The whole text

مرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 In force

المادة 10

المادة 10

يمكن ان يلحق بدور المعلمين والمعلمات للقيام ببعض الاعمال الادارية وبأعمال النظارة عدد من افراد الهيئة التعليمية التابعين ملاكات الوزارة والعاملين في التعليم الابتدائي والمتوسط او في المراحل الموازية له في نطاق التربية الرياضية والتعليم المهني. يحصل هذا الالحاق بقرار من الوزير بعد موافقة المدير العام المختص .

يستمر الموظفون الملحقون بالدور بتقاضي رواتبهم من اداراتهم الاصلية الا انه يمكن ان يعطوا من موازنة المركز تعويضا شهريا مقطوعا لا يزيد في حده الاقصى عن نسبة 20 بالمئة من راتبهم الاساسي

المادة 10 من مرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244809/article/10/