All legislation

مرسوم Decree No. 3439 21/06/1972

تنظيم شؤون أفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في دورالمعلمين والمعلمات ومؤسسات التدريب

Type
مرسوم · Decree
Number
3439
Date
21/06/1972
Official Gazette
Issue 53, 03/07/1972, p. 785-787
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3029 تاريخ 22/05/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 القاضي بانشاء مركز تربوي للبحوث

والانماء لا سيما المادة 11 منه.

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 القاضي بتنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء.

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (نظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء).

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3779/2549 تاريخ 10/6/1972

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 42 تاريخ 21/6/1972,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1972 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تتناول احكام هذا المرسوم اوضاع الهيئة التعليمية وسائر العاملين في المؤسسات التربوية التالية التابعة للمركز التربوي للبحوث والانماء.

- دور المعلمين والمعلمات الابتدائية (بما فيها الروضة).

- دور المعلمين والمعلمات لاعداد مدرسي الفنون والتربية الرياضية المدرسية والتعليم المهني.

- دور المعلمين والمعلمات المتوسطة.

- المدارس الاختبارية المختلفة.

- سائر مؤسسات التدريب لافراد الهيئة التعليمية في مختلف مراحل التعليم الرسمي باستثناء التعليم الجامعي.

المادة 2

تتألف الهيئة التعليمية في الدور من:

- اساتذة تعليم ثانوي واساتذة تربية رياضية واساتذة تعليم فني, تابعين ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

- اساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة.

ويعهد الى اخصائيين او اخصائيين مساعدين, تابعين ملاك المركز, القيام باعمال التوجيه والارشاد والاشراف الفني وغيرها من الاعمال الفنية, في الدور, يحدد عددهم سنويا في موازنة المركز.

المادة 3

يلحق الاساتذة في الدور بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام المختص وموافقة رئيس المركز, يستمر الاساتذة الملحقون في تقاضي رواتبهم وسائر التعويضات المتممة لها من اداراتهم الاساسية.

واما الاساتذة المتعاقدون للتدريس بالساعة فيتم التعاقد معهم سنويا من قبل المركز وفقا للاسس المحددة في النظام الداخلي وفي نطاق الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة المركز.

المادة 4

يعين مديرو الدور, من بين افراد الهيئة التعليمية فيها بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس مكتب الاعداد والتدريب وبعد موافقة المدير العام المختص وتطبق بشأنهم الشروط المفروضة لتعيين مديري المدارس الثانوية ويستفيدون من الحقوق الممنوحة لهؤلاء.

المادة 5

يتألف الجهاز الاداري في كل دار وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. تطبق على موظفي ومستخدمي هذا الجهاز الاحكام القانونية نفسها وسائر الاحكام التي ترعى شؤون الموظفين والمستخدمين المماثلين لهم في ملاك المركز. ويشترط بالمرشح لوظيفة امين مكتبة ان يكون من حملة الاجازة الجامعية.

المادة 6

يجري التدريب لافراد الهيئة التعليمية الرسمية في مختلف مراحل التعليم باستثناء التعليم الجامعي وفق البرامج المحددة لهذا الغرض .

يلحق المتدربون بالدورات التدريبية المختلفة بقرار من وزير التربية الوطنية ويستمرون بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم طيلة فترة التدريب المحددة في القرار, كما يمكن ان يمنحوا تعويضات اضافية مقطوعة اذا حصل التدريب خلال فصل الصيف .

المادة 7

يمكن تحويل بعض المدارس الرسمية كليا او جزئيا الى مدارس او شعب اختبارية وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس المركز وبعد موافقة المدير العام المختص . تبقى هذه المدارس والعاملين فيها تابعة اداريا للمديرية العامة المختصة وتلحق فنيا بمكتب رئاسة المركز.

المادة 8

تحدد سنوات الدراسة ومواد وأسئلة امتحانات الشهادات النهائية في المدارس الاختبارية من قبل المعنين في المركز في ضوء المناهج التي يجري اختبارها, وتؤدي الى نيل الشهادات الرسمية ذاتها المعطاة في المدارس العادية المماثلة.

المادة 9

تتم عملية ارشاد الهيئة التعليمية في الدور والمدارس الاختبارية بواسطة الجهاز الفني في المركز دون سواه.

المادة 10

يمكن ان يلحق بدور المعلمين والمعلمات للقيام ببعض الاعمال الادارية وبأعمال النظارة عدد من افراد الهيئة التعليمية التابعين ملاكات الوزارة والعاملين في التعليم الابتدائي والمتوسط او في المراحل الموازية له في نطاق التربية الرياضية والتعليم المهني. يحصل هذا الالحاق بقرار من الوزير بعد موافقة المدير العام المختص .

يستمر الموظفون الملحقون بالدور بتقاضي رواتبهم من اداراتهم الاصلية الا انه يمكن ان يعطوا من موازنة المركز تعويضا شهريا مقطوعا لا يزيد في حده الاقصى عن نسبة 20 بالمئة من راتبهم الاساسي

المادة 11

تعتبر جميع دور المعلمين والمعلمات الحالية التابعة المديرية العامة للتربية الوطنية او المديرية العامة للشباب والرياضة بمثابة دور منشأة ملحقة بالمركز.

المادة 12

يبقى جميع اساتذة داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية, الموجودين حاليا في الملاك تابعين ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة, أما اساتذة دور المعلمين والمعلمات التابعون حاليا ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية, فيعتبرون من ملاك مديرية التعليم الثانوي في هذه المديرية العامة.

المادة 13

تحدد بقرار من مجلس الاخصائيين, يخضع لمصادقة وزير التربية الوطنية, الامور التالية:

- الانظمة الداخلية العائدة لدور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب والمدارس الاختبارية

- تنظيم الامتحانات المدرسية والرسمية العائدة لهذه المؤسسات .

- شروط قبول الطلاب وتنظيم مباريات الدخول لهم وسائر شؤونهم الذاتية والمسلكية.

- فروع ومواد التدريس ومناهج التعليم في الدور, ويقتضي عرضها على الهيئة الاستشارية المنصوص عنها في المادة 7 من قانون انشاء المركز قبل تصديقها من الوزير.

- سائر الاحكام الضرورية لحسن تطبيق هذا المرسوم.

المادة 14

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولسائر النصوص التنظيمية العائدة للمركز او التي لا تأتلف ومضمونها وتبقى سارية المفعول الاحكام التي كانت ترعى شؤون دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب والعاملين فيها التي لم تحدد اصول خاصة

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادوار حنين وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع