المادة 153
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/244816/article/153/