The whole text

مرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 In force

المادة 3

المادة 3

يلحق الاساتذة في الدور بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام المختص وموافقة رئيس المركز, يستمر الاساتذة الملحقون في تقاضي رواتبهم وسائر التعويضات المتممة لها من اداراتهم الاساسية.

واما الاساتذة المتعاقدون للتدريس بالساعة فيتم التعاقد معهم سنويا من قبل المركز وفقا للاسس المحددة في النظام الداخلي وفي نطاق الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة المركز.

المادة 3 من مرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244809/article/3/