية الذي سيقام المعرض على ارضه. 8- تعهد بالتقيد بالقوانين والانظمة المالية والجمركية المفروضة, وبان تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية لبلد المنشأ.
مادة 1: 1 على الشركات والمؤسسات اللبنانية للمعارض , الراغبة في اقامة او تنظيم معرض للمنتجات اللبنانية في الخارج, ايا كان نوع المعرض , ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل ستة اشهر على الاقل من اقامة المعرض وفقا لانموذج خاص يرفق به المستندات المذكورة في البند 1 3 4 5 7 8 من المادة الثانية, بالاضافة الى موافقة السلطات الرسمية فى البلد الذي سيقام المعرض على اراضيه. 2 على الشركات والمؤسسات اللبنانية الراغبة فى المشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها جهات اجنبية فى الخارج, ان تتقدم بطلب وفقا لانموذج خاص يرفق به بيان بالموافقة على اقامة هذا المعرض من قبل السلطات الرسمية في البلد الذىِ سيقام المعرض على اراضيه. 3- تخضع المعارض اللبنانية التي تقام في الخارج لاشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنتدب لهذه الغاية موظفا مسؤولا يؤمن الارتباط بين الاجهزة الرسمية في الخارج والشركة المنظمة طيلة فترة المعرض
مادة 4: تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي, وكذلك تحديد المعارض في الخارج التى تقرر الوزارة تنظيمها او الاشتراك باجنحة لبنانية فيها, ويتم التصنيف على اساس : 1 معرض تجاري متخصص دولي: 2 معرض تجاري عام دولي: على ان يكون المشاركون في تلك المعارض : أ الشركات والمؤسسات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري وغرف التجارة والصناعة والزراعة. ب ممثلين لدول او شركات اجنبية او وكلاء لشركات اجنبية. 3 معرض محلي عام: يشارك في هذه المعارض مختلف التجار اللبنانيين المسجلين في السجل التجاري وفي احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 5: تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة المعارض للتاكد من التزامها بالقرارات التنظيمية النافذة, واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
مادة 6: يحق لوزير الاقتصاد والتجارة عدم الموافقة على اقامة اي معرض في لبنان والخارج بقرار معلل.
مادة 7: يستثنى من احكام هذا القرار المعارض والاسواق والمراكز التجارية التي تنظمها الادارات الرسمية وغرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية او اتحادها وجمعية الصناعيين اللبنانيين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 8: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار او غير مؤتلف مع احكامه, ولا سيما القراران رقم 145/1/ أت تاريخ 16/08/1995 ورقم 143/1 أت تاريخ 05/02/1996
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 15 ايلول 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي