المادة 112
مادة 112: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة. غير انه يمكن ان تدور الى موازنة السنة التالية الرصائد غير المصروفة من الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت قبل التاريخ المذكور من اجل: 1- الصفقات التي يتعلق بها حق الغير. 2- معاشات التقاعد, وتعويضات الصرف من الخدمة, واعادة المحسومات التقاعدية. 3- الاشغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل آخر يوم من السنة. 4- تعويضات الاستملاك المستحقة. يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الوزير المختص قبل آخر كانون الثاني من السنة المذكورة. وخلافا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي, يجوز ان تصرف من اصل الاعتمادات المدورة مبالغ مستحقة عن خدمات اديت خلال السنة المالية المنقضية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 29/05/1958, article 8, 11/06/1958
مادة 8: يضاف الى المادة 112 من القانون الفقرة الاخيرة التالية: اما الاعتمادات المرصدة في الجزء الرابع من موازنة النفقات والتي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة فتدور حكما بموجب قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص الى موازنات السنين التالية وذلك لحين نفادها او لحين انجاز الاعمال التي خصصت لها هذه الاعتمادات .