المادة 10
يمكن ان يلحق بدور المعلمين والمعلمات للقيام ببعض الاعمال الادارية وبأعمال النظارة عدد من افراد الهيئة التعليمية التابعين ملاكات الوزارة والعاملين في التعليم الابتدائي والمتوسط او في المراحل الموازية له في نطاق التربية الرياضية والتعليم المهني. يحصل هذا الالحاق بقرار من الوزير بعد موافقة المدير العام المختص .
يستمر الموظفون الملحقون بالدور بتقاضي رواتبهم من اداراتهم الاصلية الا انه يمكن ان يعطوا من موازنة المركز تعويضا شهريا مقطوعا لا يزيد في حده الاقصى عن نسبة 20 بالمئة من راتبهم الاساسي