المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول اعداد الموازنة, وتصديقها, وتنفيذها, وقطع حساباتها, واصول مسك حسابات الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 29/12/1954
مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول اعداد الموازنة, وتصديقها, وتنفيذها, وقطع حساباتها, واصول مسك حسابات الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.
مادة 2: الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات , والمؤسات العامة التابعة للدولة او للبلديات .
مادة 3: الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها السنوية, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.
مادة 4: تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الملحقة به.
مادة 5: قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يتضمن هذا القانون احكاما اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات واجازة الجباية والانفاق, واحكاما خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
مادة 6: توضع موازنة الدولة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
مادة 7: لا تدخل في حسابات السنة المالية سوى الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة في خلالها.
مادة 8: للسنة المالية مدة متممة تمتد: - الى اخر اذار من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المختصة بخدمات اديت خلال السنة المالية السابقة. - الى 30 نيسان لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة وقيد الواردات المقبوضة في خلالها. - الى 15 ايار لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التنسيب .
مادة 9: الدورة المالية تشمل السنة المالية والمدة المتممة لها.
مادة 10: ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية خلال السنة المالية ولم تصرف قبل ختام الدورة المالية تدعى نفقات السنين السابقة.
مادة 11: تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم الواردات . 2- قسم النفقات .
مادة 12: يمكن ان تنشأ بقوانين خاصة: 1- موازنات سنوية ملحقة بالموازنة العامة لمصالح او مشاريع معينة. 2- موازنات استثنائية تغذى بايرادات استثنائية, او بقروض او بمأخوذات من مال الاحتياط, وتخصص بنفقات انشائية.
مادة 13: تطبق على الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية احكام هذا المرسوم الاشتراعي, ما لم يكن في القانون القاضي بأنشائها نص مخالف .
مادة 14: يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مع الايضاحات اللازمة عن الاعتمادات المطلوبة.
مادة 15: يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه.
مادة 16: تقدر واردات السنة الجديدة مبدئيا استنادا الى متوسط تحصيلات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل التقدير على اساس اوضاع يعوذ له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة.
مادة 17: يجمع وزير المالية تقديرات النفقات ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها. فان جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة, اقتراح وزير المالية تخفيض النفقات او ايجاد موارد جديدة. وان زادت الواردات المقدرة على الاعتمادات المطلوبة قيد الفرق في باب خاص من قسم النفقات تحت عنوان " وفر الموازنة".
مادة 18: يعرض وزير المالية مشروع الموازنة على مجلس الوزراء مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن: 1- بيانا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد. 2- بيانا عن السياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعها في السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى الميادين. 3- ايضاحات وافية عن الارقام الواردة في جداول الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها.
مادة 19: يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية قبل اول تشرين الاول من كل سنة.
مادة 20: كل من اقترف بحكم سلطته التنفيذية او وظيفته غشا في تقدير الواردات , ونظم او اشترك في تنظيم مشروع الموازنة على اسس غير صحيحة, بغية تضليل السلطات المختصة, وحملها على اتخاذ تدابير, او التصديق على نفقات لا يبررها الوضع المالي الراهن, عوقب بغرامة لا تقل عن الضرر الناجم.
مادة 21: تقسم موازنة النفقات الى ثلاثة اجزاء هي: الجزء الاول, ويحتوي على النفقات الادارية. الجزء الثاني, ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء. الجزء الثالث , ويحتوي على النفقات العسكرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 29/05/1958, article 1, 11/06/1958
مادة 1: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي تقسم موازنة النفقات- الى اربعة اجزاء هي: - الجزء الاول ويحتوي على النفقات الادارية - الجزء الثاني ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء - الجزء الثالث ويحتوي على النفقات العسكرية - الجزء الرابع ويحتوي على نفقات المشاريع الانشائية.
مادة 22: تشمل النفقات الادارية: 1- الرواتب , والاجور, والتعويضات , والمنح على اختلاف انواعها, التي تدفع الى موظفي الدولة وعمالها. 2- النفقات الادارية العامة. 3- النفقات الاجتماعية. 4- نفقات الاستثمار. 5- الاعانات والمساعدات . 6- نفقات الصيانة والاصلاح. 7- غير ذلك من النفقات التي لا تعد من النفقات العسكرية او من نفقات التجهيز والانشاء.
مادة 23: تشمل نفقات التجهيز والانشاء جميع النفقات التي تؤدي الى انماء ثروة البلاد المادية والمعنوية, ومنها: 1- الرواتب , والاجور, والتعويضات , والمنح على اختلاف انواعها, التي تدفع الى العمال, دون الموظفين, المكلفين بالاشغال الجديدة. 2- الاعتمادات التي ترصد للاشغال الجديدة 3- الاعتمادات التي ترصد لمشترى وسائل النقل, والاليات , والمعدات , والادوات اللازمة للاشغال الجديدة. 4- الاعتمادات التي ترصد لمشترى المواد اللازمة للمحافظة على الصحة العامة, ومكافحة الامراض والاوبئة. 5- الاعتمادات التي ترصدها الدولة للمساهمة في مشاريع التجهيز والانشاء العامة والخاصة.
مادة 24: تشمل النفقات العسكرية جميع نفقات الدفاع الوطني.
مادة 25: يوزع الجزءان الاول والثاني من قسم النفقات ابوابا كما يلي: - الباب الاول لرئاسة الدولة. - الباب الثاني للسلطة التشريعية. - الباب الثالث لرئاسة الحكومة. - باب خاص لكل وزارة. ويضاف الى هذه الابواب في الجزء الاول: - باب للديون المتوجبة الاداء. - وباب لاحتياطي النفقات الطارئة. ويفرد للجزء الثالث باب خاص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 29/05/1958, article 3, 11/06/1958
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 25 من القانون كما يلي: توزع الاجزاء الاول والثاني والرابع من قسم النفقات ابوابها كما يلي: الباقي بدون تغيير.
مادة 26: يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات ضمن الوزارة الواحدة. ويقسم الفصل الى بنود, يختص كل منها بنفقات من نوع واحد. ويمكن ان يقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات . تعتمد في التقسيم البنود المبينة في الجدول النموذجي المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي والذي له صفة تنظيمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 29/05/1958, article 4, 11/06/1958
مادة 4: تعدل الفقرة الاولى من المادة 26 من القانون كما يلي: يقسم الباب ضمن الوزارة الواحدة الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع.
مادة 27: يفرد في كل فصل بند خاص لرواتب الموظفين الدائمين يبين فيه عدد الموظفين من كل رتبة, ورواتبهم الافرادية, والرواتب الاجمالية, والتعويضات الملحقة بها. ويفرد فيه بند لرواتب الموظفين الموقتين وبند للتعويضات .
مادة 28: توزع اعتمادات الاشغال الجديدة الى بنود. ويمكن توزيع الاشغال المتشابهة في البند الواحد الى فقرات . ويعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع فقرة مستقلة لا يجوز النقل منها الى مشروع اخر الا بعد اتمام العمل الذي ارصد له الاعتماد.
مادة 29: يحتوي كل باب من قسم النفقات على فصل خاص تؤخذ منه نفقات السنين السابقة. لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط, تصدق بقانون قطع الحساب السنوي.
مادة 30: يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل خاص تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الدولة, وقيمة المصالحات والاضرار اللاحقة بالغير التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 05/03/1956, article 1, 07/03/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب ".
مادة 31: يفرد في باب "الديون المتوجبة الاداء" فصل ترد منه المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بغير حق. لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب السنوي.
مادة 32: يرصد في باب الاحتياط لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها, او لفتح اعتمادات اضافية. لا تصرف اية نفقة من الاعتماد المرصد في هذا الباب مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية.
مادة 33: يفتح في قسم الواردات فصل لكل فئة من الايرادات . ويقسم الباب الى بنود يختص كل منها بايراد معين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 29/05/1958, article 5, 11/06/1958
مادة 5: تعدل المادة 33 من القانون كما يلي: تقسم موازنة الواردات الى جزئين: الاول- ويحتوي على الواردات العادية لتغطية نفقات الاجزاء الثلاثة الاولى من موازنة النفقات . الثاني- ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الرابع من موازنة النفقات . تتألف واردات الجزء الثاني من: 1- مأخوذات من مال الاحتياط. 2- الواردات التي تخصص او الرسوم التي تحدث بقوانين خاصة. يوزع كل من جزئي قسم الواردات الى ابواب ويقسم الباب الى فصول فيخصص فصل لكل فئة من الايرادات ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين.
مادة 34: يفتح في قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود: الاول: للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني: للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث : للمأخوذات التي تغطى بها الرديات .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 05/03/1956, article 2, 07/03/1956
مادة 2: يضاف الى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "الرابع للمأخوذات التي تغطى بها الاحكام النقدية والمصالحات والاضرار المشار اليها في المادة 30".
Replaced or reworded by قانون تاريخ 29/05/1958, article 6, 11/06/1958
مادة 6: تعدل المادة 34 من القانون كما يلي: يفتح في كل جزء من قسم الواردات باب خاص - فصل وحيد- للمأخوذات من مال- الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى اربعة بنود: الاول- للمأخوذات التي تتغذى بها الموازنة. الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها الرديات . الرابع- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .
مادة 35: يحصر تحصيل الاموال العمومية بالمحاسبين وعمالهم.
مادة 36: يجري التحصيل على اساس جداول تكليف او سندات تحصيل او اوامر قبض .
مادة 37: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية, والتحصيل, والملاحقة, والمراقبة, لكل نوع من انواع الواردات . اما الواردات التي لم تعين القوانين والانظمة طرق تحصيلها واجراء الملاحقات بشأنها فينظم بها وزير المالية سندات تحصيل. يبلغ سند التحصيل الى صاحب العلاقة الذي له ان يعترض عليه خلال مدة شهرين لدى المحكمة الصالحة. وينفذ السند بواسطة دائرة الاجراء ما لم يعترض عليه في المهلة القانونية. فيوقف تنفيذه حتى صدور حكم مبرم.
مادة 38: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.
مادة 39: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة جبايتها. ويلاحق وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات كل من يأمر بالتحصيل او ينظم جداول التكليف او اوامر القبض او سندات التحصيل او يتولى الجباية خلافا للقانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 29/05/1958, article 7, 11/06/1958
مادة 7: تعدل المادة 39 من القانون كما يلي: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة والقوانين الخاصة جبايتها. الباقي بدون تغيير.
مادة 40: تعد وزارة المالية او الوزارة المختصة لكل سنة مالية ولكل ضريبة او رسم على حدة جداول التكليف بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
مادة 41: يبرم جداول التكليف ويأمر بتنفيذها مدير المالية العام او المدير العام المختص .
مادة 42: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول اضافية او جداول ضم تنظم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم.
مادة 43: يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل بالجريدة الرسمية والراديو والصحف . وتبدأ مدة الاعتراض على الضريبة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. اما جداول التكليف الاضافية واوامر الضم فتبلغ الى المكلفين بصورة افرادية. وتبدأ مدة الاعتراض على الضريبة من تاريخ التبلغ.
مادة 44: تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات .
مادة 45: تراعى في طرح وتصفية الضرائب والرسوم غير المباشرة, والواردات الاخرى, وحاصلات املاك الدولة, ومصالح الاستثمار, الاحكام المختصة بكل منها.
مادة 46: تلزم الواردات العمومية وتباع اموال الدولة بطريقة المزايدة. وتطبق على المزايدات , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بصفقات اللوازم والاشغال.
مادة 47: يكتفى بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة.
مادة 48: يقيد حاصل بيع اموال الدولة في قسم الواردات من الموازنة.
مادة 49: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في 31 كانون الاول فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.
مادة 50: ان الضرائب والرسوم, على اختلاف انواعها, تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي تنشأ فيها الحق.
مادة 51: ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون.
مادة 52: ان الضرائب والرسوم التي لم تحصل ولم تسقط بمرور الزمن تدور من سنة الى سنة الى ان يتم تحصيلها او سقوطها.
مادة 53: تقيد في قسمي الواردات والنفقات من الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي تقدمها البلديات , او المؤسسات العامة, او الجمعيات , او الافراد, لاجل تغطية نفقات ذات نفع عام او المساهمة فيها.
مادة 54: تقيد في فصل خاص من موازنة الواردات الاموال التي تدفعها الخزينة خطأ وتستردها بعد ختام السنة المالية التي دفعت خلالها.
مادة 55: مراحل تنفيذ النفقات اربع: 1- عقد النفقة. 2- تصفية النفقة. 3- صرف النفقة. 4- دفع النفقة.
مادة 56: عقد النفقة هو القيام بعمل يؤدي تنفيذه في الحاضر او المستقبل الى احداث نفقة, او الى زيادة في نفقة سبق عقدها, او يكون له, بوجه عام, نتيجة مالية على الموازنة او على الخزينة.
مادة 57: يعقد النفقة الوزير المختص , ما لم تكن هنالك احكام قانونية تنص على خلاف ذلك.
مادة 58: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة.
مادة 59: يتصرف الوزير على مسؤوليته بالاعتمادات المفتوحة له في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.
مادة 60: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور لا يفتح اي اعتماد اضافي ولا ينقل اي اعتماد من بند الى آخر الا بقانون.
مادة 61: لا تفتح اعتمادات اضافية في موازنة سنة معينة بعد انقضائها. انما يجوز, حتى نهاية المدة المتممة, ان تفتح الاعتمادات الاضافية التي تكون قد عرضت مشاريعها على السلطة التشريعية خلال السنة المنقضية.
مادة 62: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من باب الاحتياط لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.
مادة 63: تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير مراقب عقد النفقات . ويجوز اجراء هذا النقل لغاية 15 اذار من المدة المتممة.
مادة 64: لا تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية معينة لتسديد نفقات سنة مالية اخرى. غير انه يمكن ان تصرف معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة على موازنة السنة التي يخصص المعاش او التعويض في خلالها.
مادة 65: لا تعقد اية نفقة على حساب السنة المالية قبل دخولها. غير ان نفقات الموظفين واللوازم والصيانة ونقل البريد وغيرها من النفقات الدائمة الملزمة التي تقتضي المصلحة العامة استمرارها يمكن ان تعقد قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية. كما انه يجوز صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني ودفعها خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر كانون الاول.
مادة 66: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات . غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للوزير المختص , ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.
مادة 67: يتولى مراقبة عقد النفقات موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية, يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, شرط ان يكونوا من المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل, وان لا يكونوا مكلفين باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات , او تصفيتها, او صرفها, او دفعها, لا في الدولة, ولا في احدى البلديات , او المؤسسات العامة.
مادة 68: يوقع الوزير المختص طلبات عقد النفقة. وله ان يفوض توقيع هذه الطلبات الى المدير العام او الى الموظفين ينتمون الى الفئتين الثانية او الثالثة على الاقل.
مادة 69: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى. وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر.
مادة 70: يبين في طلب عقد النفقة موضوعها, ومقدارها, وقيدها في الموازنة او الحساب الذي ستصرف منه, ووضعية الاعتماد المرصد لها. وتربط بالطلب المستندات المبررة للنفقة.
مادة 71: الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات التثبت من الامور التالية: - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. - مدى تأثير النفقة على الخزينة.
مادة 72: يؤشر المراقب على طلب عقد النفقة المعاملة ويعيدها الى مصدرها بعد ترقيم التاشير وتأريخه وتسجيله. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه, قبل التأشير, مقرونة بمطالعته.
مادة 73: تأشير المراقب على نوعين: - كلي ويشمل قيمة الاعتماد المطلوب عقده بكامله. - جزئي ويقتصر على قسم من الاعتماد المطلوب عقده. وفي حالة اعطاء تأشير جزئي, او في حالة رفض تأشيره, يجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.
مادة 74: اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, عرض المعاملة على وزير المالية, فاذا وافق وزير المالية على التأشير الجزئي او الرفض , كان للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.
مادة 75: لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير على عقدها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
مادة 76: للوزير المختص ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها, على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
مادة 77: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من البند الذي صرفت منه الى البند الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
مادة 78: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد, على الا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
مادة 79: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, وتحديد مقداره, واستحقاقه, وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب آخر.
مادة 80: لا تصفى نفقة لم يسبق عقدها.
مادة 81: يتولى المدير العام تصفية النفقات . ويتولى مدير المالية العام تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء. وللمدير العام ان يفوض بالتصفية الى موظفين ينتمون الى الفئتين الثانية او الثالثة.
مادة 82: تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.
مادة 83: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين:
- جداول تحتوي على اسم كل موظف , ووظيفته, والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف . واذا كان اسم الموظف يدرج في الجداول للمرة الاولى, اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه. ب - فيما يتعلق بنفقات العمال:
- جداول تحتوي على اسم كل عامل, وصفته, ومدة العمل, وعدد ايامه, والاجرة اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:
- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود, والاتفاقات والمقاولات , والاوامر. يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات :
- اوراق الثبوت القانونية.
مادة 84: يربط بمعاملة التصفية بيان بالاوراق المثبتة المضمومة اليها. وعندما تبنى التصفية على مستند سبق ربطه, يكتفى بالاشارة الى موضوعه ورقمه وتاريخه.
مادة 85: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.
مادة 86: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها من الخزينة.
مادة 87: يتولى اصدار حوالات الصرف موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية, يعينون بمرسوم, من الموظفين المنتمين الى الفئة الرابعة على الاقل, وغير المكلفين بأي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها في الدولة, ولا في احدى البلديات او المؤسسات العامة.
مادة 88: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها. 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها. ويقوم بتدقيق المعاملة من هذه الناحية في الوزارة نفسها, موظف تابع للمرجع الصالح لاصدار الحوالات .
مادة 89: تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.
مادة 90: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حالة وفاته. وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة, اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحاسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.
مادة 91: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض , يعينه المصغي المختص , فيما يتعلق بنفقات الموظفين ومعاشات التقاعد. 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات - النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
مادة 92: تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مادة 93: تنظم الحوالة على نسختين يوقع احداهما المرجع الصالح لاصدارها, ويرسلها الى المحاسب المباشر الصالح لدفعها.
مادة 94: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب المباشر بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
مادة 95: يتولى دفع الحوالات رئيس مصلحة الخزينة او المحاسب المباشر المختص .
مادة 96: على رئيس مصلحة الخزينة او المحاسب المباشر ان يرفض الدفع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها, غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
مادة 97: يرسل رئيس مصلحة الخزينة الحوالات بعد استكمال معاملاتها الى المصفي المختص لتسليمها الى اصحابها.
مادة 98: تدفع الحوالات من الصندوق المعين فيها.
مادة 99: يمكن ان تعطى من موجودات الخزينة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة, سلفات تستعمل لدفع النفقات النثرية او المستعجلة, والنفقات التي لا تسمح طبيعتها بدفعها رأسا بالطريقة العادية.
مادة 100: تعطى السلفة بقرار من وزير المالية الذي له ان يقدر الحاجة اليها, وان يحدد قيمتها, وشروط تسديدها, وان يعلق منحها عند الاقتضاء على تقديم ضمانة.
مادة 101: لا تمنح سلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة.
مادة 102: تذكر في قرار السلفة اسباب منحها, والغاية من اعطائها, وقيمتها, والقيم المسؤول عنها, والمهل المحددة لتسديدها, والشروط الاخرى التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها. ويشار في القرار الى طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.
مادة 103: تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار حوالات الصرف .
مادة 104: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 105: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يثبت عند كل طلب , وجودها لديه, اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.
مادة 106: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, واما باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا.
مادة 107: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة المبينة في المادة السابقة.
مادة 108: لا تعطى اية سلفة جديدة الى قيم لم يسدد السلفة القديمة ضمن المهلة المعينة, الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يعود لوزير المالية تقديرها.
مادة 109: اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية من موازنة السنة المختصة قبل نهاية المدة المتممة, ومن حساب السنين السابقة بعد نهاية المدة المذكورة, ويلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة.
مادة 110: الوزير مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبير جديد يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها, وصرفها, امام ديوان المحاسبة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية.
مادة 111: على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء, ان تعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.
مادة 112: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة. غير انه يمكن ان تدور الى موازنة السنة التالية الرصائد غير المصروفة من الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت قبل التاريخ المذكور من اجل: 1- الصفقات التي يتعلق بها حق الغير. 2- معاشات التقاعد, وتعويضات الصرف من الخدمة, واعادة المحسومات التقاعدية. 3- الاشغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل آخر يوم من السنة. 4- تعويضات الاستملاك المستحقة. يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الوزير المختص قبل آخر كانون الثاني من السنة المذكورة. وخلافا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي, يجوز ان تصرف من اصل الاعتمادات المدورة مبالغ مستحقة عن خدمات اديت خلال السنة المالية المنقضية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 29/05/1958, article 8, 11/06/1958
مادة 8: يضاف الى المادة 112 من القانون الفقرة الاخيرة التالية: اما الاعتمادات المرصدة في الجزء الرابع من موازنة النفقات والتي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة فتدور حكما بموجب قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص الى موازنات السنين التالية وذلك لحين نفادها او لحين انجاز الاعمال التي خصصت لها هذه الاعتمادات .
مادة 113: تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف , او لم تصرف , او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
مادة 114: تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الفصول المختصة بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية. ولا يشترط لذلك وجود طلب عقد نفقة سابق.
مادة 115: تصرف نفقات السنين السابقة والرديات والاحكام النقدية في خلال المدة المتممة من الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية. وتذكر على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
مادة 116: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العامة. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.
مادة 117: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم, ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه الوزير او من ينتدبه من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
مادة 118: اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد تجزئة الصفقة.
مادة 119: اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, جاز للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والمهنية المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي المواد المطلوب شراؤها. تنظم لجنة التلزيم, او لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير, لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.
مادة 120: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم. - المؤهلات والشروط التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - شروط التنفيذ العامة. - شروط الدفع. - شروط البت في الخلافات . - مهلة التصديق على الصفقة. - غير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة في كل ادارة.
مادة 121: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال واوصافها. - عناصر المفاضلة. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. - مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة. - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته. - غير ذلك من الشروط التي ترى الادارة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام.
مادة 122: يعلن عن المناقصة في ثلاث جرائد على الاقل, وبالراديو عند الاقتضاء, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما. ويمكن الاكتفاء بجريدتين اذا اعلن عنها في الراديو. وعند اعادة المناقصة او في حالة الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام. وتتولى نشر الاعلانات الادارة المختصة مباشرة. يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة. - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط. - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء المناقصة والمهلة المحددة لتقديم العروض .
مادة 123: يعلن عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
مادة 124: تجري كل وزارة المناقصات المتعلقة بها. وتجري وزارة المالية المناقصات المتعلقة بالمطبوعات , واللوازم المكتبية الشائعة الاستعمال وغير الفنية, والملبوسات , والاعاشة, اللازمة لمختلف ادارات الدولة.
مادة 125: تجري المناقصات , في كل وزارة, لجنة مؤلفة كما يلي: - المدير العام, او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية رئيسا - ممثل عن وزارة المالية - ممثل عن الوزارة المختصة, لا ينتمي الى الدائرة التي تتولى التنفيذ عضوين
مادة 126: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين في الاعلان.
مادة 127: يعلق قبول الاشتراك في المناقصات على تقديم كفالة تحدد قيمتها في دفتر الشروط الخاص . تكون الكفالة: 1- اما نقدية, تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة, لقاء ايصال يربط بالعرض . 2- واما مصرفية محررة باسم الادارة المختصة وصادرة عن مصرف مقبول.
مادة 128: تقدم العروض مختومة الى لجنة التلزيم.
مادة 129: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بدعوته الاشخاص الحاضرين الى تسليم العروض . تتثبت اللجنة, قبل فض العروض , من انطباقها على احكام القانون ودفتر الشروط, ثم تنظم جدولا بالمناقصين المقبولين, وتعلن اسماءهم, وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها.
مادة 130: تفض العروض المقبولة مهما بلغ عددها, وتتلى محتوياتها على المناقصين في الجلسة نفسها.
مادة 131: يمكن اللجنة لدى تدقيقها العروض ان تستشير ذوي الخبرة.
مادة 132: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها, الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين.
مادة 133: يرسو الالتزام, موقتا, على من قدم ادنى الاسعار. واذا كان دفتر الشروط يعلق النتيجة على عناصر مفاضلة غير السعر, رسا الالتزام, موقتا, على من قدم افضل العروض . ويحق للجنة, اذا وجدت العرض الافضل غير ملائم, ان تقرر اعادة المناقصة, على ان تعلن قرارها في الجلسة وان تعلله في محضر اعمالها. واذا لم يتقدم سوى عرض واحد, فيمكن اساد الالتزام, موقتا, الى صاحب هذا العرض .
مادة 134: اذا تساوت افضل العروض , اعيدت المناقصة بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها. فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة, او اذا ظلت عروضهم متساوية, عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة فيما بينهم.
مادة 135: تنظم اللجنة محضرا بوقائع كل جلسة. وعليها ان تدون في هذه المحاضر الاعتراضات التي قدمت لها, والنتيجة التي اقترنت بها.
مادة 136: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة.
مادة 137: تصبح الصفقة نهائية بعد تصديقها من المدير العام, اذا كانت المعاملة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ومن الوزير اذا كانت المعاملة تخضع لهذه الرقابة.
مادة 138: على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت , فور اعلان النتيجة, ان يعين لنفسه, في المحل الذي جرت فيه المناقصة, مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام. واذا لم يفعل اعتبر انه اختار الادارة المختصة مركزا لاقامته.
مادة 139: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهل المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا, واستولت الادارة على كفالته الموقتة, وعمدت اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى الخزينة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف , عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.
مادة 140: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة بالشروط المبنية في المادة السابقة, اما الى الغاء الالتزام واعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة.
مادة 141: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز لوزير المالية, في حالات استثنائية, وبناء على طلب الوزير المختص , ان يمنح الملتزمين سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات , يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الوزراء.
مادة 142: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تجاوز تسعة اعشارا القيمة المستحقة. ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان تقضي مدة الضمان ويتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع هذه التوقيفات , عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.
مادة 143: تستلم اللوازم والاشغال, في كل وزارة لجنة تعين بقرار من الوزير. وتستلم المواد التي تلزمها وزارة المالية لجنة تعين بقرار من وزير المالية تمثل فيها, عند الاقتضاء, الادارة المختصة.
مادة 144: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك.
مادة 145: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد الاستلام النهائي وانقضاء مدة الضمان المحددة في دفتر الشروط. غير انه يمكن الادارة, قبل انتهاء التنفيذ, اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبه, قسما من الكفالة التأمينية, او ان تردها بكاملها.
مادة 146: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. ثانيا- اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة, وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس , شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها, نظرا لطبائعها الخاصة, او لاستعمالها في امور خاصة. 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها- اسعار غير ملائمة. 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة. 6- بالتحف الفنية والمفروشات الثمينة.
مادة 147: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العامة, مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يعلن عن استدراج العروض في الصحف والراديو, ويمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات المطلوبة الى من يعنيهم الامر بطريقة سريعة ومضمونة 2- تجري استدراج العروض , في كل وزارة, لجنة تعين بقرار من الوزير. 3- تفض العروض امام العارضين فقط.
مادة 148: الاتفاق بالتراضي صفقة تجري بدون مناقصة عامة او استدراج عروض .
مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 7) by قانون تاريخ 27/12/1956, article 1, 31/12/1956
مادة 1:
تضاف الى المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية:
7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
Added to (7) by قانون تاريخ 06/02/1958, article 1, 12/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: 7- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة العامة او بطريقة استدراج العروض المباشر على مرتين متواليتين, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة بطريقة استدراج العروض بعد المناقصة العامة.
مادة 150: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام. ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء ويجب على المقاول ان يقدم الكفالة المفروضة في المناقصات .
مادة 151: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط. واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات - وفقا للعرف التجاري. تصدق الاتفاقات الرضائية من الوزير.
مادة 152: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المبينة في المواد السابقة من هذا القسم.
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
مادة 154: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم الادارة بتنفيذها بنفسها
مادة 155: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير او رئيس المصلحة, اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. - المدير العام, اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. - الوزير, اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة. وتشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز مئة الف ليرة. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مادة 156:
لا تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاشغال التي تقوم بها الادارة بالامانة لحساب متعهد ناكل
مادة 157: تتولى الخزينة عمليات القبض والدفع وتؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ الموازنة.
مادة 158: يدير اعمال القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق عليهم اسم "المحاسب ".
مادة 159: المحاسبون نوعان: مباشرون وثانويون. فالمحاسب المباشر هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها وعمليات الخزينة. والمحاسب الثانوي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة, وعمليات الخزينة, ويدفع لحساب المحاسب المباشر قيمة الحوالات التي تصدر على الموازنة.
مادة 160: لا يجوز الجمع بين وظيفة المحاسب وكل وظيفة لها علاقة بطرح الواردات , او عقد النفقات وتصفيتها وصرفها.
مادة 161: يمسك المحاسب للعمليات التي يقوم بها حسابات يفرق فيها بين عمليات الموازنة والعمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
مادة 162: الحسابات الخصوصية هي التي يمسكها المحاسب للعمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
مادة 163: تتضمن عمليات الموازنة قبض الواردات ودفع النفقات وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 164: ان النفقات التي صرفت خلال الدورة المالية ولم تدفع قبل انقضائها تعتبر من نفقات الموازنة الفعلية وتنقل الى حساب خاص في الخزينة يدعى "بقايا السنين السابقة الواجب دفعها". تقيد في هذا الحساب بقايا كل سنة على حدة استنادا الى جدول بالحوالات غير- المدفوعة ينظمه رئيس مصلحة الخزينة ويؤشر عليه رئيس مصلحة المحاسبة العامة.
مادة 165: يثابر على دفع الحوالات المبينة في المادة السابقة من الحساب المذكور الى ان تسقط بمرور الزمن.
مادة 166: ان الحوالات التي تسقط بمرور الزمن قبل تأديتها تنزل من الحساب المذكور وتقيد في بند الواردات المختلفة من الموازنة.
مادة 167: تطبق على الحسابات الخصوصية المبينة فيما يلي الاحكام التالية:
مادة 168: مال الاحتياط مال تملكه الدولة وتدخره لانفاقه على المشاريع الانشائية ولتأمين النفقات الطارئة.
مادة 169: يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات على النفقات كل سنة في الموازنة.
مادة 170: يستعمل مال الاحتياط في الدرجة الاولى لتغطية نفقات السنين السابقة, والرديات , وسد عجز الموازنات السابقة, ثم لتغطية الاعتمادات الاضافية الطارئة, واخيرا لتمويل المشاريع الانشائية.
مادة 171: تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح. وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.
مادة 172: لا ترد الودائع والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
مادة 173: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن. ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
مادة 174: سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها: 1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين اكثر من ادارة واحدة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة, شرط الا تتجاوز قيمة السلفة الاعتمادات المرصدة للغاية نفسها في موازنة السنة الجارية. 3- لتغذية الصناديق المستقلة او صناديق البلديات او المؤسسات العامة.
مادة 175: تعطى سلفات الخزينة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة. واذا كانت السلفة معدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في المادة السابقة وكانت مهلة تسديدها تجاوز السنة علق اعطاء السلفة على موافقة السلطة التشريعية.
مادة 176: تذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة, والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.
مادة 177: يعلق منح سلفات الخزينة: 1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المعينة لتسديدها. 2- على قبول الجهة المستلفة ان ترصد في موازنتها, بصورة اجبارية, الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المعينة.
مادة 178: تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن رئيس مصلحة الخزينة ويشار فيها الى قرار وزير المالية الذي اجازها.
مادة 179: على المحاسب المختص ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها.
مادة 180: اذا تأخر القيم على السلفة عن تسديدها اتخذ المحاسب من فوره التدابير الادارية اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته بنسبة النصف , ولملاحقته عند الاقتضاء وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة. ولوزير المالية, في الظروف الاستثنائية, ان يمدد مهلة التسديد.
مادة 181: اذا تأخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة حق لوزير المالية ان يقرر اقتطاعها مما يكون لهذه الادارات من اموال لدى الخزينة.
مادة 182: - محاسبو الخزينة المباشرون هم: 1- رئيس مصلحة الخزينة. 2- محاسب البريد والبرق المركزي. 3- محاسب الجمارك المركزي. 4- رئيس ادارة خزينة الهاتف . 5- محاسب اليانصيب الوطني. 6- كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.
مادة 183: محاسبو الخزينة الثانويون هم: 1- محاسبو المالية. 2- مديرو مراكز البريد والبرق. 3- محاسبو الجمارك. 4- رؤساء مراكز الهاتف . 5- كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.
مادة 184: على المحاسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم الكفالة القانونية وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.
مادة 185: تحدد بقرار من وزير المالية الكفالات المتوجبة على المحاسبين.
مادة 186: تقدم الكفالات اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة.
مادة 187: يؤمن رئيس مصلحة الخزينة, اما مباشرة, او بواسطة محاسبين ثانويين تابعين له. اولا- استيفاء واردات الموازنة ودفع نفقاتها. ثانيا- قبض مداخيل الخزينة ودفع مصروفاتها وحفظ موجوداتها. ثالثا- تنسيق حركة النقود بين صناديق المحاسبين التابعين له. رابعا- مسك حسابات الخزينة والموازنة. خامسا- حفظ الاوراق المثبتة للدفع تمهيدا لارسالها الى ديوان المحاسبة.
مادة 188: يتولى محاسبو المالية الثانويون, بواسطة امناء صناديق وجباة تابعين لهم: 1- تحصيل واردات الموازنة التي يوكل اليهم رئيس مصلحة الخزينة جبايتها. 2- دفع نفقات الموازنة لحسابه بناء على الحوالات التي يحيلها عليهم. 3- قبض مداخيل الخزينة التي يطلب اليهم استيفاؤها ودفع مصروفاتها.
مادة 189: يتولى المحاسب المركزي للبريد والبرق ومديرو المراكز استيفاء واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقوم مديرو المراكز حيث لا يوجد محاسبو مالية بتأدية حوالات الصرف واوامر الدفع التي تحال عليهم. وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب المركزي الذي يضمها الى حساباته الخاصة ويقدم بها حسابا عاما عن ادارة البريد والبرق في اخر كل شهر وفي اخر كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل المادة 189) by قانون تاريخ 27/04/1959, article 1, 29/04/1959
مادة 1: تضاف الى ذيل المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "تعفى من جميع الرسوم البريدية حوالات الضرائب المباشرة المؤداة بواسطة المراكز البريدية لحساب الخزينة"
مادة 190: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
مادة 191: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخافة او تأخير في اعمالهم.
مادة 192: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 193: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
مادة 194: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
مادة 195: على امين الصندوق, قبل اجراء الدفع, ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الدفع امامه ويوقعه اشعارا بالقبض . ولا يجوز ان يذكر على السند اي تحفظ.
مادة 196: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.
مادة 197: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
مادة 198: على امين الصندوق ان يصطحب العدد الكافي من رجال الامن لتأمين ايصال الاموال الى المصارف والمراكز المشار اليها في المادة السابقة.
مادة 199: على الجباة ان يسددوا الاموال التي يحصلونها وفقا للشروط المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات .
مادة 200: يعطى ايصال بكل مبلغ مقبوض من الاموال العمومية. وكل من يقوم بتحصيلها ولا يعطى بها ايصالا يعد مختلسا.
مادة 201: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون.
مادة 202: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.
مادة 203: تشمل مهمة المحاسب جميع عمليات الموازنة وعمليات الخزينة التي يقوم بها خلال السنة, او اثناء تأمينه وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.
مادة 204: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما.
مادة 205: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف مفتش مالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
مادة 206: على المحاسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة, ليقضي الديوان, اما ببراءة ذمته او باشغالها, او باعتباره مسلفا.
مادة 207: ان الذمم التي يقرر ديوان المحاسبة ترتبها على المحاسبين تدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.
مادة 208: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحاسب القانوني, كل موظف تدخل في ادارة الاموال العمومية من غير ان تكون له صفة المحاسب .
مادة 209: ان المحاسبين والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين. هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم عليهم بها ديوان المحاسبة. واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحاسبون والجباة مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا, وتطبق بحقهم احكام المادة 371 من قانون العقوبات .
مادة 210: ترد الكفالة بعد حصول المحاسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة. وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحاسب مهمته اذا تأخر الديوان الى ما بعد هذه المدة في اصدار قراره.
مادة 211: تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل الموظفين المكلفين بادارتها على اساس الطريقة ذات القيد البسيط, ومن قبل المحاسبين على اساس الطريقة المسماة "محاسبة الصندوق" ومن قبل مصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
مادة 212: تقسم حسابات الاموال العمومية الى قسمين: حسابات اموال وحسابات مواد.
مادة 213: تقسم حسابات الاموال الى حسابات موازنة وحسابات خزينة.
مادة 214: تقسم حسابات المواد الى حسابات مواد استهلاك او استحالة وحسابات مواد منقولة او ثابتة.
مادة 215: تمسك حسابات الموازنة على اساس الباب والفصل والبند والفقرة عند الاقتضاء.
مادة 216: يجب ان تتضمن حسابات الواردات المعلومات العامة التالية: قيما خص الموازنة
1- تقديرات الموازنة. 2- الواردات المحققة. 3- الواردات المنزلة. 4- الواردات المدورة من السنين السابقة. 5- الواردات المحصلة. 6- الواردات الهالكة. 7- الواردات الساقطة بمرور الزمن. 8- الواردات الواجب تدويرها لبقائها بدون تحصيل في اخر السنة. فيما خص النفقات
1- تقديرات الموازنة بما فيها الاعتمادات الاضافية والمنقولة والملغاة. 2- النفقات المعقودة. 3- النفقات المصفاة. 4- النفقات المصروفة. 5- النفقات المدفوعة. 6- الاعتمادات التي يجب تدويرها للسنة التالية. 7- الاعتمادات الساقطة نهائيا
مادة 217: تمسك حسابات الخزينة على اساس الحسابات الاسمية الفردية والحسابات النوعية الاجمالية.
مادة 218: على الموظفين المكلفين بادارة الاموال العمومية ان يمسكوا السجلات الاساسية التالية: فيما خص الواردات
1- سجلا تدون فيه الضرائب المباشرة والرسوم الاثلة لها المحققة خلال السنة. 2- سجلا تدون فيه الضرائب والرسوم غير المباشرة التي صدرت بها اوامر قبض او سندات تحصيل خلال السنة. فيما خص النفقات
3- سجلا تدون فيه الواردات الاخرى التي صدرت بها اوامر - سجلا لدى كل من يتولى مراقبة عقد النفقات وتصفيتها وصرفها يتضمن المعلومات - اللازمة لضبط حسابات النفقات وفقا لمراحل تنفيذ الموازنة.
مادة 219: على المحاسبين ان يمسكوا السجلات التالية: فيما خص الواردات
- سجلا للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها تدون فيه جداول التكليف التي وضعت في التحصيل خلال السنة, والمبالغ المحصلة. - سجلا للضرائب والرسوم غير المباشرة والواردات الاخرى المقبوضة خلال السنة. فيما خص النفقات
- سجلا يدون فيه المحاسب المباشر حوالات الصرف الصادرة خلال السنة والحوالات المدفوعة من اصلها.
مادة 220: على المحاسبين ان يمسكوا لضبط عمليات الخزينة وتصنيفها السجلات الاساسية التالية: 1- سجلا للودائع والامانات . 2- سجلا للكفالات . 3- سجلا للسلفات . 4- سجلا للمحجوزات . 5- سجلا للطوابع. 6- سجلا للنقد الصغير الذي تصدره الخزينة. 7- سجلا للعملات الاجنبية. 8- سجلا لسندات الخزينة. 9- سجلا للحسابات الخصوصية الاخرى.
مادة 221: على امناء الصناديق ان يقيدوا على سجلات يومية افرادية المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة بالتفصيل بحيث يظهر يوميا: - رصيد الصندوق في اليوم السابق. - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة. - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الخزينة وفقا لانواعها. - رصيد الصندوق في اخر النهار.
مادة 222: تدون المقبوضات على سجل خاص تقتطع منه الايصالات .
مادة 223: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم. فتعطى الاولى لصاحب العلاقة, وتبقى الثانية معلقة بالسجل. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
مادة 224: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 ,462 من قانون العقوبات .
مادة 225: تحدد اصول مسك السجلات , وتنظيم القيود, وقبض الاموال, ودفعها, وسوى ذلك من الامور التي تتعلق بمحاسبة البعثات الخارجية, بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين.
مادة 226: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في اخر كل شهر جدولا عاما بعمليات الموازنة (السنة المالية والمدة المتممة), وعمليات الخزينة, يتبين منه ارصدة الحسابات في اخر الشهر السابق, وعمليات الشهر, وارصدة الحسابات في اخر الشهر, وبصورة خاصة: 1- فيما خص الموازنة (قسم الواردات )
لكل باب وفصل وبند ولكل فقرة عند الاقتضاء على حدة: - المبالغ المدورة والمبالغ المحققة (فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف ). - المبالغ المحصلة. 2- فيما خص الموازنة (قسم النفقات )
- المبالغ المدفوعة. 3- فيما خص عمليات الخزينة
- اسماء الحسابات وحركتها وارصدتها وفقا لانواعها. 4- فيما خص الصندوق
- رصيد الصندوق في اول الشهر. - مجموع عمليات الموازنة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة). - مجموع عمليات الخزينة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة). - رصيد الصندوق في اخر الشهر.
مادة 227: يقتصر جدول المحاسبين الثانويين على عمليات الموازنة (قسم الواردات ) وعلى عمليات الخزينة والصندوق.
مادة 228: على كل من رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في 31 كانون الاول من كل سنة جدولا يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة وان يضموا اليه: 1- جداول بالاموال الهالكة. 2- جداول بالاموال الساقطة بمرور الزمن. 3- جداول بالاموال الباقية بدون جباية والواجب تدويرها. 4- جداول بارصدة حسابات الخزينة مرتبة وفقا لانواعها. 5- جداول بالسلفات غير المسددة في 31 كانون الاول من السنة. 6- جداول بالنقود والطوابع الاميرية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المدورة الى السنة التالية. تنظم الجداول المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 لكل مكلف ولكل ضريبة او رسم ولكل سنة على حدة. وتنظم الجداول المذكورة في الفقرتين 4 و5 باسم كل شخص حقيقي او معنوي على حدة.
مادة 229: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين المباشرين ان ينظموا في اخر كل سنة جدولا اجماليا عاما بحساباتهم وحسابات المحاسبين الثانويين التابعين لهم يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة.
مادة 230: يدقق رئيس مصلحة المحاسبة العامة ويوقع جداول المحاسبين الشهرية والسنوية وجداول رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين المباشرين.
مادة 231: على رئيس مصلحة المحاسبة العامة ان يمسك حسابات الاموال العمومية على اساس الطريقة المزدوجة ووفقا لتنظيم يضعه وزير المالية.
مادة 232: يجب ان تنظم المحاسبة بشكل يمكن من: 1- ضبط ومراقبة حركة الاموال العمومية. 2- اكتشاف الاخطاء الحسابية وتصحيحها بسهولة. 3- اعطاء المعلومات الخاصة بقطع حسابات الموازنة. 4- استخراج الارقام اللازمة لوضع الاحصائيات الضرورية.
مادة 233: يجب ان تسجل المحاسبة العامة: 1- جميع ادوار تنفيذ الموازنة. 2- جميع عمليات الخزينة.
مادة 234: تمسك القيود في سجلات المحاسبة العامة لكل محاسب على حدة: 1- على اساس الباب والفصل والبند فيما خص الموازنة. 2- على اساس انواع الحسابات فيما خص الخزينة.
مادة 235: تعد مصلحة المحاسبة العامة قطع حساب الدورة المالية الذي يجب ان يتضمن بالاضافة الى المعلومات الواردة في جدول الخزينة الاجمالي العام: 1- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها. 2- الاعتمادات الواجب تدويرها الى السنة التالية. 3- رصيد حساب الاحتياط في الدورة المالية السابقة. 4- حركة حساب الاحتياط ووجهة استعمال الاموال. 5- الوفر او العجز الواقع على الموازنة. 6- رصيد حساب الاحتياط بتاريخ اختتام الدورة المالية.
مادة 236: يحتوي جدول الواردات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية بندا بندا: 1- تقديرات الموازنة. 2- الحقوق المترتبة خلال السنة من ضرائب وواردات . 3- الحقوق المترتبة من ضرائب وواردات المدورة من السنين السابقة. 4- المبالغ المحصلة. 5- المبالغ الهالكة. 6- المبالغ الساقطة بمرور الزمن. 7- المبالغ الباقية قيد التحصيل والواجب تدويرها للسنة التالية.
مادة 237: يحتوي جدول النفقات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية: 1- الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة, والقوانين القاضية بفتح اعتمادات اضافية, او نقل اعتمادات , او الغائها. 2- النفقات المصروفة. 3- النفقات المدفوعة خلال السنة المالية. 4- النفقات المدفوعة في مطلع السنة التالية خلال المدة المتممة للسنة المختصة 5- النفقات المحولة الى حساب الخزينة الذي تؤدى منه قيمة الحوالات التي لم- تدفع قبل اخر المدة المتممة.
مادة 238: تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 29/05/1958, article 9, 11/06/1958
مادة 9: تعدل المادة 238 من القانون كما يلي: مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 112 من هذا القانون تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة.
مادة 239: ان عمليات التصحيح اللاحقة لاختتام السنة المالية يرد بشأنها نص خاص في قانون قطع الحساب .
مادة 240: اذا اسفر قطع الحساب عن زيادة في الواردات , حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحساب الى مال الاحتياط واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال الاحتياط لا يكفي قيد العجز في حساب السلفات , على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات التالية على التوالي.
مادة 241: تتناول محاسبة المواد: اولا- مواد الاستهلاك والاستحالة. ثانيا- الاموال المنقولة والثابتة.
مادة 242: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال الادارات العامة او لتنفيذ المشاريع العامة.
مادة 243: يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في المادة السابقة بعد تحويلها من حال الى اخر.
مادة 244: يتولى محاسبة المواد في كل مخزن ومعمل ومؤسسة موظف مسؤول يبين في قيوده عدد او كمية او وزن او مقياس المواد الموجودة بعهدته.
مادة 245: تطبق على محاسبي المواد الاحكام العامة المتعلقة بمحاسبة النقود.
مادة 246: يقدم المحاسب في الاوقاف المعينة بالانظمة المختصة بكل ادارة عامة خلاصة عن حساباته الى رئيسه المباشر. وينظم في الثلاثة الاشهر الاول من كل سنة حسابا افراديا عاما عن مهمته في السنة المنصرمة.
مادة 247: تضم الاوراق المثبتة الى عمليات ورود المواد وصدورها واستحالتها واستهلاكها.
مادة 248: تحدد الاوراق المثبتة وتنظم في كل ادارة عامة وفقا لانموذج خاص .
مادة 249: تمسك في كل ادارة عامة محاسبة مركزية للمراقبة تبنى على الخلاصات التي يقدمها المحاسبون.
مادة 250: تدقق الادارة العامة حسابات المحاسبين التابعين لها ثم تحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.
مادة 251: تتناول محاسبة الاموال المنقولة والثابتة المفروشات والالات , والادوات , والمطبوعات , وما الى ذلك من الاشياء التي التي لا تعتبر من مواد الاستهلاك او مواد الاستحالة.
مادة 252: لا تخضع محاسبة الاموال المنقولة والثابتة لمراقبة ديوان المحاسبة.
مادة 253: يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد والاشياء الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات , ولا تطبق على لوازم الجيوش القائمة بخدمة- فعلية, ولا على اللوازم المستعملة في المراكب البحرية والجوية.
مادة 254: تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش في بند واحد بدون توزيع.
مادة 255: تتولى التلزيم لجنة تتألف كما يلي: - القائد العام او من ينتدبه رئيسا - ممثل عن وزارة المالية. - ضابط من القيادة لا ينتمي الى الدائرة التي تتولى التنفيذ اعضاء - قيم الوحدة المختصة
مادة 256: يمكن ان لا توزع اعتمادات الاشغال الى فقرات
مادة 257: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي, وان كانت النفقة تفوق خمسة عشر الف ليرة لبنانية, بما يحتاجه الجيش من لوازم واشغال في حالتي الحرب والطوارىء, وذلك بناء على قرار من قائد الجيش .
مادة 258: يمكن الحكومة, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لتموين الجيش بالاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة, والكفالة والغرامات , وتوجب دفع الثمن بعد الاستلام.
مادة 259: يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تستعيد قيمة الاعتمادات المقابلة. 1- لاثمان المواد التي تقدمها ادارة الجيش بقيمتها الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية. 2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش الضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها. 3- لقيمة التخمينات التي تفرضها ادارة الجيش على الملتزمين المخلين بشروط التزاماتهم لقاء النفقات الاضافية التي تكبدتها. 4- لقيمة الرواتب التي قبضتها القطع زيادة عن حقوقها واعادتها الى الخزينة قبل 30 نيسان الذي يلي السنة المنصرمة. تتم هذه المعاملة بموجب قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب من وزارة الدفاع الوطني ويمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعمل المبالغ المحجوزة في طلبات عقود النفقات لقاء سلفات النقل والانتقال لصرف الرواتب وملحقاتها ضمن حدود المبالغ غير المستعملة التي تعاد الى الخزينة نقدا قبل 30 نيسان الذي يلي السنة المنصرمة
مادة 260: يجوز لوزير الدفاع الوطني اعتبارا من اول اب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء نفقات تجهيز لا يتجاوز مقدارها ثلثي الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة السنة الجارية. ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 20/08/1956, article 1, 22/08/1956
مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز لوزير الدفاع الوطني اعتبارا من اول آب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية, بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء, نفقات تجهيز ونفقات انشاءات لا يتجاوز مقدارها ثلثي الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنةالسنة الجارية. ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.
مادة 261: لا يجوز لديوان المحاسبة ولا للمفتشين الماليين ان يطلبوا او يطلعوا على وثائق ومعلومات وايضاحات تتعلق بالسر العسكري الا اذا وافق قائد الجيش . تجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.
مادة 262: توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن مدة ثلاثة اشهر على الاكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 02/02/1957, article 1, 06/02/1957
مادة 1: تعدل المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة "لدفع نفقاتها عن مدة ستة اشهر على الاكثر".
مادة 263: ترسل البعثة في اخر كل شهر الاوراق المثبتة للنفقات التي اجرتها خلال الشهر لاجل صرفها بالطرق القانونية وتجديد السلفة الدائمة عند الاقتضاء.
مادة 264: يمكن ان لا توزع الى فقرات ضمن البند الواحد الاعتمادات المرصدة للنفقات في الخارج. لوزير الخارجية والمغتربين ان يصفي نفقات البعثات العائدة لما قبل سنة 1955 من مجموع اعتمادات البند.
مادة 265: يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج بموجب بيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد ووزير الخارجية والمغتربين.
مادة 266: يمكن ان تثبت نفقات التمثيل في الخارج بموجب بيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة ويصدقها المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين. وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمة كل منها عشر ليرات .
مادة 267: تطبق احكام المواد الثلاث السابقة على نفقات سنة 1952 مما بعد.
مادة 268: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت , وطرابلس , والميناء, والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .
مادة 269: على البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة, غير البلديات المشار اليها في المادة السابقة, ان تتبع في ضبط حساباتها وعلى قدر ما تملي به الحاجة, الاصول المعينة في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لنظام تضعه وزارة الداخلية ويوافق عليه ديوان المحاسبة.
مادة 270: تخضع المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ما لم تستثن منه بنص خاص .
مادة 271: تخضع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التي تشملها سلطة ديوان المحاسبة لتفتيش مالي تمارسه مصلحة في وزارة المالية تدعى مصلحة التفتيش المالي.
مادة 272: تتألف مصلحة التفتيش المالي من رئيس ومفتشين يحدد عددهم وشروط تعيينهم في ملاك وزارة المالية.
مادة 273: مهمة مصلحة التفتيش المالي مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المالية واخصها ما يتعلق منها بالامور التالية: - طرح الضرائب والرسوم وسائر واردات الموازنة وجبايتها. - دفع نفقات الموازنة. - قبض اموال الخزينة ودفعها. - مسك الحسابات . وعلى التفتيش المالي اقتراح كل توجيه مفيد يؤول الى تحسين سير الاعمال وتنظيم المعاملات .
مادة 274: يوزع الرئيس الاعمال بين المفتشين وفقا لبرنامج سنوي يضعه. وعليه ان يعطي الاولوية لاعمال التفتيش التي يطلبها وزير المالية او مديرها العام او المدعي العام لديوان المحاسبة.
مادة 275: يباشر المفتش المالي التفتيش اما عفوا بناء على البرنامج السنوي المذكور, واما بناء على تكليف من الرئيس , وذلك بعد ان يبلغ الامر الى الادارة المختصة التي يجب عليها ان تمكن المفتش من مباشرة عمله فورا.
مادة 276: يحق للمفتش ان يطلب من الدوائر المختصة جميع المعلومات التي تسهل مهمته, وله ان يطلع على جميع السجلات , والمستندات والاوراق, وان يأخذ صورا عنها, وان كانت ذات طابع سري.
مادة 277: يحق للمفتش ان يطلب من الموظفين الذين يتناولهم التفتيش العمل خارج ساعات الدوام, وان يطلب بصورة شفوية او خطية من الموظفين والافراد جميع المعلومات , وان يدعو من يرى دعوته منهم لاستماع اقواله. ويحق للمفتش ان يستعين اذا مست الحاجة برجال قوى الامن مدة قيامه بالتفتيش .
مادة 278: كل مفتش مالي ملزم بالمحافظة على سر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات .
مادة 279: اذا ظهر في اثناء التحقيق نقص او اختلاس في الاموال العمومية, او تزوير في السجلات والمستندات , وبصورة عامة, اذا ظهر اي تلاعب يشكل جرما جزائيا, كان على المفتش المالي ان يعلم بذلك حالا المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لطلب الملاحقة الجزائية, وان يبلغ الامر الى رئيس مصلحة التفتيش ورئيس الموظف المباشر. ويحق للمفتش ان يوقف المسؤول عن العمل, على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى- اذا لم يوافق على تدبيره في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى عمله.
مادة 280: تبلغ النسخة الاصلية من التقرير مشفوعة برأي رئيس مصلحة التفتيش الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة, وتبلغ نسخ عنه الى كل من الوزير المختص ومدير المالية العام. واذا كان التقرير يدين الموظف بتهمة معينة او يقضي بملاحقته او باتخاذ اية عقوبة بحقه بلغ الموظف نسخة كاملة عنه لبيان اقواله فيه خلال مدة لا تقل عن الخمسة ايام تبدأ من تاريخ التبليغ. ويحق لرئيس مصلحة التفتيش ان يمدد المهلة بناء على طلب الموظف .
مادة 281: تبلغ الى رئيس هيئة تفتيش الدولة صورة عن برنامج التفتيش السنوي وعن التقارير التي توجب الملاحقة.
مادة 282: لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق, والجداول والمستندات ,- والقيود, والسجلات , بل يجوز ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجري التصحيح- بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في- الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ بامضاء واضعه وطابع المصلحة.
مادة 283: تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية اصول مسك الحسابات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وتنظيم السجلات والجداول والكشوف والبيانات .
مادة 284: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 اذار سنة 1953 وتعديلاته وكل نص عام او خاص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه باستثناء قانون 4 كانون الثاني سنة 1945 المتعلق بدفع رواتب الموظفين في اليوم الاول من الشهر.
مادة 285: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955, عدا المادة 30 منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956, على ان يثابر خلال سنة 1955 على تطبيق النصوص السابقة المتعلقة بالاحكام المدنية الصادرة على الدولة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزيرالداخلية الامضاء: غبريال المر وزير الخارجية والمغتربين وزير التصميم العام الامضاء: الفريد نقاش الامضاء: سامي الصلح وزير المالية والانباء وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: محي الدين نصولي وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: شارل حلو وزير الزراعة والبرق والبريد وزير التربية الوطنية والهاتف الامضاء: سليم حيدر الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب
Case law