The whole text

قرار رقم 423 تاريخ 09/09/1981 In force

المادة 6

المادة 6

تقدر قيمة الابنية التي لم تسجل اسعار كلفتها في دفاتر المؤسسة على اساس ما كانت تساويه بتاريخ انشائها في ضوء نوعية مواد البناء ومساحته على ان يخضع هذا التقدير لمصادقة رئيس الدائرة المالية المختصة وأن لا تزيد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع من الابنية المذكورة عن الحدود القصوى التالي بيانها :

نوع مواد البناء الحد الاقصى لسعر المتر المربع

هيكل البناء من الباطون ل.ل 800 المسلح

جدران البناء من الحجر بالطين ل.ل 600 وسقوفه من الباطون المسلح

- الابنية المؤقتة ذات الجدران من

الحجر بالطين والسقوف من الخشب أو الاترنيت 500ل.ل

- هيكل البناء من الحديد وسقوفه من الاترنيت 400ل.ل

المادة 6 من قرار رقم 423 تاريخ 09/09/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244807/article/6/