المادة 1
مادة 1: يرخص لقاضي صلح جبيل ان يعقد جلساته في قرطبا للنظر في الدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944 In force
مادة 1: يرخص لقاضي صلح جبيل ان يعقد جلساته في قرطبا للنظر في الدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
المادة 1 من مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944 https://lebaneselegislation.com/law/244803/article/1/