المادة 149
مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
History · 2 versions
-
مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 7) by قانون تاريخ 27/12/1956, article 1, 31/12/1956
مادة 1:
تضاف الى المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية:
7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
Added to (7) by قانون تاريخ 06/02/1958, article 1, 12/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: 7- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة العامة او بطريقة استدراج العروض المباشر على مرتين متواليتين, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة بطريقة استدراج العروض بعد المناقصة العامة.