The whole text

مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يجوز ان يعتبر مركزا فرعيا كل مركز قائم في ضواحي المدن الكبرى شرط ان لا يتجاوز- بعده عن مركز المدينة الرئيسي خمسة كيلومترات خطا مستقيما وفي هذه الحال تطبق- على مشتركي هذه المراكز الاجور المطبقة على المشتركين المربوطين بالمركز الرئيسي,- على انه وريثما يتم تجهيز هذه المراكز بعدادات تستوفى من المشتركين بدل اشتراك- مقطوع قيمته مئة وعشرون ليرة سنويا.

المادة 17 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244806/article/17/