المادة 1
مادة 1: يرخص لقاضي صلح جبيل ان يعقد جلساته في قرطبا للنظر في الدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مرسوم Decree No. 2489 20/12/1944
مادة 1: يرخص لقاضي صلح جبيل ان يعقد جلساته في قرطبا للنظر في الدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مادة 2: حددت منطقة صلاحية قاضي صلح دير القمر من القرى المبينة في الجدول رقم 2 المربوط.
مادة 3: حددت منطقة صلاحية قاضي صلح بعقلين من القرى المبينة في الجدول رقم 3 المربوط.
مادة 4: حددت منطقة صلاحية قاضي صلح حاصبيا من القرى المبينة في الجدول رقم 4 المربوط.
مادة 5: يرخص لقاضي صلح عكار السيد شحاده خزامي ان يعقد جلساته في القبيات للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مادة 6: يرخص لقاضي صلح الجديدة السيد اديب ناصيف ان يعقد جلساته في بكفيا للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 6 المربوط.
مادة 7: يرخص لقاضي صلح بعبدا السيد ميشال تيان ان يعقد جلساته في حمانا للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 7 المربوط.
مادة 8: يرخص لقاضي صلح تبنين السيد حسين الانسي ان يعقد جلساته في جويا للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 8 المربوط.
مادة 9: يرخص لقاضي صلح بنت جبيل السيد علي فران ان يعقد جلساته في بنت جبيل وتبنين للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 9 المربوط.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة وتحدد بقرار من وزير العدلية طرق تنفيذه.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا