المادة 5
مادة 5: تستوفى عن استعمال الاجهزة الهاتفية الاجرة السنوية التالية: 1 - الخطوط الاصلية
ل.ل. آ - في المراكز المحتوية على 50 مشتركا وما دون 48 ب - " " بين 51,100 مشترك 60 ج - " " " 101 و250 مشتركا 72 د - " " " 251 و500 " 84 ه - " " " 501 و1000 " 96 و - " " " 1001 و2500 " 120 ز - " " " 2501 و5000 " 144 ح - " " " 5001 و10000 " 168 ط - " " " 10001 مشترك وما فوق 240 يخفض 50% من بدلات الاشتراك المحددة اعلاه في المراكز المجهزة بعدادات للمخابرات المحلية. ان الاجهزة المحددة اعلاه متوجبة على كل خط لا يزيد طوله على اربعة آلاف متر وما زاد يستوفى عنه اجر اضافي عن كل خمسماية متر او كسرها 12 2 - الخطوط الفرعية والثانوية
أ - الداخلية ــــــــــــ عن كل خط فرعي يستطاع المكالمة به مع الجهاز الاصلي 50% من الاجر المقررة للخطوط الاصلية ويخفض هذا البدل الى 25% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية في حال تقديم اللوحات من المشتركين, وعن كل خط ثانوي اي خط فرعي لا يمكن من المكالمة مع الجهاز الاصلي 25% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية. ب - الخارجية
عن كل خط فرعي خارجي 50% من الاجر المقرر للخطوط ل.ل. الاصلية دون الاخذ بمبدأ التخفيض المقرر للمراكز المجهزة بعدادات يضاف اليها عن كل 500 مترا او كسرها 24
3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة
تطبق تعريفة الخطوط الفرعية على الخطوط ذات المنفعة الخاصة 4 - التركيبات الاضافية
عن كل خط داخلي واحد يستعمل مع جرس او بريز مهما بلغ عدد الاجراس والبرايز في الطابق الواحد. 5 - الاشتراكات لمدة محدودة
يجوز ان تعقد اشتراكات الى مدات محدودة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر وفي هذه الحال يستوفي عن كل شهر بدل اشتراك يعادل جزء من ستة اجزاء من بدلات الاشتراكات السنوية المحددة اعلاه 6 - صيانة الخطوط البرقية
يحق لادارة الهاتف ان تستوفي عن كل اتصال غير الاتصالات الهاتفية تكلف بصيانته بدل صيانة مقطوع عن كل كيلومتر او كسره 7 - صيانة اللوحات المقدمة من المشتركين
يمكن لادارة الهاتف صيانة اللوحات المقدمة من المشتركين لقاء الاجور السنوية التالية: آ - اللوحات اليدوية
ل.ل. عن كل خمسة ارقام او كسرها 42 ب - اللوحات الاوتوماتيكية
عن كل خمسة ارقام او كسرها 84 ان اجور الاشتراك المحددة في هذه المادة لا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 13356 تاريخ 14/09/1956, article 1, 19/09/1956
مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".
Added to (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 15235 تاريخ 11/03/1957, article 1, 20/03/1957
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 13256 تاريخ 14/9/56 كما يلي: - يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ما يلي: "تعفى من هذه الاجور البرايز والاجهزة الثانوية والاضافية المركبة في حمامات الفنادق".