المادة 1
مادة 1: تستوفي ادارة الهاتف لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجمهور الاجور المبينة فيما يلي:
مرسوم Decree No. 3564 29/12/1953
مادة 1: تستوفي ادارة الهاتف لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجمهور الاجور المبينة فيما يلي:
مادة 2: تحدد الاجور المتوجبة لقاء المساهمة في نفقات تركيب الخطوط الهاتفية كما يلي: 1 - الخطوط الاصلية:
آ - في المدن والقرى التي يستوعب مقسمها الهاتفي الف مشترك وما دون ل.ل. عن الخمسماية متر الاولى او كسورها 150 عن كل خمسماية متر زائدة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ب - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف مشترك ولا يتجاوز عشرة الاف مشترك عن الالف متر الاولى 150 عن كل الف متر زيادة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ج - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد عن عشرة الاف مشترك ضمن حدود المدينة بموجب تحديد البلدية 250 عن كل ماية متر او كسورها خارج حدود المدينة 50 ان الاجور المحددة اعلاه هي للخطوط والاجهزة معا ولا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين. 2 - الخطوط الفرعية والثانوية
أ - الداخلية ــــــــــــ ل.ل. عن كل فرع داخلي مع جهاز واحد 25 ب - الخارجية ــــــــــــ عن كل فرع خارجي مع جهاز واحد لا يزيد طوله على ماية متر او كسرها 50 عن كل ماية متر زائد عن الماية متر الاولى او كسرها 50 '
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة -ج -) by مرسوم رقم 12044 تاريخ 28/04/1956, article 1, 02/05/1956
مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "
Repealed (الفقرة - ج -) by مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957, article 1, 24/04/1957
مادة 1: تلغى الفقرة - ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ويلغى المرسوم رقم 12044 تاريخ 28/4/56 المعدل لها
Replaced or reworded (الفقرة - ب -) by مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957, article 2, 24/04/1957
مادة 2: تعدل الفقرة - ب - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف
مادة 3: تحدد الاجور المترتبة عن اشغال النقل كما يلي: 1 - الخطوط الاصلية
ل.ل. عن نقل كل جهاز او خط اصلي داخل البناية 10 عن نقل كل جهاز او خط اصلي من بناية الى سواها 25 ويضاف الى اجرة النقل خارج البناء الاجرة المترتبة على المسافة الزائدة عن المسافات التي تستوفى عنها اجرة المساهمة في نفقات التركيب . 2 - الخطوط والاجهزة الفرعية
عن نقل كل جهاز او خط داخل البناية 5 عن نقل كل جهاز او خط فرعي من بناية الى سواها 10 ويضاف الى اجرة النقل خارج البناء الاجرة المترتبة على المسافة الزائدة عن المسافة التي استوفي عنها اجرة المساهمة في نفقات التركيب . 3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة
تطبق عليها اجور النقل المحددة للخطوط والاجهزة الفرعية 4 - اللوحات
عن نقل كل لوحة من خمسة ارقام او كسرها 10 5 - التركيبات الهاتفية الاضافية المختلفة
عن كل نقل لتركيب اضافي داخلي (جرس واحد, او فاصل واحد او بريز...الخ). 5
مادة 4: تحدد الاجور المترتبة عن كل تبديل يجري بناء على طلب المشترك كما يلي: آ - اجر مقطوع عن ابدال كل جهاز صالح او لوحة صالحة من خمسة ارقام او كسرها او عن تغيير رقم الاشتراك او نوعه من اصلي الى فرعي داخلي. 5 ب - فرق الاجر بموجب تعريفة المساهمة في نفقات التركيب عن زيادة عدد ارقام اللوحات , او عن تغيير نوع الاشتراك من فرعي الى اصلي ومن اصلي الى فرعي خارجي ومن موقت الى دائم او عن تغيير مركز الارتباط.
مادة 5: تستوفى عن استعمال الاجهزة الهاتفية الاجرة السنوية التالية: 1 - الخطوط الاصلية
ل.ل. آ - في المراكز المحتوية على 50 مشتركا وما دون 48 ب - " " بين 51,100 مشترك 60 ج - " " " 101 و250 مشتركا 72 د - " " " 251 و500 " 84 ه - " " " 501 و1000 " 96 و - " " " 1001 و2500 " 120 ز - " " " 2501 و5000 " 144 ح - " " " 5001 و10000 " 168 ط - " " " 10001 مشترك وما فوق 240 يخفض 50% من بدلات الاشتراك المحددة اعلاه في المراكز المجهزة بعدادات للمخابرات المحلية. ان الاجهزة المحددة اعلاه متوجبة على كل خط لا يزيد طوله على اربعة آلاف متر وما زاد يستوفى عنه اجر اضافي عن كل خمسماية متر او كسرها 12 2 - الخطوط الفرعية والثانوية
أ - الداخلية ــــــــــــ عن كل خط فرعي يستطاع المكالمة به مع الجهاز الاصلي 50% من الاجر المقررة للخطوط الاصلية ويخفض هذا البدل الى 25% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية في حال تقديم اللوحات من المشتركين, وعن كل خط ثانوي اي خط فرعي لا يمكن من المكالمة مع الجهاز الاصلي 25% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية. ب - الخارجية
عن كل خط فرعي خارجي 50% من الاجر المقرر للخطوط ل.ل. الاصلية دون الاخذ بمبدأ التخفيض المقرر للمراكز المجهزة بعدادات يضاف اليها عن كل 500 مترا او كسرها 24
3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة
تطبق تعريفة الخطوط الفرعية على الخطوط ذات المنفعة الخاصة 4 - التركيبات الاضافية
عن كل خط داخلي واحد يستعمل مع جرس او بريز مهما بلغ عدد الاجراس والبرايز في الطابق الواحد. 5 - الاشتراكات لمدة محدودة
يجوز ان تعقد اشتراكات الى مدات محدودة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر وفي هذه الحال يستوفي عن كل شهر بدل اشتراك يعادل جزء من ستة اجزاء من بدلات الاشتراكات السنوية المحددة اعلاه 6 - صيانة الخطوط البرقية
يحق لادارة الهاتف ان تستوفي عن كل اتصال غير الاتصالات الهاتفية تكلف بصيانته بدل صيانة مقطوع عن كل كيلومتر او كسره 7 - صيانة اللوحات المقدمة من المشتركين
يمكن لادارة الهاتف صيانة اللوحات المقدمة من المشتركين لقاء الاجور السنوية التالية: آ - اللوحات اليدوية
ل.ل. عن كل خمسة ارقام او كسرها 42 ب - اللوحات الاوتوماتيكية
عن كل خمسة ارقام او كسرها 84 ان اجور الاشتراك المحددة في هذه المادة لا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 13356 تاريخ 14/09/1956, article 1, 19/09/1956
مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".
Added to (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 15235 تاريخ 11/03/1957, article 1, 20/03/1957
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 13256 تاريخ 14/9/56 كما يلي: - يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ما يلي: "تعفى من هذه الاجور البرايز والاجهزة الثانوية والاضافية المركبة في حمامات الفنادق".
مادة 6: تحدد اجور المخابرات على الوجه التالي: 1 - المخابرات المحلية
عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل. عن كل مخابرة محلية صادرة عن غرفة عمومية 10غ.ل. 2 - المخابرات الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية
عن كل وحدة: آ - عن المخابرات المتبادلة بين مركزين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما عشرة كيلومترات 25 غ.ل. يضاف اليها عن كل عشرة كيلومترات او كسرها تزيد عن العشرة كيلومترات الاولى 5 غ.ل. ب - عن المخابرات المتبادلة بين المراكز والغرف المتصلة به الخارجة عن حدود القرية او المدينة او بين تلك الغرف مع بعضها اذا كانت خارجة عن حدود القرية او المدينة مهما بلغت المسافات 25 غ.ل. وتطبق تعريفة المراكز على الغرف المرتبطة بها دون تعديل المسافات الفاصلة بين المركزين 3 - المخابرات الخارجية
تحدد العلاقات الهاتفية الدولية واجور المخابرات المتبادلة بين الادارة اللبنانية والادارات الخارجية بموجب اتفاقات يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وتنفذ بمرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 على الوجه التالي: عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل ويضاعف هذا الاجر في حال وجود الة كهربائية او ميكانيكية على جهاز المشترك تمكن من استعماله بواسطة قطع معدنية او نقدية عن كل مخابرة محلية واحدة صادرة عن غرفة عمومية 10 غ.ل
مادة 7: يمكن لادارة الهاتف ان تؤجر من الافراد او الشركات او المؤسسات بعض خطوطها لمدات محدودة كما يلي: 1 - الخطوط المحلية: على اساس خمس ليرات عن كل خط يوميا مع حد ادنى للاستيفاء خمس وعشرون ليرة. 2 - الخطوط الداخلية: على اساس ان الخط يعمل عشر مخابرات ذات ثلاث دقائق في الساعة لمدة عشر ساعات في اليوم والخمسة وعشرين يوما في الشهر مع حد ادنى للاستيفاء خمسون ليرة.
مادة 8: يحدد التأمين على كل مشترك بالهاتف كما يلي: ل.ل. 1 - عن كل خط اصلي لتأمين المخابرات المحلية والداخلية والخارجية على اساس مجموع قيمتها عن ثلاثة اشهر. حد ادنى 25 حد اقصى 500 2 - عن كل جهاز تقدمه الادارة: عن الاشتراك الدائم 25 عن الاشتراك لمدات محدودة 50
مادة 9: تحدد الاجور المترتبة لقاء اعادة الاشتراك كما يلي: 1 - عن اعادة فتح الخط للمشترك الموقوف اشتراكه بسبب ل.ل. التأخر عن الدفع 2 2 - عن اعادة الاشتراك الملغى مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور الامر بالالغاء 20 3 - عن اعادة الاشتراك الملغى بعد مرور شهرين على صدور الامر بالالغاء اجور المساهمة بانشاء خط جديد.
مادة 10: يمكن للمشتركين تكليف ادارة الهاتف بقضاء المهمات المبنية ادناه لقاء الاجور المذكورة ازاء كل منها: 1 - ايقاظ المشترك او ندائه بوقت معين غ.ل. عن كل نداء 10 عن نداء واحد يوميا لمدة شهر 200 2 - تديون او اعطاء معلومات في حال غياب المشترك عن كل يوم 25 عن شهر كامل 500 يمكن لادارة الهاتف القيام بخدمات للمشتركين لم تذكر في هذه المادة على ان يبين نوعها وتحدد اجورها بمرسوم.
مادة 11: تحدد اجور التسجيل في دليل الهاتف كما يلي: 1 - التسجيلات الاساسية
آ - عن تسجيل اسم وعنوان المشترك بحروف عادية على سطر واحد بطول 9 سم او سطرين بحجم اصغر في الطبعتين العربية والفرنسية. مجانا ب - عن كل سطر اضافي او كسوره بحروف عادية لكل طبعة من الطبعتين 3 ل.ل. ج - عن مضاعفة حجم الحروف للتسجيل المجاني لكل طبعة من الطبعتين 5 " د - عن كل سطر اضافي او كسوره بحروف مضاعفة الحجم 8 " 2 - التسجيلات الاضافية
آ - عن كل سطر او كسوره بحروف عادية 3 ل.ل. ب - عن كل سطر او كسوره بحروف مضاعفة الحجم 8 "
مادة 12: يمكن وضع اعلانات في دليل الهاتف لقاء اجر مقطوع يعين في محضر مناقصة تلزيم الدليل وفقا لقانون المحاسبة او بمحضر مزايدة على حدة.
مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.
مادة 14: لا تتقاضى ادارة الهاتف : 1 - اجور مساهمة الغير بنفقات الانشاء واجور الاشتراك واجور المخابرات المحلية والداخلية من دوائر الهاتف ومنازل موظفيها- المسؤولين, على ان تعين اسماء هؤلاء الموظفين ومدى الاعفاء الممنوح لهم, بقرار من وزير البريد والبرق. 2 - اجور المخابرات المحلية: آ - عن مئة مخابرة شهريا عن كل خط اصلي للمشتركين المطبق على اجهزتهم مبدأ تعداد المخابرات المحلية. ب - عن جميع المخابرات المحلية المطلوبة من اجهزة المشتركين الذين لا تخضع اجهزتهم لمبدأ تعداد المخابرات المحلية.
مادة 15: يستفيد من حسم. 1 - 10 بالمئة من اجور الاشتراك لجميع الدوائر الحكومية ومنازل موظفي الدولة الذين تتحمل الدولة نفقات اجهزتهم الهاتفية ما عدا الاجهزة المطبقة عليها المادة الرابعة عشرة اعلاه. 2 - 50 بالمئة من اجور الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية الصادرة عن الاجهزة الموضوعة لدى ادارات الجرائد ووكالات الانباء. 3 - 50 بالمئة من اجور المساهمة بنفقات الانشاء: انشاآت : آ - الغرفة العمومية الاولى في كل قرية ب - المشتركين الذين يحلون بترخيص قانوني محل مشتركين تنازلوا لهم عن حقوقهم. ج - اجور المساهمة بنفقات الانشاء انشاآت المشتركين لمدة موقتة لا تتجاوز ستة اشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 13033 تاريخ 14/08/1956, article 1, 22/08/1956
مادة 1: تضاف الفقرة التالية على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953: " ومن اجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء للخطوط ذات المنفعة الخاصة الموضوعة بين وكالات الانباء وبين مكاتب الجرائد والمصارف والشركات والمؤسسات الكبرى".
مادة 16: تصنف المراكز بقرار من وزير البريد والبرق: 1 - لتحديد المساهمة بنفقات التركيب , بالنسبة لما تستوعبه تلك المراكز وتستوفى هذه الاجور اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ القرار. 2 - لتحديد اجور الاشتراك, على اساس عدد مشتركي المركز الرئيسي والمراكز الفرعية التابعة له في اول كل سنة على ان تستوفي هذه الاجور اعتبارا من اول شهر تموز من ذات السنة.
مادة 17: يجوز ان يعتبر مركزا فرعيا كل مركز قائم في ضواحي المدن الكبرى شرط ان لا يتجاوز- بعده عن مركز المدينة الرئيسي خمسة كيلومترات خطا مستقيما وفي هذه الحال تطبق- على مشتركي هذه المراكز الاجور المطبقة على المشتركين المربوطين بالمركز الرئيسي,- على انه وريثما يتم تجهيز هذه المراكز بعدادات تستوفى من المشتركين بدل اشتراك- مقطوع قيمته مئة وعشرون ليرة سنويا.
مادة 18: تحسب المسافات : 1 - لتحديد اجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء للخطوط الاصلية خطا مستقيما بين نقطتي الاتصال. وللخطوط الفرعية حسب طولها المستلزم للاستعمال. 2 - لتحديد اجور المخابرات خطا مستقيما بين مختلف المراكز التي تمر بها الخطوط لتأمين هذه المخابرات بالطريق الاقصر.
مادة 19: في حال تحويل غرفة الى مركز دائم, وبالعكس , او اجراء تحوير في الشبكة يحدث فروعا في المسافات ويستوجب تعديلا في تعريفة المخابرات يطبق التعديل اعتبارا من اول السنة التالية.
مادة 20: تحدد وحدة المخابرات الداخلية بثلاث دقائق للمخابرات المؤمنة بين الساعة 7 والساعة 19 وبست دقائق للمخابرات المؤمنة بين الساعة 19 والساعة 7.
مادة 21: تستوفى اجور المخابرات مضاعفة للمخابرات المعجلة او الحائزة على الافضلية والمخابرات المؤمنة في اوقات معينة.
مادة 22: يستوفى اجر اضافي قدره خمسة غروش لبنانية عن كل مخابرة محلية او عن كل وحدة للمخابرات الداخلية او الخارجية تصدر عن الغرف العمومية. ويعود هذا الاجر لوكيل الغرفة اذا كان من غير موظفي ادارة الهاتف .
مادة 23: يستوفى من مختلف الاشغال غير المحددة في هذا المرسوم والتي تحققها الادارة بناء على طلب المشترك النفقات الحقيقية بموجب لائحة اسعار تنظمها الادارة في بداية كل سنة.
مادة 24: يحق للمشترك ان يطلب نقل تجهيزاته الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية بذات الشروط المنصوص عنها في الفصل الاول المادة الثالثة من هذا- المرسوم.
مادة 25: يعتبر كل مشترك مسؤولا عن المخابرات الصادرة عن تجهيزاته الهاتفية. ويمكن لادارة الهاتف ان تجيز للمشتركين اصحاب او مستأجري البنايات الكبيرة تأجير الاجهزة الثانونية شرط ان تكون هذه الاجهزة مركبة في داخل البناية وان تحبي اجور المخابرات والاشتراكات من المشتركين الاساسيين.
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مادة 27: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله.
مادة 28: يحدد اجر الكشف على التجهيزات الداخلية المركبة بواسطة المشترك بخمس ليرات عن كل خط او جهاز داخلي.
مادة 29: تستوفى الاشتراكات مسبقا عن كل ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك. ولا يعاد اي جزء من بدل الاشتراك المقبوض في حال انهاء الاشتراك.
مادة 30: تحدد وتعدل انظمة الهاتف الاستثمارية بموجب مرسوم آخر.
مادة 31: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 32: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 1/1/1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون اول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور وزير المالية الامضاء: بيار اده