All legislation

قرار Decision No. 423 09/09/1981

تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الابنية

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
09/09/1981
Official Gazette
Issue 52, 31/12/1981, p. 1067-1070
Status
In force
Amends
قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 09/09/1981
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل),

بناء على المادة 2 من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاك,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تستهلك الابنية التي أخرجها قانون 17 أيلول سنة 1962 عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية, بحسب وجهة استعمالها, على أساس معدلات سنوية ثابتة وفقا لما يلي:

1 - - يحدد معدل الاستهلاك الادنى باثنين بالمئة (2 %), ومعدل الاستهلاك الاقصى باثنين ونصف بالمئة (2،5 %) لجميع الابنية المستعملة لغايات تجارية وعلى الاخص :

- المحال التجارية وما يتبعها من مكاتب ومستودعات .

- المصارف وملحقاتها والمكاتب على اختلاف أنواعها.

- المساكن والغرف المفروشة المعدة للايجار.

- دور السينما والملاهي.

- الفنادق والمطاعم.

- المستشفيات والمستوصفات .

2 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى باثنين بالمئة (2 %), ومعدل

الاستهلاك الاقصى باثنين ونصف بالمئة (2،5 %) للابنية التالي

بيانها المستعملة لغايات حرفية أو صناعية:

- المشاغل اليدوية.

- الخياطة على أنواعها.

- مساكن المستخدمين والعمال شرط أن تكون معدة خصيصا لهذه

الغاية.

3 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى بثلاثة بالمئة (3 %) ومعدل

الاستهلاك الاقصى بأربعة بالمئة (4 %) للابنية التالي بيانها

المستعملة لغايات صناعية:

أ - في صناعة المواد الغذائية:

- معامل المرطبات والبوظة والمياه المعدنية.

- معامل السكاكر والمنتجات السكرية.

- معامل البسكويت وسائر المعجونات

- المطاحن الالية

ب - في صناعة الانسجة والملبوسات :

- معامل النسيج وصناعة الملبوسات

- معامل الاحذية

ج - في صناعة لوازم البناء والاثاث

- معامل البلاط

- معامل صب أحجار الباطون

- معامل صنع المسامير

د - في الصناعات الاخرى:

- معامل الادوية والمنتجات الصيدلية

- معامل الادوات الكهربائية

4 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى بأربعة بالمئة (4 %) ومعدل

الاستهلاك الاقصى بخمسة بالمئة (5 %), للابنية التالي بيانها

المستعملة لغايات صناعية:

أ - في صناعة المواد الغذائية:

- معامل العرق والنبيذ والبيرة وسائر المشروبات الروحية.

- معامل الزيوت النباتية.

- الافران.

ب - في صناعة لوازم البناء والاثاث :

- معامل الزجاج.

- معامل النجارة.

- معامل قساطل الباطون.

- معامل الانابيب الحديدية

- معامل الالومينيوم وبروفيلات الحديد

- معامل البويا.

- معامل الخشب المضغوط

- معامل الادوات البلاستيكية

- المخارط والمناشر الالية

ج - في الصناعات الاخرى:

- المطابع

- معامل الصابون

- معامل المطاط (الكاوتشوك)

- المستودعات والخزانات المسقوفة بالحديد والاترنيت

5 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى بخمسة بالمئة (5 %) ومعدل

الاستهلاك الاقصى بستة ونصف بالمئة (6،5 %) للابنية التالي

بيانها المستعملة في غايات صناعية:

أ - في صناعة المواد الغذائية:

- معامل السكر

ب - في صناعة لوازم البناء والاثاث :

- معامل الكلس والجفصين

- معامل الاترنيت

ج - في الصناعات الاخرى:

- معامل الدباغة

- معامل الورق والكرتون

- معامل توليد الكهرباء

6 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى بستة بالمئة (6 %), ومعدل

الاستهلاك الاقصى بثمانية بالمئة (8 %), للابنية التالي

بيانها المستعملة في غايات صناعية:

أ - في صناعة لوازم البناء والاثاث :

- معامل الترابة (الاسمنت )

- معامل الحديد والفولاذ

ب - في صناعة اللوازم المنزلية:

- معامل الكبريت

- معامل الثلج والبرادات

- معامل الاسمدة الكيماوية

7 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى بسبعة بالمئة (7 %) ومعدل

الاستهلاك الاقصى بتسعة بالمئة (9 %) لابنية معامل الغاز.

8 - يحدد معدل الاستهلاك الادنى بعشرة بالمئة (10 %) معدل

الاستهلاك الاقصى باثنتي عشرة بالمئة (12 %) لابنية مصافي

البترول.

المادة 2

تحسب معدلات الاستهلاك المبينة في المادة الاولى من هذا القرار على أساس سعر كلفة البناء الاصلي من دون ثمن الارض المقام عليها, كما يمكن حسابها على أسس القيمة التي تنتج عن اعادة تخمين البناء في الحالات التي تنطبق عليها أحكام القسم الاخير من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/980 وتعتمد في الاستهلاكات طريقة الاستهلاك النسبي الثابت طيلة المدة اللازمة لاستهلاك كامل قيمة البناء.

المادة 3

يحق للمؤسسات التي تغير وجهة استعمال الابنية التي تشغلها في فترة أو فترات من الزمن أن تحسب الاستهلاكات في كل فترة من فترات استعمال البناء على اساس المعدل الخاص المنصوص عليه في هذا القرار. وتعتبر الابنية التي كانت مستعملة للسكن قبل اشغالها لغايات تجارية أو صناعية انها استهلكت بمعدل واحد ونصف بالمئة (1،5 %) سنويا طيلة المدة التي استعملت فيها كدور للسكن .

المادة 4

تطبق المعدلات المنصوص عليها في هذا القرار, في حال اختلاف وجهات استعمال الابنية التي تشغلها مؤسسة واحدة او مشروع واحد, كما لو كان كل بناء منها مستقلا عن الاخر, ولا يجوز بحال من الاحوال أن تضفى صفة أي بناء منها على الابنية الاخرى من أجل تطبيق معدل الاستهلاك.

المادة 5

للمؤسسة أن تختار من بين الحدين الادنى والاقصى المبينين في المادة الاولى اعلاه معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع اوضاعها شرط ان تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح عن الاعمال برنامج الاستهلاكات الذي اختارته والا اعتبرت انها اختارت نسبة الاستهلاك الدنيا

المادة 6

تقدر قيمة الابنية التي لم تسجل اسعار كلفتها في دفاتر المؤسسة على اساس ما كانت تساويه بتاريخ انشائها في ضوء نوعية مواد البناء ومساحته على ان يخضع هذا التقدير لمصادقة رئيس الدائرة المالية المختصة وأن لا تزيد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع من الابنية المذكورة عن الحدود القصوى التالي بيانها :

نوع مواد البناء الحد الاقصى لسعر المتر المربع

هيكل البناء من الباطون ل.ل 800 المسلح

جدران البناء من الحجر بالطين ل.ل 600 وسقوفه من الباطون المسلح

- الابنية المؤقتة ذات الجدران من

الحجر بالطين والسقوف من الخشب أو الاترنيت 500ل.ل

- هيكل البناء من الحديد وسقوفه من الاترنيت 400ل.ل

المادة 7

يلغى القرار رقم 378/1 تاريخ 17/1/1964

المادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لاعمال سنة 1981 وما يليها .

بيروت في 9 ايلول سنة 1981 وزير المالية علي الخليل