The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 149

المادة 149

Amended 31/12/1956

مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/12/1956 · the Lebanese University's text

    مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

  2. Version 2.0 · from 31/12/1956 · Supplemented by قانون تاريخ 27/12/1956, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/244816/article/149/