The whole text

مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يمكن للمشتركين تكليف ادارة الهاتف بقضاء المهمات المبنية ادناه لقاء الاجور المذكورة ازاء كل منها: 1 - ايقاظ المشترك او ندائه بوقت معين غ.ل. عن كل نداء 10 عن نداء واحد يوميا لمدة شهر 200 2 - تديون او اعطاء معلومات في حال غياب المشترك عن كل يوم 25 عن شهر كامل 500 يمكن لادارة الهاتف القيام بخدمات للمشتركين لم تذكر في هذه المادة على ان يبين نوعها وتحدد اجورها بمرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244806/article/10/